الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقال عليه: هذا مقام الإحسان. وهو غير مقام الإخلاص. فليُتأمل (1).
* * *
[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
162 -
قوله: فصل في بيان الإعانة على الأديان:
وطاعةُ الربّ ليست شركًا في عبادة الديّان وطاعة الرحمن) (2).
يقال فيه: دين الحق واحدٌ، وإنما جَمَع هنا (3) باعتبار أنواعه، وفَعَل ذلك طلبًا للسجع بين (الأديان) و (الدّيّان). وكان الأولى غيرُ ذلك.
163 -
قوله في الفصل المذكور: فإن قيل: هل يكون انتظارُ الإمام: المسبوقَ، ليدركه في الركوع، إشراكًا في العبادة أم لا؟ قلت: قد ظن بعض العلماء ذلك. وليس كما ظَنَّ. بل جمعٌ بين قُربتين، لِما فيه من الإعانة على إدراك الركوع، وهو قُربة أخرى) إلى آخره (4).
يقال فيه: ما ذكره في مسألة المسبوق، من أن بعض العلماء ظَنّ أن ذلك إشراكٌ، مرادٌ بمن ذهب إلى ذلك من العلماء: أن فيه تشريكًا في العبادة ينافي
(1) من كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1: 37 عن هذين المقامين: (الإخلاص) و (الإحسان) ما يلي: (مقام الإخلاص: وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه وقربه منه؛ فماذا استحضر العبدُ هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة: وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان، وتنفذ البصيرة في العرفان، حتى يصبر الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام).
(2)
قواعد الأحكام 1: 212.
(3)
أي: كلمة (الأديان).
(4)
قواعد الأحكام 1: 212.
الإخلاص. والأولى: يُعلّل هذا الوجه بأن المصلي يُقبِل على ربه، فلا يناسب أن يَشغَل قلبه بانتظار أحد.
164 -
وما ذكره بعد ذلك في الردّ على من ظَنّ أن ذلك إشراكًا، من قوله:(والإعانة على الطاعات والقُرُبات من أفضل الوسائل عند الله) إلى قوله: (فالإعانة على معرفة الله تعالى ومعرفةِ ذاته وصفاتِه، أفضلُ الطاعات. وكذلك الإعانةُ على معرفة شرعه. وكذلك المعونةُ بالفتاوى والتعليم والتفهيم)(1).
يقال عليه: هذه الأمثلة لا تُلاقي أمثلة المسبوق بوجهٍ؛ لأن هذه الإعانات، طَلَبها الشارع، وأجمع العلماء عليها.
وأيضًا فإن مسألة المسبوق، إنما قيل فيها بكراهة الانتظار، لتلبّسه بالعبادة. وليست الإعانة على التعليم والتفهيم والفرائض وغير ذلك، بهذه المثابة؛ لأن المُعين على ذلك ليس ملتبسًا بشيء من العبادات حال الإعانة على شيء من ذلك.
والإعانة في الأمثلة التي ذكرها الشيخ، لم يختلف المسلمون في شرعيتها واستحبابها. فليُتأمل ذلك.
165 -
وأما قوله بعد ذلك: (ولو كانت الإعانة على الطاعة والخير رياءً وشركًا؛ لكان تبليغُ الرسالة وتعليمُ العلم والأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، رياءً وشركًا. وهذا ما لا يقوله أحد)(2).
فهذا كلام ساقط لا حاجة إلى إيراده.
166 -
وقوله بعد ذلك: (ولا وجه لكراهة ذلك -يعني: الانتظار في
(1) قواعد الأحكام 1: 212.
(2)
قواعد الأحكام 1: 212.