الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه متطهر ثم بان جُنُبًا، فالظاهر أنه يلزمه الأجرة إذا قلنا: يَلزَم فيما إذا شَغَل المسجدَ ونحوها فيما لم تُبْنَ له المساجد (1)، لأنه بَانَ أنه شَغَل بقعةً من المسجد بما لا يليق بها.
* * *
[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
148 -
قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال:
(لا يثاب الإنسان ولا يعاقَب إلا على كسبه أو اكتسابه) إلى آخره (2).
يقال فيه: قد يُستثنى منه: (الطفل، يحُجّ عنه وليُّه)؛ فإن المرأة لمّا رَفَعت الصبيَّ للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ)(3) يقتضي أن الصبي يثاب (4)، إلا أن (5) يقال: فعلُ الوليّ قائم مقام فعله.
149 -
قوله فيه أيضًا: (ولأن الغرض بالتكاليف تعظيمُ الإله بطاعته
(1) كما لو شَغَل شخص بمتاعه بقعةً من المسجد، فيلزمه أجرتُها إن لم يُغلق المسجد بل أبقاه مفتوحًا. فإن أَغلَق المسجد مع ذلك، لزمه أجرة جميع المسجد. وتُصرف الأجرة في مصالح المسجد. ينظر أسنى المطالب 2: 363 ومغني المحتاج 2: 286 والفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي 3: 95 وأفاد ابن حجر فيه أن ظاهر حرمةِ ذلك، أنه تلزمه أجرة تلك البقعة وإن لم يُضيِّق على المصلين.
(2)
قواعد الأحكام 1: 188.
(3)
صحيح مسلم 2: 974 (1336) كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حَجَّ به، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(4)
قال العيني في عمدة القاري 10: 218 تعليقًا على هذا: (واستدل به بعضهم على أن الصبي يثاب على طاعته ويكتب له حسناته، وهو قول أكثر أهل العلم. ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب فيما حكاه المحب الطبري، وحكاه النووي في (شرح مسلم) عن مالك والشافعي وأحمد والجمهور). وينظر شرح النووي على صحيح مسلم 9: 99.
(5)
في المخطوط: (الاذن)؟ والمثبَت أعلاه هو مقتضى السياق.
واجتناب معصيته وذلك يختص بفاعِلِيه) إلى أن قال: (فلذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات)(1).
يقال عليه: يستثنى من الاستنابة في المعاصي: التوكيلُ في الظِّهار على رأي، والتوكيلُ في طلاق امرأته بدعيًّا حيث صححناه.
150 -
قوله فيه أيضًا: (وقد ظَنّ بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته. وهذا خطأ صريح، فإن المصائب ليست من كسبه) إلى آخره (2).
يقال عليه: ما ذهب إليه من أن المصاب لا يُؤجر على المصيبة، يردّه نص الشافعي رضي الله عنه (3) في (الأم) في (باب طلاق السكران)، وهو قوله رضي الله عنه:(فإن قال قائل: فهذا (4) مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ قيل: المريض مأجور ويكفَّر عنه بالمرض، مرفوعٌ عنه القلم إذا ذهب عقله؛ وهذا آثمٌ مضروب على السُّكر غيرُ مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟). هذا نصُّه.
وأيضًا، فلا بُدّ من النظر إلى ثلاثة أمور:
(1) قواعد الأحكام 1: 188.
(2)
قواعد الأحكام 1: 189.
(3)
وُجد بهامش المخطوط تعليق للناسخ بدون إشارة لمحل إلحاقه بصلب الكلام، ويظهر أن أنسب وأقرب موضع له، هو هذا الموضع عند قول البلقيني هنا:(يردّه نص الشافعي رضي الله عنه). والتعليق يتضمن (فائدة) ينقلها ناسخ المخطوط عن شيخه البلقيني مؤلف هذا الكتاب فيقول: (قال: وكَتَب شيخنا شيخ الإسلام فائدةً: بل يردّه الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من عبدٍ يُشاك شوكةً فما فوقها، إلا رُفعت له بها درجة، وحُطّت عنه بها خطيئة). وذهب ابن مسعود إلى أن المصائب لا يُرفع بها الدرجات وإنما تُكفِّر الخطايا لا غير. وهذا لأنه لم يبلغه الحديث الصحيح الذي فيه (رفعُ الدرجات) ولم تبلغه الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا. والأرجح هذا الذي قدّمناه). انتهى التعليق.
(4)
أي: السكران.