المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]

يقال عليه: في هذا نظر، لأنه قد تفُوت تلك المفسدة ولا كراهةَ، كالخلوة بالأجنبية مع امرأة أو نسوة.

38 -

قوله فيه أيضًا: (وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلْوًا لقتل الأولاد (1)، لما في ذلك من مفاسد الزنى، كاختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وحصول العار، وأذية الجار) إلى آخره (2).

يقال عليه: الصواب أن يقال: وجَعَل الزنى بحليلة الجار تِلو (القتل مطلقا)، لئلا يلزم عليه أن يكون قتلُ غير الولد أخف من الزنى بحليلة الجار، وليس كذلك.

وحينئذ، فقوله صلى الله عليه وسلم:(ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك) يثبُت على (القتل المحرّم بأنواعه)، وخصّ (الولد) بالذكر لأنه أول رتبة من رُتب القتل المحرّم، يلي (الإشراك بالله).

* * *

[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

39 -

قوله: (فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد)(3).

يقال عليه: لا يظهر من كلامه، هل هذا الفصل معقود لاجتماع المصالح المجرّدة عند الاجتماع والتزاحم، أم لا. وأمثلته مختلطة. ولعل مراده: ما تقدّم من المصالح خطابًا أو عملًا.

(1) أي: جَعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أيّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك). قيل: ثم أيٌّ؟ قال: (ثم أن تَقتُل ولدك مخافة أن يَطعَم معك). قيل: ثم أيٌّ؟ قال: (ثم أن تُزاني حليلة جارك). صحيح البخاري 6: 2739 (7094). صحيح مسلم 1: 90 (86) واللفظ له.

(2)

قواعد الأحكام 1: 79.

(3)

قواعد الأحكام 1: 91.

ص: 167

40 -

قوله في الفصل المذكور: (ولبيان الأفضل، وتقديم الفاضل على المفضول أمثلة:

أحدها: تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك. ويقوم الاعتقاد في حق العامة مقام العرفان) إلى آخره (1).

يقال عليه: جعلُه (تقديم العرفان بالله وصفاته) من أمثلة تقديم الفاضل على المفضول، لا يتوجّه؛ لأن تقديم العرفان بالله وصفاته، على الإيمان بذلك، من باب تقديم الشرط على المشروط.

41 -

قوله فيه أيضًا: (ولفضل الإيمان، تأخرت الواجبات عن ابتداء الإسلام، ترغيبًا فيه، فإنها لو وجبت في الابتداء لنَفَرُوا من الإيمان)(2).

يقال عليه: المختار أن هذه التكاليف إنما ترتّبت هذا الترتيب لعدم مقتضياتها وأسبابها دفعة واحدة أولَ الإسلام، ففُرض كلٌّ منها عند وجود ما يقتضيه.

42 -

قوله فيه أيضًا: (الجهاد، لو وجب في الابتداء لأباد الكفرةُ أهلَ الإسلام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين)(3).

يقال عليه: إنما تأخر لعدمِ مقتضيه، وهو بُدْأَة (4) الكافرين بظلم المؤمنين كما يشير إليه قوله تعالى:{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج: 39]، وإلا فـ {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 249].

(1) قواعد الأحكام 1: 91.

(2)

قواعد الأحكام 1: 92 وتتمة هذه الجملة هكذا: (لنَفروا من الإيمان لثِقل تكاليفه).

(3)

قواعد الأحكام 1: 92.

(4)

أي: بدء الكافرين بظلم المؤمنين. وكلمة (بُدأة) هكذا جاءت في المخطوط مشكولة بضم الباء، وهو وجه صحيح في ضبط هذه الكلمة. ينظر تاج العروس 1: 138 (بدأ).

ص: 168

43 -

قوله فيه أيضًا: (القصر على أربع نسوة لو ثبت في ابتداء الإسلام، لنَفَر الكفار من الدخول فيه)(1).

يقال عليه: هذا لا يتوجّه، لأنه يقتضي أنه أبيح في صدر الإسلام، أن يُقَرَّ الكافر إذا أسلم، على أكثر من أربع نسوة، وأن للمسلمين الزيادةَ على أربع. وذلك لا يُعرف.

44 -

قوله فيه أيضًا: (المثال الثاني من تقديم الفاضل على المفضول: تقديم بعض الفرائض على بعض، كتقديم الصلاة الوسطى على سائر الصلوات)(2).

يقال عليه: ترجمة الفصل بـ (اجتماع المصالح المجرّدة)، لا يناسبها هذا المثال، بل هذا من التقديم المطلق.

45 -

قوله فيه أيضًا في أثناء المثال الرابع: (ويبعد أن تكون صلاةُ الصبح أفضلَ من حجة مبرورة، وركعتا الفجر أفضلَ من حجة التطوع، وقد جَعَل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد تلو الإيمان، وجَعَل الحج في الرتبة الثالثة. فإن قُدِّمت الصلاة عليهما، كان ذلك مخالفًا لظاهر الحديث؛ وإن تأخرت عنهما، لم يستقم كون الصلاة أفضلَ الأعمال البدنية)(3).

(1) قواعد الأحكام 1: 92.

(2)

قواعد الأحكام 1: 93.

(3)

قواعد الأحكام 1: 94. وأصل الكلام في هذا المثال يبدأ هكذا: (تقديم فرائض الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال ونوافلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة). هذا مذهب الشافعي رحمه الله. وفيه إشكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان بالله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور). ثم قال الشيخ بعده: (ويبعد أن تكون صلاة الصبح أفضلَ من حجة مبرورة) إلى آخر النص المذكور أعلاه.

ص: 169

يقال عليه: لا بُعد في أن تكون صلاة الصبح أفضلَ من حجة مبرورة. وقد قَدَّم هو أنه لا بدعَ في أن الله تعالى يثيب على العمل اليسير أكثر مما يثيب على العمل الكثير، وأطال الكلام في ذلك في الفصول السابقة (1).

وأما قوله: (فإن قُدِّمت الصلاة عليهما، كان مخالفًا لظاهر الحديث):

(1) مثل قوله في قواعد الأحكام 1: 44 (وليس ببعيد من تفضل الرّبّ سبحانه أن يَأجُر على أقل العملين المتجانسين أكثر مما يَأجُر على أكثرهما، كما فَضَّل أجر هذه الأمة مع قلة عملها على أجر اليهود والنصارى مع كثرة عملهم، وكما فَضَّل أجر الفرائض على ما يساويها من النوافل

، وكما أن قيام ليلة القدر موجبٌ لغفران الذنوب مع مساواته لقيام كل ليلة من ليالي رمضان، وكذلك العملُ في ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف شهر مع التساوي

).

ثم قال بعد قليل في 1: 45 (ومما يدل أيضًا على أن الله قد يأجُر على قليل الأعمال أكثر مما يأجُر على كثيرها، ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلكم ومثل أهل الكتابين كرجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غُدوةٍ إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقل عطاء؟! فقال: هل نَقَصتُكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلى أوتيه من أشاء) أخرجه البخاري.

ثم قال في 1: 49 (فرُبّ عبادة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان؛ وعبادة ثقيلة على الإنسان خفيفة في الميزان، بدليل أن التوحيد خفيف على الجَنان واللسان، وهو أفضل ما أُعطيه الإنسان، ومَنّ به الرحمن، والتفوّه به أفضل من كل كلام

).

وقال أيضًا في قواعد الأحكام 1: 53 (وقد يكون قليلُ العمل البدني أفضلَ من كثيره، وخفيفُه أفضلَ من ثقيله، كتفضيل القصر على الإتمام، وكتفضيل صلاة الصبح مع نقص ركعاتها على سائر الصلوات عند من رآها: (الصلاة الوسطى)

، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء. ولو كان الثواب على قدر النصَب مطلقا، لَمَا كان الأمر كذلك

، ولَمَا فضلت ركعتا الفجر على مثلها من الرواتب).

ص: 170

يقال عليه: إنما حُوِّل ظاهر الحديث (1) بالدليل، وهو حديث ابن مسعود وغيره (2)).

46 -

قوله فيه أيضًا: (المثال الخامس: تقديم المبدَلات على أبدالها، كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالأحجار)(3).

يقال عليه: هذا عجيب! فإن كلًّا منهما أصلٌ في نفسه، وليس الاستجمار بدلًا عن الاستنجاء.

47 -

قوله فيه أيضًا: (المثال السابع: تقديم الرواتب على بعضٍ، كتقديم الوتر وسنة الفجر على سائر الرواتب) إلى آخره (4).

يقال عليه: هذا المثال لا يناسب الزحمة (5)، لأنه لا اجتماع ها هنا.

(1) أي: الحديث المتقدم في الهامش قبل قليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان بالله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور).

(2)

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فهو أنه قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيّ العمل أفضل؟ قال: (الصلاة لوقتها) قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: (بر الوالدين). قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله). صحيح البخاري 1: 197 (504) وصحيح مسلم 1: 89 - 90 (85) واللفظ له. وينظر صحيح البخاري 6: 2740 (7096).

ومن الأحاديث الأخرى في هذا المعنى حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (استقيموا ولن تُحصُوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) الحديث. سنن ابن ماجه 1: 101 (277). وفي لفظ لهذا الحديث عند الحاكم: (واعلموا أن خير دينكم الصلاة). المستدرك 1: 220.

فبمثل هذه الأحاديث -التي قُدّمت فيها الصلاة مطلقًا على الأعمال الأخرى، وجُعلت أفضلَ الأعمال-، خُصِّص ظاهر حديث أن أفضل الأعمال إيمان بالله إلخ.

(3)

قواعد الأحكام 1: 96.

(4)

قواعد الأحكام 1: 96.

(5)

يقصد بـ (الزحمة): تزاحم المصالح واجتماعها، وهو الموضوع الذي عقد له الشيخ ابن عبد السلام هذا الفصل الذي تُذكر فيه هذه الأمثلة.

ص: 171

48 -

قوله فيه أيضًا: (المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلوات. والجمع بين المصلحتين ممكن، بأن يُنقذ الغريق ثم يقضي الصلاة)(1).

يقال عليه: لا تقديم في هذا المثال على المختار، بل يصلّي صلاة شدة الخوف إلحاقًا له بالأنواع المعروفة التي يصلَّى فيها صلاةُ شدة الخوف، كما هو مقرر في موضعه.

49 -

قوله فيه أيضًا: (المثال الثاني عشر: إذا ضاق على المُحرِم وقتُ عشاء الآخرة بحيث لا يتسع إلا لأربع ركعاتٍ، فلو اشتغل بها لفاته إتيان عرفة للوقوف. فقد قيل: يَدَع الصلاة ويذهب إلى عرفة، لأن أداء فرض الحج أفضل من أداء فرض الصلاة) إلى آخره (2).

يقال عليه: هذا التعليل لم نره في هذا الوجه لغير الشيخ.

وعلة هذا الوجه: أن الحج في حق المُحرِم، كالشيء الحاصل؛ والفواتُ طارئٌ (3) عليه، فأشبه ما لو خاف هلاك مالٍ حاصلٍ لو لم يهرُب به. ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أيامًا في حق المديون المعسر (4).

(1) قواعد الأحكام 1: 96. وتتمته: (ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة، لا يقارب إنقاذَ نفسٍ مسلمةٍ من الهلاك).

(2)

قواعد الأحكام 1: 98.

(3)

في المخطوط: (طارٍ).

(4)

توضيح هذا الكلام: أن المديون المُعسر العاجز عن بينة الإعسار الذي لا يصدّقه غريمه ولو ظفر به حَبَسه، إذا هَرَب منه وضاق عليه وقت الصلاة، فله أن يصليها -عند الشافعية- على هيئة (صلاة شدة الخوف)، دفعًا لضرر الحبس، فيصلي كيف أمكن راكبًا وماشيًا ولو مُوميًا بركوع وسجود عَجَز عنهما، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.

وكما جازت هذه الكيفية للصلاة للمديون المُعسر، تجوز أيضًا -في وجهٍ عند الشافعية- للمُحرم المذكور في المثال أعلاه، الذي يقصد عرفات ليلًا ويضيق عليه وقتُ =

ص: 172

50 -

قوله في (المثال المذكور)(1): (والأصح أنه يجمع بين المصلحتين، فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرفة) إلى آخره (2).

= العشاء؛ بحيث إن اشتغل بأداء الصلاة على الأرض فاته الوقوف، وإن سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء، فله أن يتوجّه إلى عرفة لتحصيل الوقوف، ويصلي العشاء في أثناء سيره إلى عرفة كيفما أمكن على هيئة صلاة شدة الخوف، فيحصّل الحج والصلاة، لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس في حق المديون المعسر.

لكن هذا الوجه ضعيف في المذهب.

والأصح أن هذا المُحرِم يؤخر الصلاة بالكلية، ويحصّل وقوف عرفة، لأن في تفويت الحج ضررًا ومشقةً شديدة، وقضاؤه صعبٌ، أما الصلاةُ فقد عُهد تأخيرها في صور أخرى لا تقارب المشقةُ فيها هذه المشقة كتأخيرها للجمع بين الصلاتين. وهذا الوجه (أي: تأخير الصلاة في هذه الصورة) هو الذي صوّبه النووي وهو المعتمد في المذهب. ينظر المجموع 4: 371 - 372 وفتح الوهاب 1: 143 - 144 وأسنى المطالب 1: 274 ونهاية المحتاج 2: 372 ومغني المحتاج 1: 304 - 305 والإقناع للشربيني 1: 197.

(1)

أي (المُحرِم الذي ضاق عليه وقت صلاة العشاء

) المتقدم في النص السابق.

(2)

قواعد الأحكام 1: 98. وقول الشيخ ابن عبد السلام عن هذا الوجه، (أنه الأصح): ليس كذلك، بل هو وجه ضعيف في المذهب، والأصح أنه يؤخر الصلاة بالكلية وجوبًا، ويتوجّه أولًا إلى عرفة ليُدرك الوقوف. يقول النووي في المجموع 4: 372: (إذا كان مُحرِمًا بالحج وضاق وقت وقوفه، وخاف فوت الحج إن صلى لابثًا على الأرض بأن يكون قريبًا من أرض عرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر، وقد بقي بينه وبين طلوع الفجر قدر ما يسع صلاة العشاء فقط ولم يكن صلاها، ففيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وآخرون عن القفال:

الصحيح يؤخر الصلاة ويذهب إلى عرفات لأن في تفويت الحج ضررًا ومشقة شديدة. وتأخيرُ الصلاة يجوز بالجمع بين الصلاتين، ومشقته دون هذا.

والثاني: يجب عليه الصلاة في موضعه ويُفوِّت الحج؛ لأنها آكد منه؛ لأنها على الفور بخلاف الحج. وأشار الرافعي إلى ترجيح هذا الوجه وقال: يشبه أن يكون أشبه بكلام الأئمة. والثالث: له أن يصلي صلاة شدة الخوف، فيحصّل الحج والصلاة في الوقت وهذا ضعيف). انتهى كلام النووي. ونحوه في روضة الطالبين 2:63. =

ص: 173

يقال عليه: ما صححه هو خلاف ما صححه الرافعي والنووي وغيرهما، من أنه يُتِمّ صلاتَه وإن فاته الوقوف بعرفة (1). ولكن ما ذكره، هو

= وقال النووي في منهاج الطالبين 1: 23 في النوع الرابع من أنواع صلاة الخوف: (أن يلتحم القتال أو يشتدّ الخوف، فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا

) قال: (وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحَيْن، وهربٍ من حريق، وسيل، وسبع، وغريمٍ عند الإعسار وخوفِ حبسه). ثم قال عن هذا النوع: (والأصح منعه لمُحرمٍ خاف فوت الحج). انتهى.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب 1: 274 (ويؤخّرها، أي: ويؤخّر المُحرم صلاته وجوبًا لخوف فوات الوقوف لو صلى متمكنًا، ويقف

، لأن قضاء الحج صعب بخلاف الصلاة، وقد عَهِدنا تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج كتأخيرها للجمع. ولا يصلّيها، أي: صلاةَ شدة الخوف).

(1)

قول البلقيني صلى الله عليه وسلم عن هذا الوجه (وهو أن المُحرم في الصورة المذكورة يشتغل بأداء الصلاة أولًا وإن فاته الوقوف بعرفة): أن هذا هو ما صححه الشيخان الرافعي والنووي كلاهما، ليس كذلك أيضًا، بل قد اختلف تصحيح كل منهما كما يُلحظ من النص المتقدم من (المجموع) للنووي، فالذي صحح هذا الوجه هو الرافعي فقط، فقد جاء في كتابه العزيز في شرح الوجيز 4: 649 - 650: (المُحرمُ إذا ضاق وقت وقوفه بعرفة وخاف فوت الحج لو صلى متمكنًا، ما الذي يفعل)؟ ثم حكى الرافعي فيه ثلاثة أوجه، وهي:((أحدها): أنه يؤخر الصلاة، فإن قضاءها هين، وأمر الحج خطير وقضاؤه عسير. (والثاني): أنه يقيمها كما تقدم في شدة الخوف. ويُحتمل فيها العذر

(والثالث): أنه تلزمه الصلاة على سبيل التمكن والاستقرار، لأن الصلاة تِلْوُ الإيمان، ولا سبيل إلى إخلاء الوقت عنها لعظم حرمتها، ولا سبيل إلى إقامتها كما تقام في شدة الخوف

). قال الرافعي: (ويشبه أن يكون هذا الوجه أوفق لكلام الأئمة). فهذا ترجيح الرافعي للوجه الثالث، وهو أن هذا المُحرِم يشتغل بأداء الصلاة أولًا وإنْ فاته الوقوف بعرفة.

أما النووي فقد صحح القول بعكس ذلك تمامًا أي بتأخير الصلاة بالكلية وتقديم إدراك الوقوف بعرفة وإن فاتته الصلاة. وقد سبقت نصوصه التي نقلتُها قبل قليل من (المجموع) وغيره. =

ص: 174

المختار (1).

= ولمزيد من الإيضاح، فهذا نص الرملي في نهاية المحتاج 2: 372: (لو قصد المحرم عرفات ليلًا، وبقي من وقت العشاء مقدار: إن صلاها فيه على الأرض فاته الوقوف، وإن سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء: لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف

والثاني: له أن يصليها لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون. وعلى الأول: يؤخر الصلاة وجوبًا ويحصّل الوقوف كما صوَّبه المصنف خلافًا للرافعي، لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين، وقد عُهد تأخيرها بما هو أسهل من مشقة الحج كتأخيرها للجمع. والمراد بتأخيرها: تركها بالكلية).

وفي فتح الوهاب لزكريا الأنصاري 1: 144 وعنه نقله الشربيني في الإقناع 1: 197 (وليس لمُحرمٍ خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثًا، أن يصليها سائرًا

، وهل له أن يصليها ماكثًا ويفوِّت الحج لعظم حرمة الصلاة؟ أو يحصّل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة؟ وجهان. رجَّح الرافعي منهما الأولَ، والنوويُّ الثانيَ، بل صوَّبه، وهو المعتمد. وعليه فتأخيرها واجب).

وبهذا اتّضح أن القول بأن هذا المُحرم يُتم صلاته وإن فاته الوقوف بعرفة، هو مختارُ الرافعي فقط دون النووي، رحمهما الله تعالى، خلافًا لما عزاه البلقيني رحمه الله، إليهما أنهما معًا يصححان هذا الوجه.

(1)

ظاهر هذه العبارة يوهم أن مراد البلقيني به، هو ما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم 50 أن (الأصح أن المُحرِم المذكور يجمع بين المصلحتين، فيصلي صلاة الخوف، وهو ذاهب إلى عرفة)، أي: أنه هو الوجه المختار. لكن تبيّن من النصوص المنقولة في التعليقات المتقدمة أن هذا وجه ضعيف وغير معتمد، فيبعُد من البلقيني أن يكون هذا هو مرادَه، خصوصًا أنه ذكر أن تصحيح الشيخين الرافعي والنووي، على خلاف هذا الوجه الضعيف؛ لذا فالأقرب أن يقال: يبدو أن البلقيني يقصد بقوله: (ولكن ما ذكره، هو المختار)، أي: ما كان ذكره الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم 49 وهو ما قيل من (أن هذا المُحرِم يَدَع الصلاة ويذهب إلى عرفة)، هذا الوجه هو المختار في المذهب. وهو كذلك، كما تبيّن من النصوص المذكورة في التعليقات السابقة.

والخلاصة: أن الوجه الصواب المعتمد عند الشافعية رحمهم الله تعالى في مسألة المُحرِم هذه، أنه يؤخّر صلاة العشاء وجوبًا، ويتوجّه لإدراك وقوف عرفة وإن فاتته الصلاة.

ص: 175

51 -

قوله في الفصل المذكور في (المثال الرابع عشر): (وإن مَلَك حيوانًا يؤكل، وحيوانًا لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما، وتعذر بيعهما، احتمل أن يقدِّم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل، ويذبح المأكول؛ واحتمل أن يسوّي بينهما. فإن كان المأكول يساوي ألفًا، وغيرُ المأكول يساوي درهمًا، ففي هذا نظر واحتمال)(1).

يقال عليه: الأرجح أو الصواب، تقديم نفقة المأكول الذي يساوي ألفًا، على غير المأكول الذي يساوي درهمًا.

52 -

قوله فيه أيضًا: (المثال الخامس عشر: إذا اجتمع مضطران)، إلى أن قال:(وَجَد ما يكفي ضرورة أحدهما، فإن تساويا في الضرورة أو القرابة والجوار والصلاح، احتمل أن يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما)(2).

يقال عليه: احتمال التخيير متعين، واحتمال القسمة بعيد، لأن الصورة أنه لا يكفي إلا ضرورة أحدهما. وبقي احتمال ثالث لم يذكره، وهو: الإقراع، وهو قريب.

53 -

قوله في المثال (3): (وإن كان أحدهما أولى، مثل أن كان والدًا، أو والدة، أو قريبًا، أو زوجة، أو وليًّا من أولياء الله تعالى، أو إمامًا مقسطًا، أو حَكَمًا عدلًا، قُدّم الفاضل على المفضول)(4).

يقال عليه: ظاهره التقديم وجوبًا، وهو متوجّه فيما إذا كان والدًا أو ولدًا

(1) قواعد الأحكام 1: 98.

(2)

قواعد الأحكام 1: 99. وأصل الكلام هكذا: (إذا اجتمع مضطران، فإن كان معه ما يَدفع ضرورتهما، لزمه الجمع بين دفع الضرورتين، تحصيلًا للمحصلتين. وإن وَجَد ما يكفي ضرورة أحدهما، فإن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح، احتمل أن يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما).

(3)

أي: نفس المثال السابق الخامس عشر في اجتماع المضطرين.

(4)

قواعد الأحكام 1: 99 وتتمة الكلام: (لِما في ذلك من المصالح الظاهرة).

ص: 176

أو قريبًا. ويليه: التقديم وجوبًا فيما إذا كان زوجة؛ لأن نفقتها وإن كانت واجبة إلا أنها ترتّبت في ذمته. وششحب تقديم الفاضل في البواقي، والوجوب بعيد.

54 -

قوله في المثال (1): (فإن قيل: لو وَجَد المكلف مضطرَّين متساويين ومعه رغيفٌ لو أَطعَمه لأحدهما لعاش يومًا، ولو أَطعَم كلَّ واحد منهما نصفَه لعاش نصف يوم، فهل يجوز أن يُطعمه لأحدهما أم يجب فضُّه عليهما؟ فالمختار أن تخصيص أحدهما غير جائز، لِما ذكرتُه من أن أحدهما قد يكون وليًّا لله، ولأن الله تعالى أمر بالعدل والإنصاف، والعدل: التسوية، فدفعُه لهما عدلٌ وإحسان مندرج في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (2)[النحل: 90].

يقال عليه: قوله في التعليل: (لِما ذكرتُه من أن أحدهما قد يكون وليًّا لله)، أولى منه أن يقول:(لأن تخصيص أحدهما يؤدي إلى إزهاق روح الآخر). وفي استدلاله بالآية نظر. وما ذكره من تفسير (العدل) بـ (التسوية) لا يقتضي التسوية فيما نحن فيه.

55 -

قوله في المثال (3): (فإن الراجل يأخذ سهمًا لحاجته، والفارس يأخذ أحد الأسهم لحاجته، والسهم الثاني لفرسه، والسهم الثالث لسايس فرسه)(4).

يقال عليه: كون السهم الثالث لسايِسِ فَرَسِه، يردّه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم:(للفرس سهمان)(5)، فيدخل في ذلك سايسُ الفرس وعلفُ الفرس وغير ذلك

(1) أي: نفس المثال الخامس عشر.

(2)

قواعد الأحكام 1: 99.

(3)

أي نفس المثال الخامس عشر.

(4)

قواعد الأحكام 1: 100.

(5)

رواه ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (للفرس سهمان، وللرجل سهمٌ). =

ص: 177

مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث (سهمان لفرسه)(1): ظاهره غير مراد، والأسهم الثلاثة كلها للفارس، اثنان منها بسبب الفرس.

56 -

قوله في المثال (2): (فإن قيل: هلا قدّر الشافعي نفقة الزوجات بالحاجات، كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات! ولِم قدّرها بالأمداد؟ قلنا: لما كانت النفقة عوضًا عن البضع، قدّرها؛ لأن الأصل في الأعواض: التقدير)(3).

يقال عليه: النفقة إنما هي عوضٌ عن الحبس، وعوضُ البضع إنما هو الصداق، وسيأتي في كلام الشيخ ما يوافق ذلك.

57 -

قوله: (ولا فائدة في تقدير الحَبّ)(4) إلى أن قال: (والذي قاله

= صحيح ابن حبان 11: 139 (4810). ورواه ابن ماجه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أَسهَم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهُم: للفرس سهمان، وللرجل سهمٌ. سنن ابن ماجه 2: 952 (2854) كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا. صحيح البخاري 3: 1051 (2708) وهذا لفظه. صحيح مسلم 3: 1383 (1762).

(1)

سبق تخريج أصل الحديث في الهامش المتقدم. أما هذا اللفظ فأورده الزيلعي في نصب الراية 3: 414 معزوا لمسند إسحاق بن راهويه، من طريقين، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ للفارس ثلاثةَ أسهُم: سهمان لفرسه وسهم لصاحبه. وفي كل من الطريقين ضعف كما قاله ابن حجر في الدراية 2: 123. ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2: 114 (غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر) عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له.

(2)

أي: نفس المثال الخامس عشر.

(3)

قواعد الأحكام 1: 100.

(4)

هذا متعلق بقول الشافعي المذكور قبل قليل، أن الشافعي لـ مَ قدَّر نفقة الزوجات بالأمداد؟ فيعلّق عليه الشيخ ابن عبد السلام بقوله:(ولا فائدة في تقدير الحَبّ (إشارة إلى أن تقدير النفقة بالمُدّ، يقتضي أن تكون النفقة من الحَبّ ونحوه من الأجناس التي يمكن تقديرها بالأمداد كما لا يخفى)، فإن ما يُضم إليه مؤونة إصلاحه مجهول، =

ص: 178

الشافعي (1) مؤدٍّ إلى أن يموت كلُّ أحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعاوضة عن الحَبّ الذي أوجبه بما يُطعم الرجلُ زوجته من الحَبّ واللحم (2) وغيرهما: ربا لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضًا) إلى آخره (3).

يقال عليه: ليس ما قاله الشافعي رضي الله عنه مؤدّيًا إلى ذلك، لأن إتلاف الزوجة للخبز واللحم وغيرهما منزّل في نظر الشرع منزلة المُسقِط لما في ذمة الزوج.

58 -

قوله عقب ذلك: (وليس النفقة في مقابلة ملك البضع)(4).

ظاهره أنه ردٌّ على ما تقدم. ولم يقل الشافعي ذلك ولا أحدٌ من أصحابه.

59 -

قوله في المثال (5): (فإن قيل: إذا كان العدل في اللغة: التسوية، والقاضي يقبل قول المدَّعى عليه بيمينه، ولا يَقبل قول المدّعِي حتى ينكُل المدّعَى عليه، وكذلك وَظَّف البينة على المدّعِي. وهذا تفاوتٌ لا تسويةَ فيه؟ قلنا: معنى التسوية أن يسوِّي بين المدّعِيَين في العمل بالظاهر، كتوظيف البينة على المدّعين، والأيمانِ على المنكِرين، وردِّ الأيمان على المدّعين عند نكول المنكِرين). انتهى ملخصًا (6).

= والمجهول إذا ضُم إلى المعلوم صار الجميع مجهولًا، ولم يُعهد في السلف ولا في الخَلَف أن أحدًا أَنفق الحَبّ على زوجته مع مؤونة إصلاحه، بل المعهود منهم الإنفاق على ما جرت به العادة). قواعد الأحكام 1:101.

(1)

وهو تقدير نفقة الزوجات بالأمداد، كما سبق قريبًا.

(2)

في قواعد الأحكام 1: 101 (من الخبز واللحم).

(3)

قواعد الأحكام 1: 101.

(4)

قواعد الأحكام 1: 101 وتتمة الكلام: (وإنما هي في مقابلة التمكين).

(5)

أي: في المثال الخامس عشر السابق، وفيه تطرّق الشيخ للكلام عن النفقات.

(6)

قواعد الأحكام 1: 102.

ص: 179

يقال عليه: الأمر في ذلك أسهل من أن يُجعل سؤالًا. وهذا من الواضحات. وقد مرّ في تفسيره (العدل) بـ (التسوية)، كلامٌ، فليراجع (1).

60 -

قوله في الفصل المذكور في (المثال السادس عشر): (من تقديم الفاضل على المفضول): (وقد قال الأصحاب: إذا اشترى عبدًا للإعتاق، فليشتر العبدَ الكَدُود (2) المجهود، فإن إعتاقه أفضل من إعتاق المرفَّه) إلى آخره (3).

(1) ينظر تعليق البلقيني على النص رقم 54.

(2)

هكذا في المخطوط: (كَدُود) واضح. وفي المطبوع من قواعد الأحكام 1: 103 (مكدود). وكلا اللفظين صحيح لغةً، وهو من (الكدّ) أي السعي والاجتهاد، والشدّة في العمل وطلب الكسب، والتعب. ومنه يقال:(رجل مكدود) أي مغلوب. ويقال أيضًا: (رجل كَدُودٌ) بدون الميم: شَغَل نفسه في تعب. ومن المجاز: (بئر كَدودٌ) بدون الميم أيضًا: إذا لم يُنل ماؤها إلا بجهد ومشقة. مقاييس اللغة 5: 125 - 126 وتاج العروس 9: 97 - 100 (كدد).

ومما ورد من استعمال لفظ (كَدُود) بدون الميم بالمعنى المراد هنا، في كلام البلغاء، قول الشاعر، كما في المدهش لابن الجوزي 1: 260:

كَدُودٌ، كدُودِ القزّ ينسج دائما

ويهلك غمًّا وسْط ما هو ناسجُهْ

ومنه أيضًا قول ابن الجوزي في المصدر نفسه 1: 507 في كلام رشيق في وصف العلم وفضله: (من خُلق للعلم شَفَّ جوهرُه من الصغر، فتراه ينفق في الجِدّ بضاعة الشبيبة، ويسابق سائق العجز. يَصِلُ الكَدُودُ ليلَه بنهاره كدُود القزّ في زمان الشدة، فإذا امتلأ وعاء قلبه بما وَعَى، نَسَج الفهمُ في زوايا الذهن من المعاني المستنبطة نَسْج القز؛ فإذا رأى عريانًا من العلم فأراد كسوتَه، بَعَث الفكرَ، فسَلّ من لطائف اللطف طاقاتٍ، ثم أرسلها إلى صانع القوة، فبالغ في تحسينها، وتأنّق في تلوينها، ثم ينسجها اللسان على منوال البلاغة، فتظهر رقومُ نقوشها عن شدودٍ عقدتْها الفِطن الباطنة، فإذا الثوب نسيجُ وحده!).

(3)

قواعد الأحكام 1: 104 وتتمة الكلام: (لأن ما يدفعه (أي المُعتِق) عنه من ذل الرقّ وصعوبة الكدّ والجهد، أفضل مما يدفعه من مجرد ذل الرقّ).

ص: 180

يقال عليه: هذا لا يناسب تقديم الفاضل على المفضول، ولا يصح الاستشهاد به لذلك. وقد يكون المرفَّه أفضلَ من المجهود بأن يكون وليًّا أو قريبًا ونحو ذلك.

61 -

قوله في (المثال السابع عشر): (إذا وَجَد من يصول على بُضعٍ محرّمٍ، ومن يصول على عضوٍ محرّمٍ أو نفسٍ محرّمةٍ أو مالٍ محرّمٍ، فإن أمكن الجمع) إلى أن قال: وإن تعذر الجمع بينهما، قَدَّم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقَدَّم الدفع عن العضو على الدفع عن البُضع) (1).

يقال عليه: إنما يتوجّه تقديم الدفع عن النفس على الدفع عن البُضع، إذا قلنا بوجوب الدفع عن النفس، وإلا فالدفع عن البضع مقدّم على الدفع عن النفس، لأنه واجب قطعًا. ويدخل في ذلك: نفسُ الدافع ونفسُ غيره. وفي نفسه قولان، وفي نفس غيره طريقان: أحدهما: كنفسه، والثاني: يجب الدفع قطعًا.

62 -

قوله في المثال (2): (وقَدَّم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن المال الحقير، إلا أن يكون صاحب الخطير غنيًّا، وصاحب الحقير فقيرًا لا مال له سواه، ففي هذا نظر وتأمل)(3).

يقال عليه: الأرجح أنه يقدّم الدفع عن الحقير الذي للفقير، على الخطير الذي للغني. وقد مرّت الإشارة إليه في (فصل تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد) فراجعه.

63 -

قوله: (المثال الثامن عشر: يقدّم الدفع عن الإنسان، على الدفع

(1) قواعد الأحكام 1: 104.

(2)

أي: نفس المثال السابع عشر المتقدم.

(3)

قواعد الأحكام 1: 104.

ص: 181

عن الحيوان المحترم. ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف المفسدتين دفعًا لأعظمهما) (1).

يقال عليه: الأولى أن يقال: من باب تقديم أهم المصلحتين، لأن العبارة الأُولى إنما تقال في مفسدتين تتعلقان بذات المتحمل، كقطع السلعة إذا كان الخطر في تركها أو في قطعها أكثر، فذلك من باب تحمل أخف المفسدتين.

64 -

قوله في الفصل المذكور في أثناء (المثال الثالث والعشرين): (وإذا استوى النساء في درجات الحضانة، فقد يُقرَع بينهن، وقد يُتخيَّر (2)، والقرعة أولى) (3).

يقال عليه: الإقراع هو المجزوم به في التصانيف.

وقوله: (وقد يُتخيَّر) بالبناء للمفعول: إن كان المراد: القاضي يَتخيَّر، فلا معنى له. وإن كان المراد أن الطفل يَتخيّر إذا كان مميزًا، فله وجهٌ وإن لم يذكروه.

وضابط التخيير في (المميّز): أن يكون بين ذَكَرٍ مؤخّر، وأنثى مقدّمة؛ كما جاءت به السنة (4) فافهمه صاغيًا له.

(1) قواعد الأحكام 1: 104.

(2)

سيأتي في تعليق البلقيني النصُّ على ضبط كلمة (يُتخيّر) هكذا بالمبني للمجهول.

(3)

قواعد الأحكام 1: 108.

(4)

ورد ذلك في روايات: منها ما في سنن أبي داود 2: 283 (2277) واللفظ له، وسنن النسائي 6: 185 (3496) وسنن البيهقي 8: 3 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عِنَبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(استَهما عليه)، فقال زوجُها: من يحاقّني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئتَ). فأخذ بيد أمه، فانطلقتْ به. =

ص: 182

وقد وقع وهم في بعض نسخ (الروضة) وفي (المنهاج)(1).

قال شيخ الإسلام (2) فائدة: الذي وقع في بعض نسخ (الروضة) هو: (أنه أَثبَت التخيير بين الأب مع الأخت أو مع الخالة، إذا قدّمناه عليهما). وهذا وهم. وصوابه: (إذا قدّمناهما عليه). وكذا وقع في بعض نسخ (الروضة)(3).

والذي في (المنهاج): (أنه أَثبَت التخيير بين أب وأختٍ أو خالةٍ في الأصح)(4). وليس هذا بالأصح. ولا يثبت التخيير بين الأب والأخت، ولا

= وكان هذا الابن مميّزًا، بدليل قول أمه:(وقد سقاني من بئر أبي عِنَبة ونَفَعني): (تريد أن ابنها بلغ مبلغًا تَنتفع بخدمته) كما في مرقاة المفاتيح 6: 493. وقد بَوَّب البيهقي على هذا الحديث في سننه 8: 3 بقوله: (باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وكانوا صغارًا. فإذا بلغ أحدهم سبع أو ثماني سنين وهو يعقِل، خُيِّر بين أبيه وأمه، وكان عند أيهما اختار).

ويُنظر روايات أخرى في هذا الموضوع، في سنن الترمذي 3: 638 (1357) وسنن ابن ماجه 2: 787 (2351)، ومسند الشافعي ص 288 وسنن البيهقي 8:4.

(1)

هنا توجد علامة لَحَق في صلب الكلام في المخطوط، ثم يوجد أمامها في الهامش بخط الناسخ: العبارة الآتية في الفقرة التالية التي تبتدئ بقوله (قال شيخ الإسلام

) إلخ.

(2)

هذا مما كتبه ناسخ المخطوط في الهامش هنا كما سبقت الإشارة إليه. والمراد بشيخ الإسلام: شيخه البلقيني. وهذه الفقرة هي بيان للوهم الذي يشير إليه البلقيني أعلاه، الواقع في بعض نسخ (الروضة) و (المنهاج).

(3)

وهكذا جاء على الصواب في نسخة (روضة الطالبين) ط. المكتب الإسلامي 9: 104 لكن بلفظ: (إذا قدّمناها عليه) بضمير التأنيث المفرد. وعليه فمرجع الضمير: الأخت أو الخالة.

(4)

هكذا في (منهاج الطالبين) ص 21 اطبعة دار المعرفة ببيروت. وكذا هو ص 466 من الطبعة الصادرة بعناية الأخ محمد محمد طاهر شعبان عن دار المنهاج - جدة.

ص: 183

بين الأب والخالة، لأنه مقدّم عليهما قبل التمييز، وإنما يُقطع ببقاء حق الأب في التقديم (1). انتهت. نقلتُه (2) من خطه، أبقى الله حياته للمسلمين.

فتأمل هذا الضابط، وراجع الكتب، تَعرف الخطأ من الصواب.

65 -

قوله في المثال المذكور (3): (وكذلك يقدّم الأب على سائر العصبات في ولاية المال والنكاح)(4).

يقال عليه: لا مدخل للعصوبة في ولاية المال، خلافًا لما يُفهِمه كلامه.

وقوله: (والنكاح): قد تقدم قبل هذا بأسطر (5)، فلا حاجة إلى إعادته.

66 -

قوله في المثال (6): (ويقدّم الجدّ على الأوصياء)(7).

يقال عليه: هذا غير صحيح، لأن الصحيح أنه لا يجوز نصبُ وصيٍّ -والجدُّ حيٌّ- بصفة الولاية. فإن أُوِّل في كلامه على معنى: (أنه يقدَّم الجدّ

(1) مما يؤيد كلام البلقيني، ما جاء في حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 4: 522 في التعليق على هذه المسألة: (أنه عند اجتماع الذكور والإناث يقدَّم الأب على سائر الحواشي، ومن جملتهم الأخت والخالة، فالأب مقدم عليهما). ثم نقل عن ابن حجر الهيتمي أنه قال: (لا تخيير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة. وهو المعتمد الموافق لما في (الروضة) وأصلها. وما في (المنهاج) من ترجيح التخيير بين الأب والأخت، وبينه وبين الخالة: تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز

). وينظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 4: 125.

(2)

القائل هو الناسخ، ويشير بقوله (من خطه

) إلخ، إلى شيخه البلقيني.

(3)

أي: المثال الثالث والعشرين.

(4)

قواعد الأحكام 1: 108.

(5)

هو في قول الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 1: 108: (وكذلك يقدَّم في ولاية النكاح، الأقاربُ على الموالي والحكام. ويقدَّم من الأقارب أرفقُهم بالمولَّى عليه، كالآباء والأجداد).

(6)

أي: نفس المثال الثالث والعشرين.

(7)

قواعد الأحكام 1: 108.

ص: 184