الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على رأسه، مع أن إمرار الموسى على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيما ظهر لنا) (1).
يقال عليه: هذا الكلام فيه نظر، إذ لو كان الاستثناء الذي ذكره، على بابه، كان إمرار الموسى على من لا شعرَ على رأسه، واجبًا، والفرض أنه مستحب.
* * *
[فصل في الوسائل إلى المفاسد]
138 -
قوله في الفصل المعقود للوسائل إلى المفاسد (2):
(فمن أَتَى شيئًا مختلفًا في تحريمه معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه لانتهاكه الحرمة)(3).
يقال عليه: محل هذا أن يكون المنكِر معتقدًا تحريم ما يُنكره، فلا يجب على الشافعي أن ينكر على الحنفي أكلَ الضبّ ومتروكِ التسمية؛ ولا على الحنفي أن ينكر على الشافعي (4) الوطءَ في نكاح بلا وليّ، وإن كان المنكَر عليه معتقِدًا تحريمه (5).
(1) قواعد الأحكام 1: 169.
(2)
في المطبوع من قواعد الأحكام 1: 173 هكذا: (فصل في بيان وسائل المفاسد).
(3)
قواعد الأحكام 1: 176.
(4)
في هامش المخطوط كُتبت هنا كلمة (المالكي) مع وضع علامة حرف (ظ) عليها.
والحكم المذكور هو هكذا عند المالكية أيضًا، فالولي في النكاح ركنٌ عند المالكية كالشافعية. ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي 2: 4.
(5)
أي: وإن كان المنكَر عليه هنا، وهو الشخص الشافعي، يعتقد تحريم النكاح بلا ولي، فلا يجب على الحنفي أن يُنكِر عليه، لأن هذا الحنفي لا يعتقد تحريم هذا النكاح بل يعتقد حلّه.
فإن كان مختلفًا فيه، والمنكَر عليه يعتقد حِلَّه، والمنكِر يعتقد تحريمه؛ فإن كان دليل معتقِد الحِلّ قويًّا، فلا يُنكِر عليه معتقِد التحريم. وإن كان ضعيفًا، أَنكَر عليه معتقِد التحريم.
139 -
قوله فيه أيضًا: (وذلك كمن يطأ جاريةً بالإباحة معتقدًا لمذهب عطاء (1)، فيجب الإنكار عليه) (2).
يقال عليه: محل وجوب الإنكار، في غير المجتهد. أما إذا كان مجتهدًا كعطاء، فإنه لا يجب الإنكار (3).
140 -
قوله فيه أيضًا: (وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان، لا من جهة كونها معصية، بل من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة، وله أمثلة)، فذَكَر:
(1) هنا تعليق في هامش المخطوط، يبدو أنه للناسخ، وهو هكذا:(ومذهبه أن إعارة الجواري للوطء جائز).
(2)
قواعد الأحكام 1: 176. وهذا النص تتمة للمضمون السابق في النص رقم 138 وهو أن من أتى شيئًا مختلَفًا في تحريمه فمتى يجب الإنكار عليه ومتى لا يجب.
وعطاء، هو ابن أبي رباح. انظر المحلى 11: 257 وسيأتي في الهامش الآتي ما يتعلق بمذهبه في هذه المسألة.
(3)
لكن ورد عن عطاء ما يدل على كراهيته لذلك. ففي المحلى 11: 257 في الكلام على (مسألة من أَحلّ فرج أمته لغيره): (قال ابن جريج: وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يُفعَل؛ يُحِلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه، وتُحِلّها المرأة لزوجها. قال عطاء: وما أُحبّ أن يُفعَل، وما بلغني عن ثَبْتٍ).
وجاء في مرآة الجنان 1: 244 في ترجمة هذا الإمام عطاء بن أبي رباح، قول اليافعي:(وأمّا ما نُقل في بعض كتب الفقه أنه كان يرى إباحة وطي الجواري بإذن أربابهن، وما نَقَل بعضهم أنه كان يبعث جواريه إلى ضيفانه؛ فقد قال بعض أهل العلم: الذي أعتقد أن هذا بعيد، فإنه لو رأى الحِلّ، كانت المروءة والغيرة تأبى ذلك، فكيف يُظن هذا بمثل ذلك السيد الإمام).
بَذْل المال في فك الأسرى، وأنه حرام على آخِذِيه، مباح بل مندوب لباذِلِيه.
وبَذْل المال للمُصادِر؛ دفعًا عن النفس (1).
وبَذْل المال من المرأة دفعًا للغاصب عن الزنى بها (2).
ويقال فيه: كان ينبغي أن يذكر من أمثلة ذلك: التقرير بالجزية، فإن فيه إعانة على أعظم المعاصي الذي هو الكفر بالله سبحانه وتعالى.
وقوله في مثال (فك الأسرى): أنه (مباح بل مندوب لباذليه)، يزاد عليه: بل واجب إذا تعيّن طريقًا. وهو قد صَرَّح بالوجوب في المثالين الآخرين.
141 -
قوله في مثال (بذل المال للمُصادِر)(3): (ومنها: أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرةً على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكًا لنفسه)(4).
يقال فيه: مراده: ما إذا تحقق قتلَ نفسه ما لم يَدفع المال، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من قُتل دون ماله فهو شهيد)(5). والمختار عدم وجوب دفع المال في هذا المثال، لظاهر الحديث.
* * *
(1) أي: (أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرةً على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكًا لنفسه) قواعد الأحكام 1: 176.
(2)
قواعد الأحكام 1: 176.
(3)
أي: من الأمثلة الثلاثة المذكورة في النص السابق رقم 140.
(4)
قواعد الأحكام 1: 176.
(5)
متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. صحيح البخاري 2: 877 (2348) كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله. وصحيح مسلم 1: 124 (141) كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصدُ مُهْدَرَ الدم في حقه
…
، وأن من قُتل دون ماله فهو شهيد.