الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك)، جوابًا لقوله:(يا رسول الله، إنه فاجرٌ لا يبالي)(1). فلو كان لا يجوز له طلبُ اليمين والحالةُ هذه، لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فلا يجوز لك استيفاء اليمين مع علمك بفجوره) ولذلك (2) قال له: (ليس لك إلا ذاك).
* * *
[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]
381 -
قوله في الفصل المعقود فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلى الحاكم:
(وإن جَهِل عُسرتَه فينبغي أن يخرّج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس المعسِر المجهول اليسار)(3).
يقال عليه: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)، أو إسقاط لفظة (المعسر)، لأنه لا يصح في التركيب، وصفُ (المعسر) بـ (مجهول اليسار).
382 -
قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يتوقف القيام بالحق على حكم الحاكم) إلى قوله: (وكذلك القسمة التي تتوقف على الحكم، يتخيّر فيها
(1) رواه مسلم: الإيمان -باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار 1: 124، وأحمد 4: 317، وأبو داود: الأيمان والنذور- باب ما جاء فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد 3: 221 والترمذي: الأحكام- باب ما جاء في أن البينة على المدّعِي، واليمين على المدَّعَى عليه 3: 625 كلهم من حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وجملة (ليس لك إلا ذلك) هي بهذا اللفظ عند الإمام أحمد. أما الباقون فلفظهم: (ليس لك منه إلا ذلك)، أو (ليس لك منه إلا ذاك).
(2)
لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط.
(3)
قواعد الأحكام 2: 62.
المدّعَى عليه بين أن يملِّك حصته لغيره، وبين الحضور عند الحاكم، وليس له الامتناع) (1).
يقال عليه: ما ذكره في صورة القسمة، من تخيير المدّعَى عليه من أن يملِّك حصته لغيره وبين الحضور، محله: ما لم يؤدِّ تمليكُ ذلك الغير إلى سوء ضرر المشاركة؛ فإن أدّى إليه، تعيّن الحضور عند الحاكم أو تمليك الخصم نفذ (2).
383 -
وقوله بعد ذلك: (وأما النفقات، فإن كانت للأقارب وجبت الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدّرها)(3).
يقال عليه: نفقة الأقارب مقدّرة بالكتاب، لا تفتقر إلى تقدير. ولا يصح حمل كلام الشيخ على ما وقع للغزالي ومَنْ معه، مِن أنها لا تصير دَينًا إلا بفرض قاضٍ. فليُتأمل.
384 -
قوله في الفصل المذكور: (فائدة: إن قيل: كيف جعلتم القول، قولَ المدّعَى عليه، ولم تجعلوا القول قول المدّعِي مع أن كذب كل واحد منهما ممكن. قلنا: جعلنا القولَ، قولَه، لظهور صدقه، فإن الأصل براءة ذمته)(4).
يقال عليه: قد تعرّض الشيخ رحمه الله لهذا السؤال وجوابِه في أثناء كلام في أوائل الكتاب، وهو متعقَّب بشيء مرَّ هناك، فليراجَع.
وكذلك السؤال الذي يعقبه: (المتعلق بأمر الحكام بالعدل، وهو التسوية بين المستحقين) وجوابُه، قد سبقا، وسبق عليهما تعقب (5).
(1) قواعد الأحكام 2: 62.
(2)
كلمة (نفذ) غير واضحة في المخطوط، ولهذا لم يتضح المعنى.
(3)
قواعد الأحكام 2: 63.
(4)
قواعد الأحكام 2: 64.
(5)
السؤال المشار إليه هو قول الشيخ ابن عبد السلام هنا في قواعد الأحكام 2: 65 (فإن =
385 -
قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ جعلتم القول، قول بعض المدّعين مع يمينه أبدًا (1). قلنا: إنما فعلنا ذلك) (2)، إلى قوله:(المثال الثاني: قذفُ الرجل زوجتَه، فإنّ صدقه فيه ظاهر، لأن الغالب في الزوج نفيُ الفواحش عن امرأته)، ثم قال:(فإذا تمّ لعانُه، فقد اختلف العلماء في حدّ المرأة بهذه الحجة، فذهب قوم إلى أنها لا تُحدّ، لضَعْف هذه الحجة. ورأى الشافعي رحمه الله أنها تُحدّ عملًا بقوله عز وجل: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: 8] حملًا لـ (العذاب) على (الجَلد) المذكور في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} (3)[النور: 2].
يقال عليه: إنما ذَكَر (الجَلْد) خاصة، لأنه المذكور في الآية، ولكن اللعان لدفع الجَلْد، الذي هو أعم من الجَلْد والرجم (4).
386 -
قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يكون أمينًا من قِبل الشرع،
= قيل: قد أُمر الأئمة والحكام بالعدل، وهو التسوية بين المستحقين والمتخاصمين
…
) وسبق بنحوه قبل هذا الموضع في النص رقم 59 مع تعليق البلقيني عليه هناك.
(1)
كلمة (أبدا) هكذا واضحة في المخطوط. وجاءت في قواعد الأحكام 2: 66 (ابتداء).
(2)
تمام العبارة في قواعد الأحكام 2: 66 هكذا: (إنما فعلنا ذلك، لترجّح جانبه، أو لإقامة مصلحة عامة، أو لدفع ضرورة خاصة)، ثم مثّل الشيخ ابن عبد السلام لكل أمر من هذه الأمور الثلاثة بأمثلة. والمثال الذي في المتن، يتعلق بالأمر الأول وهو (ترجّح جانب المدّعِي).
(3)
قواعد الأحكام 2: 66 - 67.
(4)
هكذا جاءت العبارة في المخطوط. ويبدو أن صوابها هكذا: (ولكن اللعان لدفع (العذاب)، الذي هو أعم من الجَلد والرجم)، أي: أن (العذاب) في آية {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} أعمّ منه في آية {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} ، فاللعان يدفع عن المرأة (العذاب) الذي هو أعم من الجلد والرجم. أما (العذاب) الذي هو في آية {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} فخاص بالجلد فقط. وينظر تفسير الطبري 18: 66 و 85.