الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل (1)، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوضٍ، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.
532 -
قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن)(2).
يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارّة.
533 -
قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليًّا أو غير جاهلي، على العلامات المختصة)(3).
يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لمّا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(وفي الركاز الخُمس)(4)، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليًّا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطّراد له به.
534 -
قوله: (فما وُجدتْ عليه علامات الإسلام، كان لُقطةً واجبة التعريف)(5).
يقال فيه: محل كونه (لُقَطة)، أن لا يكون مُحرَزًا، فإن كان مُحرَزًا فهو مالٌ ضائع.
* * *
[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
535 -
قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:
(1) كلمة (بالمثل) غير واضحة بالمخطوط، وصورتها هكذا:(بالنقل)؟
(2)
قواعد الأحكام 2: 232 - 233.
(3)
قواعد الأحكام 2: 236.
(4)
صحيح البخاري: الزكاة -باب في الركاز الخمس 2: 545 (1428) وصحيح مسلم: الحدود- باب جرح العجماء 3: 1334 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5)
قواعد الأحكام 2: 236.
قوله: (المثال الثالث: الدخول إلى الأزقة والدروب المشتركة، جائز للإذن العرفي، فلو منعه بعض المستحقين امتنع الدخول، وإن كان فيهم يتيم أو مجنون ففي هذا نظر (1).
يقال فيه: المختار: القطع بالدخول وإن كان فيهم يتيم أو مجنون، لإجماع الناس على ذلك في الأمصار والأعصار من غير استفصال.
وقد أَتَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُباطةَ قومٍ فبال قائمًا (2)، وهناك من ينظُر إليه (3)، فلو كان ذلك مقيدًا بأن لا يكون فيها مِلكٌ ليتيم ونحوه لبيّنه صلى الله عليه وسلم، وإلا كان تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة. وليس هذا من ترك الاستفصال في وقائع الأحوال، لأن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم فعلٌ، والفعل لا عموم له، بل من جهة أن ذلك يحضره من ينظر الفعلَ: مقامُ تشريع، فلو كان يتقيد بشيء لَبَيّنه.
والجريُ على الإطلاق في ذلك، هو الذي درج عليه السلف والخلف.
536 -
قوله: (المثال الثامن: سكوت الأبكار إذا استُؤذنّ)(4).
يقال عليه: هذا المثال ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن الحكم لله (5)،
(1) قواعد الأحكام 2: 238.
(2)
صحيح البخاري: الوضوء -باب البول عند سُباطة قوم 1: 90 (224)، وصحيح مسلم: الطهارة- باب المسح على الخفين 1: 227 كلاهما من حديث حذيفة رضي الله عنه. واللفظ للبخاري.
(3)
وهو الصحابي حذيفة رضي الله عنه راوي الحديث، وكان مع النبي رضي الله عنه في هذه القصة.
(4)
أي: (في النكاح) كما في قواعد الأحكام 2: 239. وكلمة (استُؤذنّ) جاءت مشكولة في المخطوط بضم التاء.
(5)
كلمة (لله) هكذا تظهر من رسمها في المخطوط، وإن كان مقتضى السياق أن تكون كلمة (فيه). وكأن مراد البلقيني أن الحكم في هذا المثال، هو لله تعالى، وهو المستفاد من نص النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في الجملة التالية، وليس الحكم فيه مبنيًّا على الظن كما يقتضيه ذكرُ الشيخ ابن عبد السلام لهذا المثال في (فصل حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات).
مستفاد من نص الشارع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(والبِكر تُستأمَر، وإذنُها صُماتُها)(1). نعم، ما ذكره (2): حكمةُ الدليل، لا دليل الحكم.
537 -
قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدَّم (3): (ووطيُ المشتري الجاريةَ المبيعة بحضرة البائع، فإنه ينزّل منزلة الإمضاء)، إلى أن قال:(فإن الغالب من المسلم، أنه لا يُقدِم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال)(4).
يقال عليه: الأصح أنه لا ينزّل منزلة الإمضاء إذا كان الخيار لهما، بل يبقى خيار البائع.
وقوله في التعليل: (فإن الغالب أن المسلم لا يُقدِم على الفجور)، ليس بجيد، لأن التبايع يكون بين كافرين، ومسلمٍ وكافرٍ أيضًا. وإنما العلة أن العقد جائز بالنسبة إلى البائع، فما ولي (5) منه على رفع العقد، عُمل به.
538 -
قوله: (المثال الحادي عشر: الاعتماد على قول المقوّمين
(1) المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نُعيم الأصبهاني: النكاح -باب الثيب أحق بنفسها من وليها 4: 85 (3309) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بلفظ (وإن البِكر تُستأمَر في نفسها، وإذنُها صُماتُها). ورواه مسلم في صحيحه 2: 1036 بلفظ (والبِكر تُستأمَر، وإذنُها سكوتها)، وفي لفظ آخر:(والبِكر تُستأذن في نفسها، وإذنُها صُماتُها). وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. صحيح البخاري: النكاح -باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها 5: 1974 (4843) وصحيح مسلم: الموضع السابق نفسه.
(2)
أي: الشيخ ابن عبد السلام، وهو قوله:(فإنه (أي سكوت البكر عند استئذانها في النكاح) يدل ظاهرًا على الرضا به، إذ لو كرهتْه لـ صَرَّحَتْ بالمنع، إذ لا تستحيي من المنع مثل استحيائها من الإذن). قواعد الأحكام 2:239.
(3)
أي: قبل مثال (سكوت الأبكار) المتقدم.
(4)
قواعد الأحكام 2: 239.
(5)
كلمة (فما ولي) غير واضحة بالمخطوط.
العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة، وبالصفات الخسيسة الموجبة لانحطاط القيمة) (1).
يقال عليه: المثال الحادي عشر، تجميع صورة ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن اعتماد قول المقوّمين ليس لِما ذُكر، بل لأن ذلك بينة شرعية يجب العمل بها.
وكذلك: الاعتمادُ على قول الخارصين والقائفين، ليس لِما ذَكَر (2)، بل لأنهما حجتان شرعيتان. ولو كان لِما ذَكَره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها (3).
نعم لقائل يقول: العلة في قبول الشرع شهادةَ البينات (4): غلبةُ أمانتهم.
539 -
قوله: (المثال الثاني عشر: اعتماد المنتسب على مَيل طبعه إلى أحد المتداعيين في الأنساب، وهذا من أضعف الظنون)(5).
يقال فيه: مَيل طبع المنتسب قويٌّ في نفسه، وإنما كان ضعيفًا بالنسبة إلى ما فوقه (6) من القيافة ونحوها.
(1) قواعد الأحكام 2: 239.
(2)
أي: ليس لما ذكره الشيخ ابن عبد السلام، وهو أنه لغلبة إصابة الخارصين فيما يخرصون، ولغلبة إصابة القائفين في إلحاق الأنساب. قواعد الأحكام 2:239.
(3)
قوله: (ولو كان لما ذكره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها
…
)، هكذا جاءت الجملة في المخطوط، ولم يتضح معناها.
(4)
هكذا تبدو كلمة (البينات) من رسمها في المخطوط.
(5)
قواعد الأحكام 2: 240.
(6)
جاءت هذه الكلمة في صلب الكلام في المخطوط على صورة (فوه)؟ ثم كتبها الناسخ في الهامش على الصواب: (فوقه) ووضع عليها حرف (ظ).
540 -
قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين)(1).
يقال عليه: في هذا المثال نظر (2)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها (3).
541 -
قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وِكاءَها (4) وعِفاصها وقدرَها، لظهور دلالته على صدقه) (5).
يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذَكَر، دليلُه: الحديث الصحيح (6)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.
542 -
قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكرَ أهلية المقِرّ للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقِرِّين)(7).
يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرِّين والمتصرفين، يخالفه كلام قدَّمه:(لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي رضي الله عنه (8).
543 -
قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حدّ كل بابٍ منها)(9).
(1) قواعد الأحكام 2: 240.
(2)
أي: من جهة ذكر الشيخ ابن عبد السلام له ضمن أمثلة الحكم المستفاد من غلبة الظن.
(3)
كذا تبدو هذه الكلمة من رسمها في المخطوط.
(4)
في المخطوط: (وِكاها).
(5)
قواعد الأحكام 2: 240.
(6)
أي: حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. صحيح البخاري 2: 858 (2304) وصحيح مسلم 3: 1346 - 1350.
(7)
قواعد الأحكام 2: 240.
(8)
لعل المراد به ما تقدم في النص رقم 357.
(9)
قواعد الأحكام 2: 241.