الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقال فيه: أراد بالشرط: (الصفة).
ويستثنى من الصلاة، ما لو جَهِل حالَ إمامه، فقال:(إنْ قَصَر، قَصَرتُ، وإلا أتممتُ).
وجاء: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، وصُلِّي على واحدٍ واحدٍ، فإنه يقول:(أصلّي عليه إن كان مسلمًا).
ويستثنى من الصوم، ما إذا نوى ليلة الثلاثين من رمضان، صومَ غدٍ إن كان من رمضان.
315 -
قوله بعد ذلك: (ومن الطاعات ما يعتبر بوقت فعله، لا بوقت وجوبه، كطهارة الصلاة)(1).
يقال فيه: يستثنى من طهارة الصلاة، ما لو وَهَب الماء في الوقت، أو باعه فيه، فإنه يَقضي ما دام الماء باقيًا. فقد اعتبرناه بوقت وجوبه.
وكذلك الطهارة التي لا تتقدم على الوقت، في صورة: ما إذا أَخَّر السَّلِسُ والمستحاضةُ حتى جُنَّ، أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة والصلاة، فإنه تلزم تلك الفريضة على المذهب. فقد اعتبرنا وقت وجوبها لا وقت فعلها، إلا أن هذا لا يقع الفعل فيه إلا بعد انقضاء المانع الحادث.
* * *
[فصل فيما يفوت من المصالح]
316 -
قوله في فصل ما يفوت من المصالح: (والنسيان غالب على الإنسان)(2).
يقال فيه: ما ذكره من أن النسيان غالب على الإنسان، ممنوع، بل
(1) قواعد الأحكام 1: 372.
(2)
قواعد الأحكام 2: 5.
النسيان من الأعذار النادرة في نظر العلماء، كما صرّحوا به في تفريعات كثيرة.
فمن نسي الماء في رحله وتيمم، فإنه يَقضِي، لأن النسيان نادر، أو لأنه مقصّر بالنسيان. ولو كان غالبًا لم يكن مقصّرًا.
وفي بعض النسخ: (والنسيان غالبٌ للإنسان).
317 -
قوله بعد ذلك فيما لا يقبل التدارك: (وإسكانِ (1) من يجب إسكانه من الزوجات والآباء والأمهات. . . (2) لا يقبل التدارك) (3).
يقال فيه: ما ذكره من الإسكان صحيح، لأنه إمتاعٌ فيسقط بالفوات.
318 -
قوله بعد ذلك: (وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده، كالصلاة والزكاة والديون ونفقات الزوجات، وجب تداركه على الفور إن كان واجبًا على الفور. وإن كان على التراخي فهو باقٍ على تراخيه)(4).
ما ذكره في (الواجب على الفور) أنه يجب قضاؤه على الفور، محلُّه حيث كان عاصيًا بالفوات.
(1) معطوف على قوله قبله: (فإن كان مما لا يقبل التدارك كالجهادِ والجمعات
…
وإسكانِ
…
).
(2)
هنا كلمة غير واضحة في المخطوط، ولا توجد أيضًا في المطبوع من قواعد الأحكام 2:5.
(3)
قواعد الأحكام 2: 5. وأصل النص فيه هكذا: (فإن كان مما لا يقبل التدارك كالجهادِ والجمعات وصلاةِ الكسوف والرواتبِ
…
وصلاة الجنازة
…
، وإسكانِ من يجب إسكانه من الزوجات والآباء والأمهات والرقيق، والإنفاقِ على الآباء والأمهات والبنين والبنات، سقط وجوبه).
(4)
قواعد الأحكام 2: 5.