المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

الربا، ولم يُخصّ بالذكر إلا (ربا الفضل). لكن ظاهر قوله:"لعن الله آكِلَ الربا ومُوكِلَه"(1) يقتضي التعميم. انتهى.

* * *

[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

235 -

قوله في الفصل المعقود: ما اشتُرط فيه التماثل، في (المثال الثالث):

(التساوي في العقول: إذا أوجبنا القصاص فيها لو اعتُبر فيها التساوي، لسقط القصاص، ولا وقوف لنا على تساوي العقول)(2).

قال رضي الله عنه (3): نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا قصاص في العقل، فتعذّر (4) المماثلة فيه. انتهى.

* * *

[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

236 -

قوله في الفصل المعقود لبيان متعلقات حقوق الله تعالى: (وأول واجب بعد النظر: معرفةُ الله تعالى ومعرفة صفاته، وهي شرط في جميع عباداته وطاعاته)(5).

(1) سبق الحديث قبل أسطر بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا" عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا لفظ آخر عنه أيضًا رضي الله عنه، رواه أحمد 1: 393 (3725) و 1: 402 (3809). والفرق بينهما: أن في اللفظ السابق: (لَعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

)، وهنا: (لَعَن اللهُ

)، فالمُرابِي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان الله تعالى أيضًا.

(2)

قواعد الأحكام 1: 296.

(3)

القائل هو الناسخ، يريد به شيخه البلقيني.

(4)

كذا في المخطوط؟ ويبدو أن صوابه: (لتعذر).

(5)

قواعد الأحكام 1: 297.

ص: 280

قال رضي الله عنه: يستثنى منه المميّز، فإن عبادته صحيحة من غير أن يُشترط فيها المعرفة، بل غير المميّز يصح منه الحج، ولا يُتصور في حقه المعرفة.

237 -

قوله بعد ذلك: "وهي القلب) (1)، إذا صَلَحت بالمعارف ومحاسن الأقوال والأعمال، صَلَح الجسد كله بالطاعة والإذعان) (2).

يقال عليه: الإذعان من الأفعال القلبية، ولعل الشيخ أراد الانقياد الظاهر.

238 -

قوله بعد ذلك: (والأعمال (3) نافعة بجلبها لمصالح الدارين أو إحداهما، وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحداهما).

يقال عليه: الطاعات نافعة لمصالح الدارين، أو لمصالح الدنيا فقط من المنافق ونحوه، ولا يُتصور كونها نافعة كلها لمصالح الآخرة دون الدنيا، فلا يناسب قولُه:(أو أحدهما)(4).

239 -

قوله بعد ذلك: (والأحوال الناشئة عن المعارف)(5).

(1) هذه قطعة من الحديث المشهور المروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما (ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صَلَحث صَلَح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).

صحيح البخاري: الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه 1: 28 (52) وصحيح مسلم: المساقاة، باب أخذ الحلال 3: 1219 (1599).

وقد ذَكَر الشيخ ابن عبد السلام القطعة المشار إليها من الحديث، ثم عَطَف الكلام عليها مباشرة بقوله: (أي: إذا صَلَحت بالمعارف

)، فاكتفى البلقيني بسوق النص من عند قوله:(وهي القلب)

).

(2)

قواعد الأحكام 1: 297.

(3)

أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام في هذا النص يبدأ هكذا: (وطاعةُ الأبدان بالأقوالِ والأعمالِ نافعةٌ بجلبها

). قواعد الأحكام 1: 297.

(4)

كذا جاءت كلمة (أو أحدهما) هنا في المخطوط. والذي سبق قبل قليل في نص عبارة الشيخ ابن عبد السلام، أنها بلفظ (أو إحداهما).

(5)

كذا في المخطوط. والذي في قواعد الأحكام 1: 297: (والأحوال ناشئة عن =

ص: 281

المراد بالأحوال: ما ستعرفه في النوع الرابع والعشرين من الخوف والرجاء والتوكل والمحبة والمهابة إلى غير ذلك.

240 -

قوله (1) في النوع الرابع والعشرين منه: (فالخوف حاثّ على ترك المعاصي والمخالفات، والرجاء حاثّ على الإكثار من المندوبات وعلى كثير من الواجبات)(2).

يقال عليه: بل هو حاثّ على كل الواجبات. انتهى.

241 -

قوله في (النوع الخامس والعشرون)(3): (القصود والنيات: يجب على المكلف أن يعزم على الطاعات قبل وجوبها، ووجود أسبابها)(4).

يقال عليه: يكفي في ذلك عزمُه على امتثال أوامر الله تعالى في كل طائفة، ولا يجب على المكلف أن يُقدِم -قبل وجوب الظهر مثلًا- على فعلها إذا دخل وقتها ووُجدت شرائطها، وكذا القول في كل طاعة. إنما الواجب العزم على أن يكون ممتثلًا، كما قدّمناه.

= المعارف) فكلمة (ناشئة) هي خبر عن كلمة (الأحوال) وليست صفةً له. وهذا هو الصواب فيما يظهر، حيث إن أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام جاء هكذا:(وطاعةُ الأبدان بالأقوالِ والأعمالِ نافعةٌ بجلبها لمصالح الدارين أو إحداهما، وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحداهما. والأحوالُ ناشئةٌ عن المعارف. والقصودُ ناشئةٌ عن المعارف والأحوال. والأعمالُ والأقوال ناشئان عن المقصود الناشئة عن المعارف والأحوال).

(1)

هذا النص وما بعده، جاء في المطبوع من قواعد الأحكام 1: 301 - 310 تحت عنوان جديد غير عنوان الفصل السابق، وهو (قاعدة في بيان متعلقات الأحكام).

(2)

قواعد الأحكام 1: 310.

(3)

هكذا في المخطوط (الخامس والعشرون) على الرفع، وهو على الحكاية لنص كلام الشيخ ابن عبد السلام. ولهذا وضعته بين علامتي تنصيص.

(4)

قواعد الأحكام 1: 310.

ص: 282

242 -

قوله بعد ذلك: (فإذا حضرتْ العبادات، وجبتْ فيها المقصود إلى اكتسابها والنيةُ بالتقرب إلى الله تعالى)(1).

أراد بـ "التقرب": الإضافة إلى الله تعالى، والأصح أنها لا تُشترط.

243 -

قوله بعد ذلك: (الإيمان ينقسم إلى حقيقي وحكمي، فالإيمان الحكمي شرطٌ في العبادات من أولها إلى آخرها)(2).

ما ذكره من شرطية الإيمان الحكمي من أول العبادات إلى آخرها، أراد به: بالنسبة إلى المستفيد به نفسه؛ وإلا فالصبي المسلم تبعًا لأحد أصوله، ليس الإيمان الحكمي في حق الأصل شرطًا في عبادات الصبي، ولا عدمُه مُخلًا بها.

244 -

قوله بعد ذلك: (وكذلك إخلاص العبادات شرط في أولها)(3).

يقال فيه: قَلَّ من تعرّض لهذا، والظاهر خلافه. ومعنى إخلاص العبادة أن يمحّضها لله لا يُشركه غيرَه فيها.

245 -

قوله بعد ذلك: (والغرض من النيات تمييز العبادات عن العادات، أو تمييز رُتب العبادات)(4).

يقال فيه: لو قال: (أو تمييز العبادات بعضها من [بعض] (5)، لكان

(1) قواعد الأحكام 1: 310. ووَضَع الناسخ في المخطوط علامة (2) على لفظ الجلالة، ثم كَتَب أمامها في الهامش: كلمة (رب السماوات) يشير بذلك إلى اختلاف نسخ الكتاب بين إثبات لفظ الجلالة، أو لفظ (رب السماوات). وعلى هذا تصير العبارة في النسخة الأخرى: (بالتقرب إلى رب السماوات) وهكذا جاءت في قواعد الأحكام.

(2)

قواعد الأحكام 1: 311.

(3)

قواعد الأحكام 1: 311.

(4)

قواعد الأحكام 1: 311.

(5)

كلمة (بعض) لم تأتِ في المخطوط، فأضفتها للزوم السياق لها.

ص: 283

أولى، اشتمل (الإحرامَ بالحج والإحرامَ بالعمرة)(1). وقد جَعَل الشيخ (الإحرامَ بالحج والعمرة)، من قبيل ما شُرعت فيه النية لتمييز رُتب العبادات. وفيه نظر، وسيأتي.

246 -

قوله في المثال الخامس من النوع (2): (لأن تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه)(3).

يقال على هذا: فيه تجوّز من جهة أن النجاسة لم تَرِد على الحيوان المأكول إلا بعد موته من غير ذكاة. ولعله أراد أن الحيوان يَحرُم حتى يُذكَّى، فكأنه قال:(لأن تحليل الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء)(4).

(1) كذا بالمخطوط، والسياق غير منسجم. ولعل المراد:(لو قال: (أو تميّز العبادات بعضها من بعض)، لكان أولى، إذ يكون الكلام اشتمل الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة

).

(2)

أي: من النوع نفسه (الخامس والعشرين) الذي هو بصدد ذكر أمثلته. وكذا ما سيأتي في النص التالي.

(3)

قواعد الأحكام 1: 312.

(4)

كَتَب الناسخ هنا في هامش المخطوط ما يلي: (فائدة: لم يُرد إلا الثاني، وهذا نظير قولهم: (ذَبَح الخمرَ النِّينانُ والشمسُ). ذكره البخاري في الصحيح. انتهت).

وهذه العبارة هي من معلّقات البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال في (المُري): (ذَبَح الخمرَ النِّينانُ والشمسُ). صحيح البخاري 5: 2092 في الذبائح والصيد- باب قول الله تعالى: أُحِلّ لكم صيدُ البحر.

والنِّينانُ: جمع (نُون) وهو الحوت. ومنه آية {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا} أي: صاحب الحُوت، وهو يونس عليه الصلاة والسلام.

والمُرْيُ أو المُرِّيُّ: نوع من المخلّلات التي تُستعمل لتُشهِّي الطعام، وكان يوضع في هذا المخلَّل شيءٌ من الخمر مع السمك الصغار المملّح، ثم يوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلًّا. والقصدُ من هذا (المُري): هضمُ الطعام.

ويعني أَبو الدرداء بعبارته المذكورة: أن قوة الحوت والملح والشمس، غَيَّرتْ المُريَ عن طعم الخمر وأزالت الإسكارَ عنه؛ فاستعار (الذبح) لإذهاب الشدة المُطرِبة في =

ص: 284

247 -

قوله في المثال السادس من النوع: (وإن نوى العيدَ أو الكسوفَ أو الاستسقاءَ، فلا بد من إضافتها إلى أسبابها لتمييز رُتبها عن رُتب الرواتب)(1).

يقال فيه: ما ذكره من أنه لا بد من إضافة العيد والكسوف والاستسقاء إلى أسبابها، إن كان مرادُه: أنه لا بد من تعيين (العيد) بـ: (الفطر والأضحى)، و (الكسوف):(كسوف الشمس والقمر) كما هو ظاهر كلامه، ففيه نظر، لأن كلًّا من العيدين مُمَيَّزين (2) منه، وكلٌّ من الكسوفين مُمَيَّزين به كذلك (3). وقد بيّن الشيخ رحمه الله ذلك في العيدين كما سيأتي قريبًا، وإن ظهرت (4).

وإذا أراد بإضافته الاستسقاء إلى سببه، فإن أراد بـ (السبب):(غورَ ماء العيون وانقطاع ماء السماء) فينوي: (صلاة الاستسقاء لانقطاع ماء السماء أو لغور ماء العيون)، فهو بعيد جدًّا، بل لا تُعيّن له.

248 -

قوله في المثال المذكور: (والإجلال والخوف والرجاء والتوكل والحياء والمحبة والمهابة، فهذه متعلقة بالله عز وجل، قربةٌ في أنفسها، متميزةٌ لله

= الخمر التي بها الإسكار، فكأنه يقول: كما أن الذبح يُحلّ أكلَ المذبوحة دون الميتة، فكذلك هذه الأشياء إذا وُضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأَحَلتْها. ينظر فتح الباري 9: 617 وعمدة القاري 21: 107 وأضواء البيان 1: 58 والمعجم الوسيط 2: 798 و 2: 862 وتاج العروس 7: 330، و 14:105.

(1)

قواعد الأحكام 1: 313.

(2)

كذا في المخطوط بنصب (مميزين)؟. ومقتضى قواعد النحو أن يقال: "مميّزان" بالرفع.

(3)

كذا في المخطوط أيضًا برفع (كل) ونصب (مميزين)؟. ومقتضى القواعد أن يقال: "مميزان" بالرفع، كما مرّ في نظيره آنفًا.

(4)

كذا وردت هذه الكلمة الأخيرة في المخطوط، ولم يظهر وجهها؟ والفقرة كلها قلقة من حيث الأسلوب.

ص: 285

بصورتها، لا تفتقر إلى قصد تميّزها ولجعلها قربة، فلا حاجة في هذا النوع إلى نيةٍ تصرفه إلى الله تعالى. وكذلك التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير) (1).

يقال عليه: ما ذكره من (التسبيح)، فيه نظر، لاستعماله في غير الله سبحانه وتعالى كقوله (سبحان مِنْ علقمةَ الفاخرِ)(2).

وينبغي في (التكبير) تفصيل، وهو أن يقال: إن قَدَّم اسم الجلالة كـ (الله أكبر)، فالأمر كما ذَكر الشيخ، وإلا كقوله:(الأكبرُ اللهُ) ولا بد من نية الذكر عند قوله (الأكبر)(3).

وكذلك (التقديس) أيضًا ينبغي فيه تفصيل، وهو أنه بنحو اسمه:

(1) قواعد الأحكام 1: 313 - 314.

(2)

هذا عجُزُ بيتٍ للأعشى. وهو بتمامه هكذا:

أقول لمّا جاءني فخرُه

سبحان مِنْ علقمةَ الفاخرِ

تاج العروس 6: 446 وخزانة الأدب 3: 367 - 370 و 1: 188 - 190 وينظر صبح الأعشى 1: 437 - 444.

وعلقمة هو ابن عُلاثة، صحابي، رضي الله عنه. و (الفاخر) أي المفتخِر، ولفظ (فخرُه) في الشطر الأول، عائد إلى علقمة أيضًا. ومناسبة قول الأعشى لهذا البيت، أن علقمة رضي الله عنه كان فاخَرَ ابنَ عمّه عامرَ بن الطُّفيل، وجرت في ذلك منافرة بينهما، فحدث أن وقعت في أثناء ذلك قصةٌ للأعشى معهما توثّقت بسببها صلة الأعشى بعامر بن الطفيل، فحَرَّضه عامرٌ على تنفيره على علقمة، فقال الأعشى قصائد غَلَّب فيها عامرًا على علقمة في الفخر، ومنها قصيدة جاء فيها البيت المذكور. ومعنى قول الأعشى:(سبحان من علقمة الفاخر) أي: يتعجب الأعشى من علقمة في إقدامه على مفاخرة مثل عامر بن الطفيل!

وبالجملة فتعقيب البلقيني هذا، يبدو فيه تكلف وبُعدٌ شديد! والله أعلم.

(3)

هكذا جاءت العبارة في المخطوط، والمراد: أنه في التكبير بصيغة (الأكبرُ اللهُ): لا بد من نية الذكر عند لفظ (الأكبر).

ص: 286

(القدوس)، والأمر كما ذكر الشيخ. وإن كان بنحو (قدَّستُ الله) فلا بد من نية (1) لأنه يقال:(قَدَّس الله روح فلان) ونحو ذلك، فيُستعمل في غير الله تعالى (2).

249 -

قوله في المثال أيضًا: (وكذلك نقول في المعاملات: إن امتاز المقصود عن غيره فلا حاجة فيه إلى ما يميزه، فمن استاجر عمامةً أو ثوبًا أو قدّومًا أو سيفًا أو بساطًا، لم يحتج إلى ذكر منفعته؛ لأن صورته منصرفة إلى منفعته، متميّزة لها)(3).

يقال عليه: ما ذكره الشيخ في (العمامة)، من أنه لا يحتاج إلى ذكر منفعتها، فيه نظر. والأقرب أنه لا بد من ذكر منفعتها؛ لأنها تُستعمل في التعميم والشدّ والاتّزار.

وكذا ما ذكره في (البساط)، فإنه قد يُستعمل في غير الفرس بأن يوضع تحت إكاف دابة، أو سَرْجها، أو رَحْل بعير، فالأقرب تعيّن منفعته.

وما ذكره من القاعدة مسلّمٌ، ولكن في هذين المثالين نظر.

فإن قلتَ: و (القدّوم) يستعمل بحَدِّه وبرأسه للدّقّ ونحوه، فينبغي أن يعيّن منفعته أيضًا.

قلنا: الضابطة أن كل ما كانت منفعته المقصودة أكثر من غيرها وهو مميَّز

(1) هكذا جاءت عبارة هذه الفقرة أيضًا في المخطوط، والمراد: أنه عند تقديس الله تعالى باسم (القدوس) فالأمر كما ذكر الشيخ ابن عبد السلام، أي: لا يحتاج هذا الذكر إلى نية، أما عند تقديسه سبحانه وتعالى بصيغة أخرى غير اسم (القدوس) كقوله (قدَّستُ الله) فلا بد من نية الذكر فيها.

(2)

كلام البلقيني في هذا التعليق بكامله، لا يخلو من تسامح شديد لما فيه من تكلف وإغراب وبُعد عما يريده الشيخ ابن عبد السلام. والله أعلم.

(3)

قواعد الأحكام 1: 314.

ص: 287

بصورته، فلا حاجة لذكر منفعته، كالقدّوم، فإن منفعته المقصودة: استعماله بحدّه، وهي أكثر من استعماله برأسه. أما استعماله برأسه أقل. . . (1) وأخفّ.

250 -

قوله بعد ذلك: (وكذلك كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف لغيره إلا بنية تميّزه عن غيره لنفسه)(2).

محلُّ ذلك أن يشتري في الذمة كما سيبينه. فإن اشترى بعين مال الموكل، وقع الشراء له وإن نوى نفسَه، نُصّ عليه. انتهى.

251 -

قوله بعد ذلك: (كالوصيّ الوكيل، فإنه يملك الشراء لنفسه ولموكله ويتيمه)(3).

يقال فيه: الأحسن أن يقال: (ومحجوره)(4) ليشمل السفيه.

252 -

قوله بعد ذلك في الضرب الثاني: (وأما الصلاة فإنما وجبت النية فيها لوجوب ترتيبها، وإذا بطل أوّلها بطل ما ابتُني عليه، فلم تجب النية فيها لتميّزها عن العادة، وإنما وجبت لتميّز رُتب العبادة، فإن مرتبة التكبير في النافلة المطلقة دون مرتبته في النوافل الراتبة)(5).

يقال عليه: (فإن مرتبة التكبير) إلى آخره، كلام لا يظهر، فإن كلامه في النية، والتكبيرُ غير النية، والمقصود نية الصلاة، لا نية التكبير.

* * *

(1) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها:(بلا لا)؟

(2)

قواعد الأحكام 1: 315.

(3)

قواعد الأحكام 1: 315.

(4)

أي: بدلًا من (يتيمه).

(5)

قواعد الأحكام 1: 316.

ص: 288