المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]

281 -

قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قَلْمها على المُحرِمين، وترك قَلْمها في عشر ذي الحجة للمُضَحِّين (1).

يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق حتى يُضحِّي.

* * *

[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

282 -

قوله في فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ (2):

(وأما الاستحباب، فكالنظر إلى الكعبة، وفي المصاحف، وكتب العلم للقراءة، وإلى الخاطِبين (3)، وإلى المخاطَبين السائلين والمجيبين) (4).

= النبوية لابن هشام 3: 161 وتاريخ الطبري 2: 26 والبداية والنهاية 3: 262.

و (مُخْرِئ) أو (مُخَرِّي) من الخراءة، وهي العذرة. ينظر: معجم البلدان 5: 72 ووفاء الوفا للسمهودي 3: 1300.

و (مُسْلح) بضم الميم وسكون السين وكسر اللام: بمعنى (مُخرئ) نفسه. ينظر: وفاء الوفا 3: 1300 و 1307 ومعجم البلدان 5: 129 ولسان العرب 1: 64 (مادة خرء) و 2: 487 (مادة سلح) والمعجم الوسيط ص 441.

قال السهيلي في الروض الأنف 3: 57 في سبب عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذين الجبلين: (وليس هذا من باب الطيرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من كراهية الاسم القبيح).

(1)

قواعد الأحكام 1: 341.

(2)

ضبط الناسخ كلمة (الحواس) هكذا بفتح الحاء -مع وضع حاء صغيرة تحتها للتأكيد على أنها حاء مهملة وليست جيمًا حتى لا تشتبه بكلمة (الجواز) - ثم ضَبَط السين بوضع شدّة عليها مع كسرةٍ تحتها.

(3)

(الخاطِبين) هنا بمعنى (الخطباء) الذين يُلقُون الخُطب، كما سيتضح بعد قليل.

(4)

قواعد الأحكام 1: 342.

ص: 306

يقال فيه: قد يجب النظر في المصحف للمصلي الذي لا يحفظ الفاتحة إذا أمكنه ذلك، وكذلك يجب النظر فيه لتعلمها إذا تعيّن طريقًا، وكذلك يجب النظر في كتب العلم إذا تعين ذلك طريقًا إلى ما لا بدّ منه.

وما ذكره من استحباب النظر إلى الخاطِبين من الخُطب المشروعات، فيه نظر، فالاستحباب يحتاج إلى دليل. وكذلك النظر إلى المخاطَبين السائلين والمُجيبين.

283 -

قوله عقب ذلك: (وإلى المصنوعات كلها للتفكر في القدرة ونفوذ الإرادة وبديع الحكمة)(1).

يقال فيه: ما ذكره من استحباب النظر إلى المصنوعات للتفكر، إنْ أخذه من قوله تعالى:{أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} [الأعراف: 185]، فالنظر فيها بمعنى التفكر والتأمل. وكذلك هو في قوله:{قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس: 101]، أي: تأمّلوا.

284 -

قوله بعد ذلك في (حاسة السمع): (وأما التحريم فكاستماع كلمات الكفر)(2).

قال شيخنا: المختار أنه لا يحرُم استماع كلمات الكفر من أهل الذمة ولا غيرهم من الكافرين.

285 -

قوله بعد ذلك في (حاسة الشمّ): (أما الإيجاب فكإيجاب ما يجب على الحاكم شمّه، أو على الشهود بأمره إياهم)(3).

يقال فيه: ما ذكره من إيجاب شمّ ما يجب شمّه مما تختلف فيه الخصوم، له طرقٌ: المتعين: القطعُ بأنه لا يجب ولو تعين ذلك طريقًا إلى

(1) قواعد الأحكام 1: 342.

(2)

قواعد الأحكام 1: 343.

(3)

قواعد الأحكام 1: 343.

ص: 307

قطع النزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(شاهداك، أو يمينُه)(1)، ولم يذكر سوى ذلك، فإيجاب غيره يحتاج إلى دليل.

286 -

قوله بعد ذلك: (وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات الحِسان)(2).

يقال فيه: تقييده (الأجنبيات) بـ (الحِسان)، يقتضي أن غير الحِسان لا يحرُم شمُّ طيبهنّ. والذي يظهر خلافُه، لأنه داعٍ (3) محرِّكٌ للشهوة، و (ما من ساقطة، إلا ولها لاقطةٌ).

287 -

قوله بعد ذلك: (ولو شمَّ طيبًا لا يملكه، كشمّ الإمام الطيبَ الذي يختص بالمسلمين، إذا لم يتصرف في جِرْمه فلا بأس به. وقد تورّع عنه بعض الأكابر)(4).

أشار ببعض الأكابر إلى (عمر بن عبد العزيز)(5).

(1) صحيح البخاري: الرهن -باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعِي واليمين على المدّعَى عليه 2: 888 (2380) وصحيح مسلم: الإيمان- باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار 1: 123 كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي الحديث قصة.

(2)

قواعد الأحكام 1: 344.

(3)

يوجد في المخطوط كلمة (إلى) بعد كلمة (داع)، لكن يبدو من رسمها أنها مضروب عليها.

(4)

قواعد الأحكام 1: 344.

(5)

جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 1: 45 تحت عنوان (ورعه عن شمّ مسك الفَئء): (قال: وأُتي عمر بن عبد العزيز من الفيء ذات يوم بعنبرة، وعنده ليث بن أبي رقيّة كاتبُه، فأخذها بيده فمسحها، ثم أمر بها فرُفعت حتى تُباع. قال: ثم إنه أَمَرَّ يده على أنفه فوَجَد ريحها، فدعا بوضوء فتوضأ، قال -أي كاتبُه-: فقلت له: ما هذا الذي أَصبتَ منها حتى تتوضأ؟! قال: عجبًا لك يا ليث! وهل يُنتفع منها إلا =

ص: 308