الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
281 -
قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قَلْمها على المُحرِمين، وترك قَلْمها في عشر ذي الحجة للمُضَحِّين (1).
يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق حتى يُضحِّي.
* * *
[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]
282 -
قوله في فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ (2):
(وأما الاستحباب، فكالنظر إلى الكعبة، وفي المصاحف، وكتب العلم للقراءة، وإلى الخاطِبين (3)، وإلى المخاطَبين السائلين والمجيبين) (4).
= النبوية لابن هشام 3: 161 وتاريخ الطبري 2: 26 والبداية والنهاية 3: 262.
و (مُخْرِئ) أو (مُخَرِّي) من الخراءة، وهي العذرة. ينظر: معجم البلدان 5: 72 ووفاء الوفا للسمهودي 3: 1300.
و (مُسْلح) بضم الميم وسكون السين وكسر اللام: بمعنى (مُخرئ) نفسه. ينظر: وفاء الوفا 3: 1300 و 1307 ومعجم البلدان 5: 129 ولسان العرب 1: 64 (مادة خرء) و 2: 487 (مادة سلح) والمعجم الوسيط ص 441.
قال السهيلي في الروض الأنف 3: 57 في سبب عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذين الجبلين: (وليس هذا من باب الطيرة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من كراهية الاسم القبيح).
(1)
قواعد الأحكام 1: 341.
(2)
ضبط الناسخ كلمة (الحواس) هكذا بفتح الحاء -مع وضع حاء صغيرة تحتها للتأكيد على أنها حاء مهملة وليست جيمًا حتى لا تشتبه بكلمة (الجواز) - ثم ضَبَط السين بوضع شدّة عليها مع كسرةٍ تحتها.
(3)
(الخاطِبين) هنا بمعنى (الخطباء) الذين يُلقُون الخُطب، كما سيتضح بعد قليل.
(4)
قواعد الأحكام 1: 342.
يقال فيه: قد يجب النظر في المصحف للمصلي الذي لا يحفظ الفاتحة إذا أمكنه ذلك، وكذلك يجب النظر فيه لتعلمها إذا تعيّن طريقًا، وكذلك يجب النظر في كتب العلم إذا تعين ذلك طريقًا إلى ما لا بدّ منه.
وما ذكره من استحباب النظر إلى الخاطِبين من الخُطب المشروعات، فيه نظر، فالاستحباب يحتاج إلى دليل. وكذلك النظر إلى المخاطَبين السائلين والمُجيبين.
283 -
قوله عقب ذلك: (وإلى المصنوعات كلها للتفكر في القدرة ونفوذ الإرادة وبديع الحكمة)(1).
يقال فيه: ما ذكره من استحباب النظر إلى المصنوعات للتفكر، إنْ أخذه من قوله تعالى:{أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} [الأعراف: 185]، فالنظر فيها بمعنى التفكر والتأمل. وكذلك هو في قوله:{قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [يونس: 101]، أي: تأمّلوا.
284 -
قوله بعد ذلك في (حاسة السمع): (وأما التحريم فكاستماع كلمات الكفر)(2).
قال شيخنا: المختار أنه لا يحرُم استماع كلمات الكفر من أهل الذمة ولا غيرهم من الكافرين.
285 -
قوله بعد ذلك في (حاسة الشمّ): (أما الإيجاب فكإيجاب ما يجب على الحاكم شمّه، أو على الشهود بأمره إياهم)(3).
يقال فيه: ما ذكره من إيجاب شمّ ما يجب شمّه مما تختلف فيه الخصوم، له طرقٌ: المتعين: القطعُ بأنه لا يجب ولو تعين ذلك طريقًا إلى
(1) قواعد الأحكام 1: 342.
(2)
قواعد الأحكام 1: 343.
(3)
قواعد الأحكام 1: 343.
قطع النزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(شاهداك، أو يمينُه)(1)، ولم يذكر سوى ذلك، فإيجاب غيره يحتاج إلى دليل.
286 -
قوله بعد ذلك: (وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات الحِسان)(2).
يقال فيه: تقييده (الأجنبيات) بـ (الحِسان)، يقتضي أن غير الحِسان لا يحرُم شمُّ طيبهنّ. والذي يظهر خلافُه، لأنه داعٍ (3) محرِّكٌ للشهوة، و (ما من ساقطة، إلا ولها لاقطةٌ).
287 -
قوله بعد ذلك: (ولو شمَّ طيبًا لا يملكه، كشمّ الإمام الطيبَ الذي يختص بالمسلمين، إذا لم يتصرف في جِرْمه فلا بأس به. وقد تورّع عنه بعض الأكابر)(4).
أشار ببعض الأكابر إلى (عمر بن عبد العزيز)(5).
(1) صحيح البخاري: الرهن -باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعِي واليمين على المدّعَى عليه 2: 888 (2380) وصحيح مسلم: الإيمان- باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار 1: 123 كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي الحديث قصة.
(2)
قواعد الأحكام 1: 344.
(3)
يوجد في المخطوط كلمة (إلى) بعد كلمة (داع)، لكن يبدو من رسمها أنها مضروب عليها.
(4)
قواعد الأحكام 1: 344.
(5)
جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 1: 45 تحت عنوان (ورعه عن شمّ مسك الفَئء): (قال: وأُتي عمر بن عبد العزيز من الفيء ذات يوم بعنبرة، وعنده ليث بن أبي رقيّة كاتبُه، فأخذها بيده فمسحها، ثم أمر بها فرُفعت حتى تُباع. قال: ثم إنه أَمَرَّ يده على أنفه فوَجَد ريحها، فدعا بوضوء فتوضأ، قال -أي كاتبُه-: فقلت له: ما هذا الذي أَصبتَ منها حتى تتوضأ؟! قال: عجبًا لك يا ليث! وهل يُنتفع منها إلا =