الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل فيما يسري من التصرفات]
457 -
قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري)(1).
يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.
وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (2)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل
…
(3) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.
458 -
قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها)(4).
يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (5).
وصورته (6) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.
وأمثلة الباقي (7) لا تخفى.
* * *
(1) قواعد الأحكام 2: 160.
(2)
كذا في المخطوط. ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه).
(3)
كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا:(قد)؟
(4)
قواعد الأحكام 2: 160.
(5)
كذا صورة هذه الكلمة في المخطوط.
(6)
أي: صورة سراية العتق.
(7)
كلمة (الباقي) جاءت في المخطوط على صورة (الثاني)، ولكن بدا من السياق أن تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلًا من (الثاني).