الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقال عليه: لا يلزم مما ذُكر، لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكِّل من أكل وشرب ولُبس وهبة وبيع، وغير ذلك.
559 -
قوله: (وأما العواري، فلو لزمتْ، لزهد الناس فيها)(1).
يستثنى من عدم اللزوم: ما إذا أعار لدفن ميتٍ.
وما إذا أعاره ما فيه سماعُه (2).
وما إذا أعار جدارًا لوضع الجذوع، فوُضعت، فإنه لا يرجع ما دامت الجذوع عليه، عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة المثل، أو القلع وضمان أرش النقص (3).
560 -
قوله: (وكذلك الوصيّ، إذا لم يجد حاكمًا يوثَق به، فينبغي أن لا ينفُذ عزلُه نفسَه)(4).
يقال عليه: الوصي، ليس أمرُه عامًّا، فلا ينزَّل منزلة الإمام أو القاضي، بل ينفُذ عزلُه نفسَه. ومن سَلَّم المال لغير مستحق التسليم، كان ضامنًا.
* * *
[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
561 -
قوله في القاعدة لِما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والسبب (5)، والشرط) (6).
(1) قواعد الأحكام 2: 256.
(2)
كذا بالمخطوط.
(3)
يعني: أن فائدة الرجوع: البقاء بأجرة المثل، أو البقاء وضمان أرش النقص. ينظر روضة الطالبين 4: 211 - 212 و 4: 437.
(4)
قواعد الأحكام 2: 257.
(5)
في قواعد الأحكام 2: 265 (والتسبب).
(6)
قواعد الأحكام 2: 265.
يقال عليه: أَهمَل خامسًا، وهو ضمان العقد.
والفرق بين (ضمان العقد) و (ضمان اليد): أن ضمان العقد يُضمن بما تواضع عليه المتعاقدان، وضمان اليد يُضمن بالبدل الشرعي من مثلٍ أو قيمةٍ.
562 -
قوله: (وتلزمه قيمته حال ولادته، وهذا مخالف للقواعد في كون المُتلَف إنما يُضمَن بقيمته حال إتلافه دون ما قبلها وما بعدها. وإنما خرج هذا عن القاعدة، إذ لا قيمة له يوم الإحبال، فإنه نطفة مذِرة) إلى أن قال: (فلذلك قُدر الإتلاف متأخرًا إلى حين الوضع وكأنه رقيقٌ فُوِّتتْ حريته حال الوضع، ولهذا جُعل الولد تابعًا لأمّه في الملك)(1).
يقال عليه: لم تظهر ملاقاة هذا الكلام لِما قصده الشيخ. وإنما قُوِّم عند خروجه؛ لأن ذلك أوّل حالٍ يمكن التقويم فيه، ولهذا لو خرج ميتًا بلا حياته، لم يلزم فيه شيء، لأنه لا يمكن تقويمه ميتًا.
563 -
قوله: (إذ لا يَحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (2)
اتبع الشيخُ في هذا: الحديثَ؛ وإلا فقتلُ المسلم يحلّ بغير هذه الثلاث، كقتله بترك الصلاة كسلًا، وقتله في المحاربين، لأن الحد مغلَّب فيها بالنسبة إلى القتل.
564 -
قوله: (فائدة: إذا شهد اثنان بالزُّور على تصرفٍ، ثم رجعا، فإن كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف والعتاق، لزمهما الضمان.
(1) قواعد الأحكام 2: 265. وكلمة (فُوتت) وكذا (جُعل): مشكولتان في المخطوط بضم أوّلهما.
(2)
قواعد الأحكام 2: 266. وهو نص حديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. صحيح البخاري 6: 2520 (6484) كتاب الديات، باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس والعين بالعين. وصحيح مسلم 3: 1302 (1676) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم.