المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

الصلاة-. ومن أبطل الصلاة به فقد أَبعد غاية الإبعاد. وليت شعري! ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالنص من الشارع؟) (1).

والشيخ أعلى قدرًا وأدقّ فكرًا من كلامه الذي أورده في هذا الفصل.

167 -

قوله: (فإن قيل: في الانتظار في الركوع تفويتٌ لقراءة الفاتحة وتطويلِ القيام، فكيف يكون إعانة على الطاعة وهو مسقطٌ لطاعتين: قراءةِ الفاتحة، وطولِ القيام؛ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن ترك بعض العبادة لا ينافي إخلاص باقيها، فإنّ (قاصِرَ الصلاة) مطيع لله مخلص مع تفويته شطر الصلاة) (2).

يقال فيه: كان ينبغي أن يتمِّم كلامه قبل ذكر (قصر المسافر) بأن يقول: (وقد يترتب على بعضها من الثواب ما يترتب على كلها) حتى ينطبق عليه ذكرُ (قصر الصلاة في السفر).

* * *

[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

168 -

قوله في الفصل المعقود لتفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات:

(1) قواعد الأحكام 1: 213. وأصل الكلام في هذه الفقرة يبتدئ هكذا: (فإذا أحس الإمام بداخلٍ، وهو راكعٌ، فالمستحب أن ينتظره ليُنيله فضيلة إدراك الركوع، ولا يكون ذلك شركًا ولا رياءً، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَعَل مثلَه صدقةً واتجارًا، وأَمر به في جميع الصلاة، فكيف يكون رياءً وشركًا، وهذا شأنه في الشريعة؟! ولا وجه لكراهة ذلك. ومن أبطل الصلاة به فقد أَبعد غاية الإبعاد. وليت شعري! ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالمص من الشارع، هل كان شركًا ورياءً، أو عملًا صالحًا لله عز وجل؟).

(2)

قواعد الأحكام 1: 213 - 214.

ص: 244

(الضرب الثاني: ما يكون إسراره خيرًا من إعلانه، كإسرار القراءة في الصلاة)(1).

يقال فيه: كان ينبغي أن يذكر (الإسرار بالصوم)، فإنه من قبيل ما شُرع إسراره.

169 -

قوله فيه أيضًا: (الضرب الثالث: ما يُخفَى تارةً ويُظهَر أخرى، كالصدقات) إلى أن قال: (وإن كان ممن يُقتدَى به كان الإبداء أولى لِما فيه من سدّ خلّة الفقراء مع مصلحة الاقتداء)(2).

يقال فيه: ويكون الإبداء أولى إذا حثّ الإمام على الصدقة، لِما فيه من إظهار الامتثال. وقد أَقبَل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيدٍ على النساء، فقال:(يا معشر النساء، تَصَدَّقْن ولو من حليّكنّ)، فجعلن يُلقِين في ثوب بلالٍ من أقرطتهن وخواتيمهن (3).

(1) قواعد الأحكام 1: 215.

(2)

قواعد الأحكام 1: 215.

(3)

هذا السياق يبدو مركبًا من مجموع أحاديث:

فقد أخرج الترمذي 3: 28 (635) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معشر النساء، تصدَّقن ولو من حليّكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة). هكذا رواه الترمذي بهذا اللفظ مختصرًا. وهو بنحوه في الصحيحين وغيرهما من حديث زينب هذه نفسها مع سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عن إنفاقها على زوجها (عبد الله بن مسعود) وعلى أيتامٍ لها كانت تعُولُهم، فهل لها أجرُ الصدقة في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة). ينظر صحيح البخاري 2: 533 (1397) وصحيح مسلم 2: 694 (1000) وسنن النسائي 5: 92 (2583) وصحيح ابن خزيمة 4: 107 (2463) وصحيح ابن حبان 10: 58 (4248) والمستدرك 4: 646.

وأخرج البخاري 2: 531 (1393) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلّى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، =

ص: 245

ومن ذلك حثه على الصدقة في غير ما موطنٍ، كما في قصة سُلَيك، ونحو ذلك، تم تمثيل الأمر بإظهارها (1).

= فقال: (أيها الناس تصدقوا). فمرّ على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدّقن فإني رأيتُكن أكثر أهل النار) وفيه أيضًا قصة سؤال زينب المشار إليها في الفقرة السابقة. وروى البخاري ومسلم كلاهما من حديث جابر رضي الله عنه -واللفظ لمسلم- قال: شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة نجير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأَمَر بتقوى الله وحثّ على طاعته، ووَعَظ الناس وذكَّرهم. ثم مضى حتى أتى النساءَ فوَعَظهنّ وذكّرهنّ فقال:(تصدَّقْنَ فإن أكثركُنّ حطب جهنم) الحديث، وفيه: قال: فجعلن يتصدّقن من حُليّهنّ، يُلقِين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتِمِهنّ). صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد 1: 332 (935)، وصحيح مسلم، كتاب العيدين 2: 603 (885) والجمع بين الصحيحين للحميدي 2: 329 وفيه: (وخواتيمهن).

(1)

حديث سُليك في صحيح مسلم 2: 597 (875) عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، ففعد سُليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(أركعتَ ركعتين)؛ قال: لا. قال: (قم فاركعهما). وروى هذه القصة آخرون بتسمية (سُليك) رضي الله عنه، لكن ليس فيها الأمرُ بالتصدق عليه، في الروايات التي وقع فيها ذكرُ اسمه.

نعم جاء الأمرُ بالتصدق في روايةٍ أُبهم فيها اسمُ الرجل الداخل، وهو ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه جاء رجل يوم الجمعة بهيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أصلّيتَ)؟ قال: لا. قال: (صلّ ركعتين). وحثَّ الناسَ على الصدقة، فألقَوْا ثيابًا، فأعطاه منها ثوبين، الحديث. سنن النسائي 3: 106 (1408).

ورواه آخرون بنحوه مطولًا ومختصرًا، كما في سنن الترمذي 2: 385 (511) والمسند 3: 25 (11213) وصحيح ابن خزيمة 3: 150 (1799) وصحيح ابن حبان 6: 250 (2505) والمستدرك 1: 422 وشرح معاني الآثار 1: 366 وسنن البيهقي 3: 217 و 4: 181 وغيرها، كلهم بإبهام اسم هذا الرجل الداخل.

ويُفهم من كلام بعض العلماء أنهم يرون أنها قصة سُليك نفسها. ينظر طرح التثريب 3: 167 والتقييد والإيضاح ص 37 - 38.

ص: 246