الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرًا (1) فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.
* * *
[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
347 -
قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:
(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى)(2).
قال (3) رضي الله عنه: حاصل كلامه أنه: يُنهَى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.
* * *
[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
348 -
قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ)(4).
فيه تجوّزٌ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.
(1) كذا في المخطوط.
(2)
قواعد الأحكام 2: 32.
(3)
يعني الشيخ البلقيني. وهذه الجملة هي من الناسخ تلميذ البلقيني.
(4)
قواعد الأحكام 2: 36 والنص بتمامه هكذا: (وكذلك تتفاوت الظنون المستفادة من الأسباب الشرعية، فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ يُحرّك الظن ببراءة الرّحِم، من جهة أن الغالب أن الحامل لا تحيض
…
).