المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثامنا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو: - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ثامنا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

الألفاظ والعبارات الرصينة اللائقة بمقام الشيخ، فيقول مثلًا: في كلام الشيخ نظر، أو ليس بجيد، أو ليس كذلك. . . . وهكذا إلخ.

هذا من جهة، ثمَّ من جهة أخرى: يقتضي الالتزام بمنهج (أخلاقيات النقد)، أن يُقتصر فيه على القدر اللازم من النقد، كما ينبغي أن يُلتزم فيه بالموضوعية. وكل ذلك نلحظه ونستفيده من طريقة الإمام البلقيني في تعليقاته في هذا الكتاب.

‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

1 -

الكتاب كما سبق مرارًا، أمالٍ من البلقيني، ولذا فلا ذكر فيه للمصادر إلا قليلًا.

2 -

فالأحاديث لم يعزُها البلقيني إلى مصادرها إلا أحيانًا، وإلا فإنَّه يُطلق ذكر الحديث بدون عزوٍ.

3 -

وجملة المصادر الحديثية التي سماها: سنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وسنن البيهقي، وسنن الدارقطني، و (مسند الفردوس) للديلمي، و (تاريخ أصبهان) لأبي نُعيم صاحب (حلية الأولياء)(1)، ومن كتب النووي:(الأذكار) و (رياض الصالحين) وشرح مسلم؛ وشرح (عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد (2)(أورده البلقيني بقوله: القشيري شارح (العمدة)).

(1) ويُعرف أيضًا باسم: (أخبار أصبهان). ينظر: الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم للطناحي ص 53. والكتاب يُذكر ضمن المصنفات الحديثية -وإن كان اسمه لا يُوحي بذلك- لأنه يشتمل على تراجم محدّثي مدينة أصبهان، فقد قال مؤلفه في بدايته ص 19: (أما بعدُ، فإن بعض الإخوان رعاهم الله، سأل الاحتذاء بمن تقدَّمَنا من السلف ورواة الحديث، في نظم كتابٍ يشتمل على أسامي الرواة والمحدّثين من أهل بلدنا بلد إصبهان، ممن حَدَّث بها

). وينظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ص 131.

(2)

وهو المشهور المطبوع باسم (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)، وليست هذه =

ص: 60

4 -

وأطلق العزو مرةً إلى الصحيح (في النص 391) والحديث المذكور هناك مخرج في الصحيحين كليهما. كما أطلق في موضعٍ واحد قوله: (الحديث الصحيح) وكان هذا الحديث مخرّجًا في صحيح مسلم (ينظر النص رقم 5).

5 -

وأحيانًا يُطلق العزو إلى الحديث بقوله (كما جاءت به السنّة) مثل قوله في النص رقم 64 (وضابط التخيير في (المميّز): أن يكون بين ذَكَرٍ مؤخّر، وأنثى مقدّمة؛ كما جاءت به السنة).

6 -

وتارة يورد مضمون الحديث بدون ذكر لفظه:

- كما في قوله في النص رقم 5: (من ثواب المعرفة والإيمان: النظرُ إلى وجه الرحمن، والحديث الصحيح دالٌّ على أن ذلك أفضلُ ما أُوتُوا).

- ومثل قوله في النص رقم 71) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَعَل للملتقط: التملكَ، بعد مدة التعريف) (1).

7 -

وقد يسوق ألفاظ الأحاديث، ولكنه يضمّنها في سياق الكلام، وهو أسلوب بديع. مثال ذلك قوله في النص رقم 26). . . . ففي مقام:(هل رضيتم) ونحوه، تكون المحبة أفضل، وفي نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم غضبًا) الحديث، تكون الهيبة والإجلال أفضل).

8 -

وقد وقعت مسامحتان من البلقيني فيما يتعلق بعزو الأحاديث إلى مصادرها:

المسامحة الأولى: في النص رقم 71 فقد ساق فيه حديثًا وعزاه لابن

= التسمية من مؤلفه ابن دقيق العيد، وإنما هي من تلميذه القاضي عماد الدين إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن الأثير الحلبي الشافعي، كما في مقدمة الكتاب نفسه.

(1)

وينظر النص رقم 34 (في كون الحدود كفارات)، والنص رقم 36 (في صلاة أربعين شخصًا على ميتٍ، أن الله يشفّعهم فيه).

ص: 61

ماجه، لكن اللفظ الذي ساقه، ليس لابن ماجه، وإنما هو للترمذي. أما لفظ ابن ماجه فهو مختلف عنه كما وضحته في الهامش هناك.

المسامحة الثانية: في النص رقم 171 فقد جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: (وصلاةُ الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة، على ما جاءت به السنة).

فعقَّب البلقيني على هذا بقوله (لم يجيء في حديثٍ أن صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذّ بخمس وعشرين).

وهذا الإطلاق في نفي هذا اللفظ غيرُ صحيح، فقد ورد هذا اللفظ صريحًا في الصحيحين وغيرهما، كما وضحتُه في موضعه من الكتاب.

9 -

أما المصادر الفقهية عند البلقيني، فهي تقتصر على مذهبه الشافعي، ومع هذا فما جاء تسميتها منها، هو أيضًا قليل جدًّا كما كان الحال في المصادر الحديثية. والسبب في ذلك هو ما تقدم من كون البلقيني بصدد الإملاء هنا، وليس هو بصدد التأليف، ومن المعلوم أن طبيعة كل منهما تختلف في التعامل مع المصادر.

10 -

والمصادر الفقهية الشافعية التي جاءت تسميتها في الكتاب، هي:(منهاج الطالبين) و (روضة الطالبين) كلاهما للنووي، و (الرسالة) للشافعي، و (الأم) له، و (تتمة الإبانة) للمتولي، و (بحر المذهب) للرُّوياني، و (المختصر) للبويطي (1)، و (الحاوي الصغير) للقزويني، و (المهذب) و (التنبيه) كلاهما للشيرازي، وشرح (المهذب) للنووي (2)، والشرح الكبير والصغير كلاهما للرافعي (3)، و (نهاية المطلب) لإمام الحرمين الجويني.

(1) أطلق البلقيني العزو إليه بقوله (في البويطي)، والمراد به (مختصره) المشهور.

(2)

هكذا أورده البلقيني، وهو المعروف باسم (المجموع).

(3)

عزا البلقيني في موضع واحد فقط إلى الشرح الصغير للرافعي ولكن مشمولًا مع شرحه =

ص: 62

وورد -في بعض المواضع- اسم كتابين من مؤلفات البلقيني نفسه، وهما (تصحيح المنهاج)، و (التدريب) في فقه الشافعية.

11 -

وقد كثُر عنده العزوُ إلى شيخي المذهب: الرافعي والنووي، لكنه -عادةً- يطلق العزو إليهما باسميهما دون تسمية كتبهما التي ينقل عنها.

12 -

ويعزو البلقيني إلى نصوص الإمام الشافعي رحمه الله من دون ذكر للمصدر إلا في بعض المواضع (1).

13 -

ويعزو في بعض المواضع إلى أئمة وعلماء المذهب الشافعي من غير ذكر كتبهم، مثل عزوه للجويني والغزالي (النص 332)، وللفُوراني (النص 353)، ولابن الرفعة (النص 356)، وللماوردي (النص 371)، ولصاحب (التقريب شرح مختصر المزني)(2)(النص 546).

ويبدو أن مثل هذا العزو يُطلقه البلقيني بواسطة النقل عن شيخي المذهب الرافعي والنووي، وذلك لورود أسماء هؤلاء العلماء عند هذين الشيخين، كما ظهر من مراجعة بعض تلك المواضع.

ومما يشير إلى هذا ما في (النص رقم 601)، ففيه تصريح بالعزو لـ (فتاوى البغوي) نقلا عن (روضة الطالبين) للنووي، وكذلك (النص رقم 628) فيه تصريح بالعزو لـ (التهذيب) للبغوي نقلًا عن (الشرح) و (الروضة).

= الكبير فقال: (والأصح المجزوم به في (الشرحين). . . خلافُه) (النص 356). أما الشرح الكبير فعزا إليه أكثر من مرة لكن كان يطلق اسمه هكذا (الشرح)، وهو ينصرف عند الإطلاق إلى الشرح الكبير للرافعي.

(1)

فمن ذلك مثلًا: النصوص رقم 150 و 359 و 379 ففيها عزا البلقيني كلام الإمام الشافعي إلى (الأم). وفي النص رقم 332 عزا ما نقله عن الإمام الشافعي إلى البويطي. وفي النص رقم 518 عزا إلى (المختصر) وكأنه للبويطي وليس للمزني، لأنَّ نص الإمام الشافعي المذكور هناك لم يوجد بلفظه في مختصر المزني.

(2)

وهو أبو الحسن القفال الشاشي (الابن) كما وضحته في موضعه من الكتاب.

ص: 63

14 -

هذا، وفيما عدا ما تقدم من المصادر الحديثية والفقهية:

أ - فقد ورد في موضع واحد، اسم كتاب (الإنجاد في الجهاد) لابن أصبغ المالكي (النص رقم 468).

ب- وأطلق البلقيني مرةً، عن الإقراع في الحضانة، أنَّه مجزوم به في التصانيف (النص رقم 64).

ج - وأطلق في النص رقم 363 العزو إلى كتب الأصول (أي أصول الفقه).

* * *

ص: 64