الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]
445 -
قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ)(1).
يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (2):(والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول)(3).
* * *
[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
446 -
قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة)(4).
يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (5).
447 -
قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق)(6).
(1) قواعد الأحكام 2: 150.
(2)
في المخطوط: (وقد أوضح الشيخ ذلك بعد قبوله: والأصح
…
)؟ ومقتضى السياق ما أُثبت.
(3)
قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 155.
(4)
قواعد الأحكام 2: 151.
(5)
روضة الطالبين 8: 222 - 223.
(6)
قواعد الأحكام 2: 151.
يقال عليه: فيه تجوّز، والتحقيق أن حق النكاح والاستمتاع انتهى بالطلاق، كما في الحَدَث بالنسبة إلى الطهارة، ومن ثَمّ كان تعبيرُ مَن عَبَّر بـ (أسباب الحدث) أولى من تعبير مَن عَبَّر بـ (النواقض).
وكذلك القول في (الإعتاق)(1).
448 -
قوله قبل هذه الحاشية (2): (وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج)(3).
يقال عليه: الصواب أنه كالبينة كاشفًا أنه لم يجب (
…
) (4) أصلًا.
(1) أي: في قول الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك: (وكذلك إسقاط ملك الرقيق، بالإعتاق)، فتوجيهه سيكون طبقًا لما ذكره البلقيني أعلاه في إسقاط حق النكاح بالطلاق.
(2)
هذا من قول ناسخ المخطوط (وهو تلميذ البلقيني وناقل هذه الفوائد عنه على كتاب الشيخ ابن عبد السلام). ويعني بذلك أن هذه العبارة من كلام الشيخ ابن عبد السلام، وهي:(وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج) هي متقدمة في قواعد الأحكام 2: 151 على العبارة السابقة في النص رقم 448 وهي: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق).
فأصل كلام الشيخ هكذا فيما يتعلق بإسقاط الحقوق: (فمنه الإبراء: يُسقط الدَّين من الذمة ولا ينقله إلى المدين
…
؛ وكذلك اللعان: يُسقط حد القذف عن الزوج ولا ينقله إليه
…
، وكذلك إسقاطُ حق النكاح والاستمتاع بالطلاف فإنه يُسقطه عن الزوج، ولا ينقله إلى المرأة). ولهذا كان مقتضى الترتيب أن يكون تعليق البلقيني على هذا النص، قبل النص المتقدم برقم 448.
ويُفهم من قول الناسخ هنا: (قبل هذه الحاشية) أنه يُسمِّي تعليقات البلقيني في هذا الكتاب باسم (الحواشي). وينظر ما يتعلق بتوضيح هذا في المقدمة الدراسية للكتاب.
(3)
قواعد الأحكام 2: 151.
(4)
كلمة غير مفهومة في المخطوط، صورتها:(خلادق).
449 -
قوله: (الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض، كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مالٍ)(1).
يقال عليه: ذكر الخلع في (باب النقل)(2) أولى من ذكره في (باب الإسقاط).
ولو اعتبرنا ذلك، لأَورَدْنا (البيع) في (باب الإسقاط)(3)؛ لأن البائع، بالبيع أَسقَط حقه من العين المبيعة، والمشتري أَسقَط حقه من الثمن، وهو خَلَفٌ.
وكذا (الصلح)، ذكرُه في (باب النقل) أليق (4)، لأنه بيع، وكان الشيخ اعتبر صورة (الإسقاط).
450 -
قوله بعد ذلك: (وأما مقابلة الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاصّ، فلا نقلَ فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوطٌ في مقابلة سقوط)(5).
يقال عليه: الأحسن أن يقال: (وأما مقابلة الساقط بالساقط)، لأنه إذا لم يشترط (6) الرضا في التقاص من الجانبين، فهو سقوط في مقابلة سقوط؛ فلا بد أن يوجد في الزحمة، القدرُ المشترك بين الإسقاط والسقوط.
وأَهمَل في التقاصّ قسمًا ثالثًا، وهو (إسقاط في مقابلة سقوط) إذا
(1) قواعد الأحكام 2: 151.
(2)
أي: (باب نقل الحق من مستحق إلى مستحق) المتقدم قبل قليل.
(3)
وقد ذكره الشيخ ابن عبد السلام في (باب النقل).
(4)
وقد ذكره الشيخ فيما نحن فيه من (باب الإسقاط) حيث قال: (الإسقاط بالأعواض: كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مال؛ وكالصلح عن الدَّين بالعين، فإنه يُسقطه عن المدين ولا ينقله إليه). قواعد الأحكام 2: 151.
(5)
قواعد الأحكام 2: 151.
(6)
في المخطوط: (إذا لم يرض)؟ وما تم إثباته هو من قواعد الأحكام 2: 151.
شَرَطنا الرضا من أحد الجانبين، فتمامه أن يقول: وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط، أو إسقاط في مقابلة إسقاط، أو إسقاط في مقابلة سقوط.
451 -
قوله بعد ذلك: (ولا يقابَل إسقاطُ حدّ القذف بشيء من الأعواض على الأصح)(1).
يقال عليه: الوجهان في إسقاط حق الشفعة، ومقاعد الأسواق، والرد بالعيب أيضًا. والمخالف في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق (2) حكى الإمام (3) عنه في (النهاية) أنه قال:
(خالفتُ أصحابي في ثلاث:
يقولون: لا يوجد العوض عن حد القذف. وأنا أقول: يوجد.
ويقولون: لا يوجد عن حق الشفعة. وأنا أقول: يوجد.
ويقولون: لا يوجد عن مقاعد الأسواق. وأنا أقول: يوجد).
وتَرَك (الرد بالعيب)، وهو يقول فيه: يوجد (4). ذَكَر الإمام ذلك في آخر كتاب الشفعة (5).
* * *
(1) قواعد الأحكام 2: 151.
(2)
يتبادر من وصف البلقيني لأبي إسحاق هذا بـ (الأستاذ): أنه أبو إسحاق الإسفرايني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، المتوفى سنة 418 رضي الله عنه. ولكنه ليس هو، بل هو أبو إسحاق المَرْوَزي، كما نَصَّ عليه الجويني في نهاية المطلب 7:433. وهو إبراهيم بن أحمد المَرْوَزي، الفقيه الشافعي إمام عصره في الفتوى والتدريس، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سُريج. توفي بمصر سنة 340 رضي الله عنه. وفيات الأعيان 1: 26 وسير أعلام النبلاء 15: 429 والأعلام 1: 28.
(3)
أي: إمام الحرمين الجويني في (نهاية المطلب) 7: 433 - 434.
(4)
أي: تَرَك أبو إسحاق في قوله السابق، ذكر مخالفته في (الردّ بالعيب) مع أنه قائل بذلك.
(5)
لم أجده في آخر كتاب الشفعة من (نهاية المطلب) وإنما الموجود ما سبق من المسائل الثلاث فقط.