المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

445 -

قوله: (النوع السادس: القرض، وهو بذل عينٍ في مقابلة دَينٍ)(1).

يقال عليه: القرض عقد إرفاق ليس من موضوعه المقابلة، ومن ثَمّ لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله (2):(والأصح أن القرض إذنٌ في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول)(3).

* * *

[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

446 -

قوله: (الباب الثاني في إسقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: إسقاط بغير عوض. فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة)(4).

يقال عليه: الأصح أن الإبراء تمليكٌ. وفي (الروضة) في (الرجعة): المختار أنه لا يُطلَق ترجيحٌ، بل يختلف الراجح بحسب المَحالّ (5).

447 -

قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق)(6).

(1) قواعد الأحكام 2: 150.

(2)

في المخطوط: (وقد أوضح الشيخ ذلك بعد قبوله: والأصح

)؟ ومقتضى السياق ما أُثبت.

(3)

قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام 2: 155.

(4)

قواعد الأحكام 2: 151.

(5)

روضة الطالبين 8: 222 - 223.

(6)

قواعد الأحكام 2: 151.

ص: 404

يقال عليه: فيه تجوّز، والتحقيق أن حق النكاح والاستمتاع انتهى بالطلاق، كما في الحَدَث بالنسبة إلى الطهارة، ومن ثَمّ كان تعبيرُ مَن عَبَّر بـ (أسباب الحدث) أولى من تعبير مَن عَبَّر بـ (النواقض).

وكذلك القول في (الإعتاق)(1).

448 -

قوله قبل هذه الحاشية (2): (وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج)(3).

يقال عليه: الصواب أنه كالبينة كاشفًا أنه لم يجب (

) (4) أصلًا.

(1) أي: في قول الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك: (وكذلك إسقاط ملك الرقيق، بالإعتاق)، فتوجيهه سيكون طبقًا لما ذكره البلقيني أعلاه في إسقاط حق النكاح بالطلاق.

(2)

هذا من قول ناسخ المخطوط (وهو تلميذ البلقيني وناقل هذه الفوائد عنه على كتاب الشيخ ابن عبد السلام). ويعني بذلك أن هذه العبارة من كلام الشيخ ابن عبد السلام، وهي:(وكذلك اللعان، يُسقط حد القذف عن الزوج) هي متقدمة في قواعد الأحكام 2: 151 على العبارة السابقة في النص رقم 448 وهي: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع، بالطلاق).

فأصل كلام الشيخ هكذا فيما يتعلق بإسقاط الحقوق: (فمنه الإبراء: يُسقط الدَّين من الذمة ولا ينقله إلى المدين

؛ وكذلك اللعان: يُسقط حد القذف عن الزوج ولا ينقله إليه

، وكذلك إسقاطُ حق النكاح والاستمتاع بالطلاف فإنه يُسقطه عن الزوج، ولا ينقله إلى المرأة). ولهذا كان مقتضى الترتيب أن يكون تعليق البلقيني على هذا النص، قبل النص المتقدم برقم 448.

ويُفهم من قول الناسخ هنا: (قبل هذه الحاشية) أنه يُسمِّي تعليقات البلقيني في هذا الكتاب باسم (الحواشي). وينظر ما يتعلق بتوضيح هذا في المقدمة الدراسية للكتاب.

(3)

قواعد الأحكام 2: 151.

(4)

كلمة غير مفهومة في المخطوط، صورتها:(خلادق).

ص: 405

449 -

قوله: (الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض، كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مالٍ)(1).

يقال عليه: ذكر الخلع في (باب النقل)(2) أولى من ذكره في (باب الإسقاط).

ولو اعتبرنا ذلك، لأَورَدْنا (البيع) في (باب الإسقاط)(3)؛ لأن البائع، بالبيع أَسقَط حقه من العين المبيعة، والمشتري أَسقَط حقه من الثمن، وهو خَلَفٌ.

وكذا (الصلح)، ذكرُه في (باب النقل) أليق (4)، لأنه بيع، وكان الشيخ اعتبر صورة (الإسقاط).

450 -

قوله بعد ذلك: (وأما مقابلة الإسقاط بالإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاصّ، فلا نقلَ فيه من الجانبين ولا من أحدهما، وإنما هو سقوطٌ في مقابلة سقوط)(5).

يقال عليه: الأحسن أن يقال: (وأما مقابلة الساقط بالساقط)، لأنه إذا لم يشترط (6) الرضا في التقاص من الجانبين، فهو سقوط في مقابلة سقوط؛ فلا بد أن يوجد في الزحمة، القدرُ المشترك بين الإسقاط والسقوط.

وأَهمَل في التقاصّ قسمًا ثالثًا، وهو (إسقاط في مقابلة سقوط) إذا

(1) قواعد الأحكام 2: 151.

(2)

أي: (باب نقل الحق من مستحق إلى مستحق) المتقدم قبل قليل.

(3)

وقد ذكره الشيخ ابن عبد السلام في (باب النقل).

(4)

وقد ذكره الشيخ فيما نحن فيه من (باب الإسقاط) حيث قال: (الإسقاط بالأعواض: كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مال؛ وكالصلح عن الدَّين بالعين، فإنه يُسقطه عن المدين ولا ينقله إليه). قواعد الأحكام 2: 151.

(5)

قواعد الأحكام 2: 151.

(6)

في المخطوط: (إذا لم يرض)؟ وما تم إثباته هو من قواعد الأحكام 2: 151.

ص: 406

شَرَطنا الرضا من أحد الجانبين، فتمامه أن يقول: وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط، أو إسقاط في مقابلة إسقاط، أو إسقاط في مقابلة سقوط.

451 -

قوله بعد ذلك: (ولا يقابَل إسقاطُ حدّ القذف بشيء من الأعواض على الأصح)(1).

يقال عليه: الوجهان في إسقاط حق الشفعة، ومقاعد الأسواق، والرد بالعيب أيضًا. والمخالف في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق (2) حكى الإمام (3) عنه في (النهاية) أنه قال:

(خالفتُ أصحابي في ثلاث:

يقولون: لا يوجد العوض عن حد القذف. وأنا أقول: يوجد.

ويقولون: لا يوجد عن حق الشفعة. وأنا أقول: يوجد.

ويقولون: لا يوجد عن مقاعد الأسواق. وأنا أقول: يوجد).

وتَرَك (الرد بالعيب)، وهو يقول فيه: يوجد (4). ذَكَر الإمام ذلك في آخر كتاب الشفعة (5).

* * *

(1) قواعد الأحكام 2: 151.

(2)

يتبادر من وصف البلقيني لأبي إسحاق هذا بـ (الأستاذ): أنه أبو إسحاق الإسفرايني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، المتوفى سنة 418 رضي الله عنه. ولكنه ليس هو، بل هو أبو إسحاق المَرْوَزي، كما نَصَّ عليه الجويني في نهاية المطلب 7:433. وهو إبراهيم بن أحمد المَرْوَزي، الفقيه الشافعي إمام عصره في الفتوى والتدريس، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سُريج. توفي بمصر سنة 340 رضي الله عنه. وفيات الأعيان 1: 26 وسير أعلام النبلاء 15: 429 والأعلام 1: 28.

(3)

أي: إمام الحرمين الجويني في (نهاية المطلب) 7: 433 - 434.

(4)

أي: تَرَك أبو إسحاق في قوله السابق، ذكر مخالفته في (الردّ بالعيب) مع أنه قائل بذلك.

(5)

لم أجده في آخر كتاب الشفعة من (نهاية المطلب) وإنما الموجود ما سبق من المسائل الثلاث فقط.

ص: 407