الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
547 -
قوله: (قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل)(1).
فإنه لفوات ركنٍ أو شرطٍ، وإلا فالبيع في زمن الخيار متقاعد عن مقصوده.
548 -
قوله: (وجُعل أجل النكاح مقدّرًا بعُمر أقصر الزوجين عُمُرًا)(2).
يقال عليه: لا يقال ذلك، لأنه ينفي بعض (3) إعادة بعد الموت، ولأن الأجل لم يُنظر فيه إليه.
وتقديرُه بـ (عمر أقصر الزوجين عُمُرًا): من ضرورة الواقع.
= جاء في طبقات الشافعية لابن شهبة 1: 188 عن هذا الكتاب: (هو شرح على (المختصر) جليلٌ، استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث إنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نَصّ عليها الشافعي في جميع كتبه ناقلًا له باللفظ لا بالمعنى بحيث يَستغني من هو عنده غالبًا عن كتب الشافعي كلها. قال الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجلّ منه).
وأثنى عليه أيضًا البيهقي وإمام الحرمين الجويني، وينقل عنه الجويني في كتابه (نهاية المطلب) وكذلك الغزالي في (البسيط) و (الوسيط). ينظر وفيات الأعيان 4: 200 وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 2: 553 و 556 وطبقات الشافعية لابن شهبة 1: 188 - 187 وكشف الظنون 1: 466.
وللشافعية كتاب آخر أيضًا بهذا الاسم (التقريب) لأبي الفتح سُليم بن أيوب الرازي المتوفى سنة 447 ولكنه ليس مرادًا كما وضحه ابن خلكان في وفيات الأعيان 2: 397 و 4: 201 والنووي في تهذيب الأسماء 2: 553.
(1)
قواعد الأحكام 2: 249.
(2)
قواعد الأحكام 2: 249.
(3)
لم تتضح الكلمة في المخطوط.
549 -
قوله بعد ذلك: (بتعليم ما معك من القرآن، أو تلقين ما معك من القرآن)(1).
يقال عليه: في تقدير التلقين نظرٌ، لأنه لا يلزم منه الحفظ الذي هو المقصود.
550 -
قوله: (وكذلك جُوِّزت المساقاة على ثمر مجهول)(2).
يقال عليه: ما ذكره من كون الثمر في المساقاة مجهولًا، فيه نظر، لأنه معلوم بالجزئية كالثلث والربع.
وما ذكره من كون العمل معلومًا، فيه نظر أيضًا، إذ لو كان معلومًا لصحّت الإجارة عليه، والحكمُ عدم صحتها، وذلك بأن يلزم ذمتَه بالإجارة ما يلزم المُساقي.
(1) قواعد الأحكام 2: 250 وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام هكذا: (وقد جوّز الشافعي رحمه الله إجارة المنافع بالمنافع وإن كانتا معدومتين، كما جوّزت الشريعة عقد النكاح بتعليم القرآن، وهو مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البُضع، والتقدير في الحديث: "زوّجتُكها بتعليم ما معك من القرآن أو بتلقين ما معك من القرآن". انتهى. ومراد الشيخ بالحديث: قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد الزواج ولم يكن معه ما يدفعه في الصَّداق: (زوّجتُكها بما معك من القرآن). صحيح البخاري 5: 1972.
(2)
قواعد الأحكام 2: 250 ولهذا الكلام تتمة ضرورية لم ينقلها البلقيني (ولا بد من نقلها هنا، لأن البلقيني سيعلّق عليها بعد قليل في هذا النص نفسه) وهي قول الشيخ ابن عبد السلام: (ونظيرُ تجويز المساقاة على ثمار مجهولة معدومة بأعمال معلومة: الإجارةُ على الرضاع، فإن اللبن فيه معدوم مجهول كالثمار والحبوب في المسافاة والمزارعة، والأجرةُ في ذلك معلومةٌ إذ لا حاجة أن تكون مجهولةً كما في عمل المساقاة. ولا وجه لقول من شَرَط الحضانة في الإجارة على الرضاع، ليكون الرضاع تابعًا كما يَتْبع الماءُ الإجارةَ على المزارعة. وهذا لا يصح، لأن المقصود الأعظم من الرضاع إنما هو اللبن دون الحضانة، ويدل على ذلك أن الله عَلَّق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]. انتهى.
المعلَّقُ (1) عليه في الآية: الإرضاعُ، لا: الرضاعُ، وحينئذ فلا يتم الاستدلال على ما قصده من الآية.
551 -
قوله: (وإن استوى الأمران، ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحلّ إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوِّز)(2).
اختار شيخنا سلمه الله تعالى، فيما إذا استوى الأمران: جواز النظر، لأن الشارع أَذِن فيه عند قصد النكاح، والشخص لا يَقصد غالبا نكاحَ من يَعلم أنه لا يُجاب إليها أو يغلب على ظنه أنه لا يُجاب إليها، ويَقصد نكاحَ من يَعلم أو يغلب على ظنه أنه يُجاب إليها. وكذا من يستوي عنده حالتَيْ الإجابة والمنع.
552 -
قوله: (كالوقف على الفقراء أو الغزاة والحجّاج (3)، ولمعدومٍ
(1) هكذا تبتدئ هذه الجملة في المخطوط: (المعلق عليه
…
) بدون الواو، ومقتضى السياق أن تبتدئ بالواو هكذا: (والمعلّق عليه في الآية
…
).
ومقصود البلقيني بهذا التعقيب هو ما سبق نقله من كلام الشيخ ابن عبد السلام في آخر الهامش السابق: (أن الله عَلَّق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]).
ومعنى كلام البلقيني: أن الإجارة في الرضاع أجيزت لا لكونها على مجرد الرضاع، بل لكونها على الأرضاع وهو معلوم، أما الرضاع فهو فعل الصبيّ وهو مجهولٌ، وليست الأجرة عليه، ولهذا فلا يتم مقصود الشيخ من الاستدلال بهذه الآية على ما ذهب إليه من تجويز المساقاة قياسًا على الرضاع.
(2)
قواعد الأحكام 2: 252.
(3)
هذه الجملة أصلًا مرتبطة بما قبلها من السياق، وهي هكذا:(وكذلك شُرع في الوقف ما تتم به مصالحه، كتمليك المعدوم من المنافع والغلّات لموجودٍ مبهم: كالوقف على الفقراء والغزاة والحجّاج). ثم قال: (ولمعدومٍ مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد). قواعد الأحكام 2: 252.
مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد؛ وكالوقف [على] من سيوجد (1) من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين) (2).
الوقف على الفقراء والغزاة، تمليك لـ (موجودٍ مُبهم) وهم الموجودون حال الوقف؛ و (معدومٍ مُبهم) وهم مَن بعدهم. فهو تمليكٌ لموجودٍ مُبهم؛ ومعدومٍ مُبهم.
في كون (3)(أولاد الأولاد) من (المعدوم المبهم): نظر، لأنهم معيّنون بنوع معيّن، وليسوا كجهة الفقراء. والأحسن أن يمثّل (المعدوم المبهم) بـ (الوقف على الفقراء)، فإنه يتناول المعدومين حال الوقف كما مرّ.
553 -
قوله: (وكالوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين)(4).
الوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين، من أمثلة (منقطع الأول)، والمذهب فيه البطلان.
554 -
قوله: (وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالكٍ كالوقف على بناء القناطر والمساجد)(5).
الوقف على بناء القناطر والمساجد، ليس من إخراج المنافع إلى غير
(1) في المخطوط: (كالوقف من سيوجد) بدون كلمة (على). ومقتضى السياق إثباتها كما جاءت في قواعد الأحكام 2: 252. وستأتي هذه الجملة (كالوقف على الفقراء
…
) مرة أخرى بعد قليل في فقرة مستقلة.
(2)
قواعد الأحكام 2: 252.
(3)
هكذا تبتدئ هذه الجملة في المخطوط بدون (واوٍ)، والمراد: (وفي كون
…
) فهي جملة استئنافية كما سبق لها نظير قبل قليل في قول البلقيني: (المعلّق عليه في الآية: الإرضاع
…
) فجاءت أيضًا بدون واوٍ استئنافية.
(4)
قواعد الأحكام 2: 252.
(5)
قواعد الأحكام 2: 252.
مالكٍ، لأن المالك ها هنا: جهةُ الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو من أمثلة (منقطع الأول).
555 -
قوله: (فائدة: إذا مات الموجِب بين الإيجاب والقبول، بطل إيجابه، بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها (1) إلا كذلك، بخلاف سائر العقود) (2).
يقال عليه: ليس تراخي القبول عن الإيجاب لِما ذكره الشيخ، بل لأن الموت شرطٌ في صحة القبول، ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي.
556 -
قوله: (وجاز فيها (3) الوقف فيما زاد على الثلث على الأصح، مع أن الشافعي رضي الله عنه لا يرى وقف العقود) (4).
يقال عليه: ليس من وقف العقود، لأن العقد قد تم بإيجاب الموصِي في حياته وقبولِ الموصَى له بعد وفاته، وإنما ذاك شرطٌ في النفاذ والإلزام.
557 -
قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمتْ من جانب الوكيل لأَدَّى إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوفًا من لزومها)(5).
يقال عليه: والموكِّل أيضًا كذلك.
558 -
قوله في (الموكّل): (ولو لزمتْ من جانب الموكِّل، لتَضَرَّر، لأنه قد يحتاج إلى الانتفاع بما وَكَّل به) إلى آخره (6).
(1) في المخطوط: (بصردها)؟؟ والمثبت من قواعد الأحكام 2: 253.
(2)
قواعد الأحكام 2: 253.
(3)
أي: في الوصايا.
(4)
قواعد الأحكام 2: 253.
(5)
قواعد الأحكام 2: 255.
(6)
قواعد الأحكام 2: 255.