الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفصيل ذلك: أنه إذا أَنكَر أصل السلامة، في عضوٍ ظاهرٍ، ففيه طريقان، المذهب: القطع بأن القول قولُ المجنيّ عليه. وقيل: قولان.
وإن لم ينكر أصل السلامة، وادعى حدوث النقص، فقولان، أصحهما: أن القول قولُ المجني عليه.
وإن كان قد أَنكَر أصل السلامة، وادّعى حدوث النقص في عضوٍ باطنٍ، فالقولان، والأصح أن القول قولُ المجني عليه.
* * *
[فصل في تعارض أصلين]
412 -
قوله في فصل تعارض أصلين: (قَدَّ ملفوفًا بنصفين) إلى آخره (1).
يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عُهدت له حياةٌ في الدنيا. فأما لو قَدَّ ملفوفًا وُلد ولم يُعرف حياته، فالمصدَّق: الجاني قطعًا، لأنه ليس معنا أصل مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدِّق الولي بسبب ذلك على قول (2).
= براءة ذمته. والثاني: القول قول المجني عليه؛ لأن الظاهر الغالبَ من أعضاء الناس، السلامةُ).
والمعنى أن الجاني إذا ادَّعى بعد الجناية، أن العضو المجني عليه كان مصابًا أصلًا بالشلل من قبل الجناية، لينجو من لزوم دفع أرش الجناية أو القصاص لأن الجناية لم تصادف محلًا. ولكن المجني عليه يدّعي أن ذلك العضو كان صحيحًا سليمًا قبل الجناية بخلاف ما يقوله الجاني، ولهذا فهو يطالب بأرش الجناية أو القصاص مثلًا.
(1)
قواعد الأحكام 2: 104 وأصل العبارة هكذا: (إذا قَدَّ ملفوفًا بنصفين، فزعم الوليّ أنه حي، وطَلَب القصاص، وزعم القادّ أنه ميت. فعلى قولٍ: القول قول القادّ لأن الأصل براءة ذمته من الدية وبدنه من القصاص. وعلى قولٍ: القول قول الولي لأن الأصل بقاء حياة المقدود. . .).
(2)
ينظر مغني المحتاج 4: 38 ففد عزا فيه الشربيني هذا المضمون إلى البلقيني وإن لم =
413 -
قوله بعد ذلك: (وعلى قولٍ: القول قول الولي)(1).
فالواجب: الدية دون القصاص. وقيل: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. وحكى الرافعي والنووي في إجراء القسامة في القصاص وجهين، فليراجع ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا رضي الله عنه: القصاص كما بيّنه في (تصحيح المنهاج)، فليراجع منه.
وحيث قلنا: القول قول الولي، فلا بد من خمسين يمينًا، خلافًا لابن الصباغ حيث قال: يحلف يمينًا واحدة.
414 -
قوله بعد ذلك، في المثال الثاني:(إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي وجوب فطرته قولان)(2).
يقال عليه: محل ذلك ما لم تَمض مدةٌ لايغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.
وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته. وكذا القول في إجزائه عن الكفارة.
415 -
قوله بعد ذلك: (فإذا كان الزوج جنديًّا، فادّعى أنه شريك المرأة في مَغازلها وخفافها ومقانعها، وادّعت المرأة أنها شريكتُه في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجُنّته كخوذته وزرّديته (3).
يقال عليه: إذا اختلفا في متاع البيت، فما كان في يده فالقول قوله فيه، وما كان في يدها فالقول قولها فيه، وما كان في يدهما فهو محل الخلاف.
* * *
= يعزُه إلى كتابه هذا (الفوائد الجسام)، ولعله نقله من كتبه الأخرى. وعلى كل فهذا العزو يفيد في الجملة في توثيق مضمون هذا الكتاب للبلقيني.
(1)
قواعد الأحكام 2: 104 وهو في النص المنقول في الهامش السابق.
(2)
قواعد الأحكام 2: 104.
(3)
قواعد الأحكام 2: 105. وكلمة (زرّديته) جاءت مشكولة في المخطوط هكذا بتشديد الراء المهملة. والزَّرْد: حلق المِغْفَر والدروع. ومنه يقال: هو زرّاد جيد الزِّرادة. ينظر: المعجم الوسيط ص 391 ولسان العرب 3: 194 وتاج العروس 8: 141.