المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في تعارض أصلين]

تفصيل ذلك: أنه إذا أَنكَر أصل السلامة، في عضوٍ ظاهرٍ، ففيه طريقان، المذهب: القطع بأن القول قولُ المجنيّ عليه. وقيل: قولان.

وإن لم ينكر أصل السلامة، وادعى حدوث النقص، فقولان، أصحهما: أن القول قولُ المجني عليه.

وإن كان قد أَنكَر أصل السلامة، وادّعى حدوث النقص في عضوٍ باطنٍ، فالقولان، والأصح أن القول قولُ المجني عليه.

* * *

[فصل في تعارض أصلين]

412 -

قوله في فصل تعارض أصلين: (قَدَّ ملفوفًا بنصفين) إلى آخره (1).

يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عُهدت له حياةٌ في الدنيا. فأما لو قَدَّ ملفوفًا وُلد ولم يُعرف حياته، فالمصدَّق: الجاني قطعًا، لأنه ليس معنا أصل مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدِّق الولي بسبب ذلك على قول (2).

= براءة ذمته. والثاني: القول قول المجني عليه؛ لأن الظاهر الغالبَ من أعضاء الناس، السلامةُ).

والمعنى أن الجاني إذا ادَّعى بعد الجناية، أن العضو المجني عليه كان مصابًا أصلًا بالشلل من قبل الجناية، لينجو من لزوم دفع أرش الجناية أو القصاص لأن الجناية لم تصادف محلًا. ولكن المجني عليه يدّعي أن ذلك العضو كان صحيحًا سليمًا قبل الجناية بخلاف ما يقوله الجاني، ولهذا فهو يطالب بأرش الجناية أو القصاص مثلًا.

(1)

قواعد الأحكام 2: 104 وأصل العبارة هكذا: (إذا قَدَّ ملفوفًا بنصفين، فزعم الوليّ أنه حي، وطَلَب القصاص، وزعم القادّ أنه ميت. فعلى قولٍ: القول قول القادّ لأن الأصل براءة ذمته من الدية وبدنه من القصاص. وعلى قولٍ: القول قول الولي لأن الأصل بقاء حياة المقدود. . .).

(2)

ينظر مغني المحتاج 4: 38 ففد عزا فيه الشربيني هذا المضمون إلى البلقيني وإن لم =

ص: 388

413 -

قوله بعد ذلك: (وعلى قولٍ: القول قول الولي)(1).

فالواجب: الدية دون القصاص. وقيل: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة. وحكى الرافعي والنووي في إجراء القسامة في القصاص وجهين، فليراجع ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا رضي الله عنه: القصاص كما بيّنه في (تصحيح المنهاج)، فليراجع منه.

وحيث قلنا: القول قول الولي، فلا بد من خمسين يمينًا، خلافًا لابن الصباغ حيث قال: يحلف يمينًا واحدة.

414 -

قوله بعد ذلك، في المثال الثاني:(إذا غاب العبد وانقطعت أخباره، ففي وجوب فطرته قولان)(2).

يقال عليه: محل ذلك ما لم تَمض مدةٌ لايغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.

وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته. وكذا القول في إجزائه عن الكفارة.

415 -

قوله بعد ذلك: (فإذا كان الزوج جنديًّا، فادّعى أنه شريك المرأة في مَغازلها وخفافها ومقانعها، وادّعت المرأة أنها شريكتُه في خيله وسلاحه وأقبيته ومناطقه وجُنّته كخوذته وزرّديته (3).

يقال عليه: إذا اختلفا في متاع البيت، فما كان في يده فالقول قوله فيه، وما كان في يدها فالقول قولها فيه، وما كان في يدهما فهو محل الخلاف.

* * *

= يعزُه إلى كتابه هذا (الفوائد الجسام)، ولعله نقله من كتبه الأخرى. وعلى كل فهذا العزو يفيد في الجملة في توثيق مضمون هذا الكتاب للبلقيني.

(1)

قواعد الأحكام 2: 104 وهو في النص المنقول في الهامش السابق.

(2)

قواعد الأحكام 2: 104.

(3)

قواعد الأحكام 2: 105. وكلمة (زرّديته) جاءت مشكولة في المخطوط هكذا بتشديد الراء المهملة. والزَّرْد: حلق المِغْفَر والدروع. ومنه يقال: هو زرّاد جيد الزِّرادة. ينظر: المعجم الوسيط ص 391 ولسان العرب 3: 194 وتاج العروس 8: 141.

ص: 389