الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
87 -
قوله في الفصل المعقود لِما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، أو بإفساد بعضه، أو بإفساد صفة من صفاته:
(فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء (1) المكلفين لعبادة رب العالمين) (2).
يقال عليه: قيد (المكلفين) لا حاجة إليه، فغيرُهم كذلك.
88 -
قوله فيه أيضًا: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتأكّلة، حفظًا للروح)(3).
يزاد عليه: (أو حفظًا لبقية العضو أن يُتأكّل لو تُرك).
* * *
[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
89 -
قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح:
(ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يُكرَهَ على القتل (4) بحيث إنه لو امتَنَع منه، قُتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره
= بالقرعة) في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين، إذ لا تزيد بيانًا، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب).
(1)
في قواعد الأحكام 1: 129: (وإبقاء).
(2)
قواعد الأحكام 1: 129.
(3)
قواعد الأحكام 1: 129.
(4)
في قواعد الأحكام 1: 130 (أن يُكرَهَ على قتل مسلمٍ).