المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق] - الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي

- ‌المبحث الأول التعريف بكتاب (الفوائد الجسام)

- ‌أولًا: تسمية الكتاب:

- ‌ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني:

- ‌ثالثًا: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني:

- ‌رابعًا: طبيعة الكتاب:

- ‌خامسًا: أسلوب الكتاب:

- ‌سادسًا: منهح الكتاب:

- ‌سابعًا: مزايا الكتاب:

- ‌ثامنًا: مصادر البلقيني في الكتاب، وطريقته في العزو:

- ‌المبحث الثاني التعريف بابن عبد السلام، والبلقيني، والناسخ يحيى الكرماني

- ‌أولًا: التعريف بابن عبد السلام

- ‌1 - موجز عن سيرته:

- ‌2 - براعته في التصنيف والتأليف:

- ‌3 - مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام:

- ‌4 - نموذج من علومه ومعارفه:

- ‌5 - جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه:

- ‌ثانيًا: التعريف بالبلقيني

- ‌1 - اسمه، ولادته، دراسته وتفوقه العلمي:

- ‌2 - مكانته العلمية، وثناء الأعلام عليه:

- ‌3 - أعلام من تلامذته:

- ‌4 - من سيرته في الحياة:

- ‌5 - مؤلفاته:

- ‌6 - وفاته:

- ‌ثالثًا: التعريف بناسخ المخطوط:

- ‌أ - ترجمة الناسخ

- ‌ب- مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب:

- ‌المبحث الثالث وصف المخطوط

- ‌أ- قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب:

- ‌ب- وصف المخطوط شكلًا:

- ‌ج - وصف المخطوط مضمونًا:

- ‌[المبحث الرابع عملي في خدمة الكتاب]

- ‌أولًا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن:

- ‌ثانيًا: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش:

- ‌نماذج من النسخة الوحيدة التي حُقِّق عليها الكتاب

- ‌الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق

- ‌[مقدمة البلقيني]

- ‌[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

- ‌[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]

- ‌[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في تقسيم أكساب العباد]

- ‌[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل في بيان ما رُتِّب على الطاعات والمخالفات]

- ‌[فصل فيما عُرفت حِكَمُه من المشروعات وما لم تُعرف حكمته]

- ‌[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما تميَّز به الصغائر من الكبائر]

- ‌[فصل في إتيان المفاسد ظنًّا أنها من المصالح]

- ‌[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]

- ‌[فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]

- ‌[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]

- ‌[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

- ‌[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]

- ‌[فصل في بيان رُتب المفاسد]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد]

- ‌[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]

- ‌[فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]

- ‌[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]

- ‌[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]

- ‌[فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]

- ‌[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]

- ‌[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]

- ‌[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]

- ‌[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]

- ‌[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المصالح]

- ‌[فصل في الوسائل إلى المفاسد]

- ‌[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]

- ‌[فصل في تفضيل الحكام على المفتين]

- ‌[فصل فيما يُثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]

- ‌[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]

- ‌[فصل في بيان الإعانة علي الأديان]

- ‌[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]

- ‌[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]

- ‌[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]

- ‌[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]

- ‌[قاعدة في الجوابر والزواجر]

- ‌[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]

- ‌[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]

- ‌[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]

- ‌[فصل في قطع النية في أثناء العبادة]

- ‌[فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين]

- ‌[فصل في تفريق النيات على الطاعات]

- ‌[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

- ‌[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

- ‌[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]

- ‌[فصل في تنويع العبادات البدنية]

- ‌[فصل فيما يفوت من المصالح]

- ‌[فصل في مناسبة العلل لأحكامها]

- ‌[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر]

- ‌[فصل في بيان تخفيفات الشرع]

- ‌[فصل في المشاقّ الموجبة للتخفيفات الشرعية]

- ‌[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]

- ‌[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

- ‌[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

- ‌[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلي الحاكم]

- ‌[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

- ‌[فصل في تعارض أصلين]

- ‌[فصل في تعارض ظاهرين]

- ‌[فصل في حكم كذب الظنون]

- ‌[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]

- ‌[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]

- ‌[قاعدة في بيان حقائق التصرفات]

- ‌[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحق]

- ‌[الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]

- ‌[الباب الثالث في القبض]

- ‌[الباب الرابع في الإقباض]

- ‌[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]

- ‌[فصل في تصرف الولاة]

- ‌[فصل فيما يسري من التصرفات]

- ‌[قاعدة في ألفاظ التصرف]

- ‌[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

- ‌[قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]

- ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

- ‌[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]

- ‌[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]

- ‌[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]

- ‌[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

- ‌[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]

- ‌[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

- ‌[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]

- ‌[قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]

- ‌[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

- ‌[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]

- ‌[خاتمه الكتاب]

- ‌ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط

- ‌ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

- ‌ فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

495 -

قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان (1) كاختلاط الأختين) (2).

يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).

496 -

قوله بعد ذلك: (فإن المشترَك حرُم تحريم الوسائل)(3).

الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.

497 -

قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة)(4).

يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.

* * *

[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]

498 -

قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود)(5).

يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله:(أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب.

(1) في المخطوط: (فكان). والمثبت من قواعد الأحكام 2: 192.

(2)

قواعد الأحكام 2: 192.

(3)

قواعد الأحكام 2: 193.

(4)

قواعد الأحكام 2: 194.

(5)

قواعد الأحكام 2: 205.

ص: 429

وليس هذا التقدير من إعطاء المعدوم حكم الموجود، والأمرُ عكسُه.

499 -

قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (وأما نبوة الأنبياء، فمن جَعَل (النبي) بمعنى: المُنبئ عن الله، فإنه يقدّرها في حال سكوت النبي عن الإنباء، ويحققها في حال ملابسته للإنباء. ومن جَعَل (النبي) بمعنى: المُنْبَأ المُخْبَر، كانت النبوة عبارةً عن تعلق إنباء الله به) (1).

يقال عليه: الصواب: الإمساك عن الخوض في ذلك. والذي يجب اعتقاده أن النبي لا يزال باقيًا على نبوّته، لأن الغفلة مستحيلة عليه، ولم يَبْقَ إلا حالين: النوم، والموت. وللأنبياء فيهما ما ليس لغيرهم.

500 -

قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قوله: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}؟ [الفلق: 5] فالجواب: أن الحسد الحكمي لا يضرّ المحسودَ لغفلة الحاسد عنه. والحسدُ الحقيقي هو الحاثّ على أذية المحسود. فقوله سبحانه وتعالى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ} صالح للحسد الحكمي والحقيقي)(2).

يقال فيه: ولك في الجواب مسلكٌ آخر، وهو أن العُلقة بين الحاسد والمستعيذ، إنما تكون حال حسده الحقيقي، ولا عُلقةَ بينهما إذا خلا عن حسده الحقيقي بغفلة ونحوها وإن كان متعلقًا بالحسد الحكمي، فلذلك خَصّ الحالة التي تكون فيها العُلقة فيها.

501 -

قوله: (المثال الثاني عشر: الذمم، وهي تقدير أمر في الإنسان يصلح للالتزام والإلزام من غير تحقق له)(3).

(1) قواعد الأحكام 2: 206.

(2)

قواعد الأحكام 2: 206.

(3)

قواعد الأحكام 2: 207.

ص: 430

يقال عليه: الأحسن أن يقال: (الذمة) بالإفراد، ليُطابِق قوله:(وهي تقدير أمر).

ووراء ذلك أن الذي اختاره شيخنا أن (الذمة) من الأمور التحقيقية، وهي صفة كمال الإنسان، صالحة للإلزام أو الالتزام.

فخرج (الصبي والمجنون)، فالواجب بإتلافهما: في مالهما لا في ذمتهما.

وخرج (العبد)، فلا ذمة له في الحال على الأصح. وقولنا:(تعلق بذمة العبد كذا)، معناه: يُتبَع به إذا عَتَق.

وخرج (الميت) لأنه خرج بموته عن صفة الكمال.

وخرج (المفلس) على رأيٍ، لنقص تصرفه، فكان عند هذا القائل، خرج عن صفة الكمال بهذا الحجر الخاص.

وأما (الديون)، فمحلها: الذمة، وقد بيّنّا أنها أمر تحقيقي، والديون لا (

(1) لحقيقته بمعنى القدر اللازم للذمة المذكورة، ويظهر ذلك بالتسليم.

502 -

قوله بعد ذلك: (وكذلك لو حَفَر بئرًا في محلّ عُدوانٍ (2)، فوقع فيها إنسان بعد موته، وجب ضمانه. فإن كانت له تركةٌ، صُرفت في ذلك) (3).

يقال عليه: محل ما ذكره، أن لا تكون عاقلةٌ، ولم يكن في بيت المال شيءٌ. فإن كانت عاقلةٌ، أو لم تكن وكان في بيت المال شيءٌ، فإن ضمان ذلك على العاقلة أو في بيت المال، على ما هو مقرر في موضعه.

(1) كلمة غير واضحة في المخطوط، جاء رسمها هكذا:(يصا).

(2)

في قواعد الأحكام 2: 208: (في محلِّ عدوانًا).

(3)

قواعد الأحكام 2: 208.

ص: 431

وحيث وجب الضمان في التركة لفقد العاقلة أو بيت المال، فإنه يجب في التركة حالًا، وفي وجهٍ مؤجلًا في ثلاث سنين كالعاقلة.

وليس لنا موضع يستمر فيه المؤجّل على تأجيله بعد الموت إلا الديةُ على رأيٍ.

503 -

قوله: (وأما السلَم فمقابلةُ معدوم بموجود إن كان رأسُ السلَم عينًا، أو بدَين يُقبض في المجلس إن كان رأسُ السلَم دَينًا (1).

جعلُه (السلَم) إذا كان رأسُ المال دينًا يُقبض في المجلس، من مقابلة المعدوم بالموجود، تنزيلًا لما يقبض في المجلس منزلة الموجود. وهذا يخالف قوله قبل ذلك:(وقد يقابَل الدَّين بالدَّين، ثم يقع التقابض في المجلس وكلاهما عند العقد معدوم)(2)، فلم ينزل ما يُقبض في المجلس منزلة الموجود.

504 -

قوله: (وأما القرض فمقابلةُ معدوم بموجود)(3).

يقال عليه: ويكون القرض: مقابلةَ معدوم بمعدوم -على ما ذكره الشيخ (4) في (المهذب)، والدارمي- من أنه يجوز أن يقع القرض دَينًا في الذمة، ثم يُقبض. وصورتُه: أن يقول: أقرضتُك كذا في ذمتي، ثم يُقبِضه إياه. انتهى.

505 -

قوله بعد ذلك: (فإن المستحقين الموجودين وقت الوقف، إذا

(1) قواعد الأحكام 2: 209.

(2)

قواعد الأحكام 2: 209.

(3)

هكذا في المخطوط. أما في قواعد الأحكام 2: 209 فالعبارة بالعكس، أي: هكذا: (وأما القرض فمقابلةُ موجود بمعدوم).

(4)

أي: أبو إسحاق الشيرازي.

ص: 432

انقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (1).

يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.

506 -

قوله بعد ذلك: فيصح (2) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) (3).

يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.

507 -

قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم)(4).

يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.

وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

508 -

قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته)(5).

يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.

(1) قواعد الأحكام 2: 209.

(2)

هكذا في المخطوط بتذكير الفعل (يصح). وفي قواعد الأحكام 2: 210 (فتصح).

(3)

قواعد الأحكام 2: 210.

(4)

قواعد الأحكام 2: 210.

(5)

قواعد الأحكام 2: 210.

ص: 433

509 -

قوله: (فإن قيل: إذا كان المضمون مئتين، فهل يثبُت في ذمة الضامن مئتان، فيصير للمالك أربع مئة، فيزكّيها بعشرة دراهم؟)(1).

يقال عليه: هذا السؤال ليس بذاك القائم. وجوابه: أن المضمون له، يَستحق في ذمة كل منهما مئتين على البدل.

وما اختاره الشيخ، يردّه قولهم: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وتسميةُ هذا بـ (ضمان الذمة) كافٍ في ذلك. وفي حديث أبي قتادة ما يشهد له (2).

ولا يُظن بأحدٍ تخيلُ زكاةٍ: أربعمئة (3).

510 -

قوله بعد ذلك: (وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيعا، أو إجارة، أو إبراءً، أو هبة)(4).

يقال عليه: ويكون الصلح عاريةً كما زاده بعضهم، وجعالةً، وسلَمًا، ومعاوضةً غير محضة، وقُربةً كما زاده شيخنا (5) أدام الله النفع به، في (تدريبه)(6).

(1) قواعد الأحكام 2: 210.

(2)

هو ما رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلّي عليها، فقال:(هل عليه من دَين)؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه. ثم أُتي بجنازة أخرى، فقال:(هل عليه من دَين)؟ قالوا: نعم. قال: (صلُّوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: عَليَّ دَينُه يا رسول الله. فصلَّى عليه. وفي رواية أخرى: قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعَليَّ دَينُه. فصلَّى عليه. صحيح البخاري: الكفالة -باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع 2: 803 (2173) وأخرجه أيضًا في الحوالات- باب إن أحال دينَ الميت على رجل، جاز 2: 799 (2168).

(3)

كذا بالمخطوط.

(4)

قواعد الأحكام 2: 211.

(5)

أي: البلقيني، والقائل هو ناسخ المخطوط تلميذه.

(6)

هو من كتب البلقيني في فقه الشافعية (مخطوط)، ولم يتمه. الأعلام للزركلي 5:46.

ص: 434