الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
495 -
قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان (1) كاختلاط الأختين) (2).
يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).
496 -
قوله بعد ذلك: (فإن المشترَك حرُم تحريم الوسائل)(3).
الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.
497 -
قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة)(4).
يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.
* * *
[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
498 -
قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود)(5).
يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله:(أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب.
(1) في المخطوط: (فكان). والمثبت من قواعد الأحكام 2: 192.
(2)
قواعد الأحكام 2: 192.
(3)
قواعد الأحكام 2: 193.
(4)
قواعد الأحكام 2: 194.
(5)
قواعد الأحكام 2: 205.
وليس هذا التقدير من إعطاء المعدوم حكم الموجود، والأمرُ عكسُه.
499 -
قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (وأما نبوة الأنبياء، فمن جَعَل (النبي) بمعنى: المُنبئ عن الله، فإنه يقدّرها في حال سكوت النبي عن الإنباء، ويحققها في حال ملابسته للإنباء. ومن جَعَل (النبي) بمعنى: المُنْبَأ المُخْبَر، كانت النبوة عبارةً عن تعلق إنباء الله به) (1).
يقال عليه: الصواب: الإمساك عن الخوض في ذلك. والذي يجب اعتقاده أن النبي لا يزال باقيًا على نبوّته، لأن الغفلة مستحيلة عليه، ولم يَبْقَ إلا حالين: النوم، والموت. وللأنبياء فيهما ما ليس لغيرهم.
500 -
قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قوله: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}؟ [الفلق: 5] فالجواب: أن الحسد الحكمي لا يضرّ المحسودَ لغفلة الحاسد عنه. والحسدُ الحقيقي هو الحاثّ على أذية المحسود. فقوله سبحانه وتعالى: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ} صالح للحسد الحكمي والحقيقي)(2).
يقال فيه: ولك في الجواب مسلكٌ آخر، وهو أن العُلقة بين الحاسد والمستعيذ، إنما تكون حال حسده الحقيقي، ولا عُلقةَ بينهما إذا خلا عن حسده الحقيقي بغفلة ونحوها وإن كان متعلقًا بالحسد الحكمي، فلذلك خَصّ الحالة التي تكون فيها العُلقة فيها.
501 -
قوله: (المثال الثاني عشر: الذمم، وهي تقدير أمر في الإنسان يصلح للالتزام والإلزام من غير تحقق له)(3).
(1) قواعد الأحكام 2: 206.
(2)
قواعد الأحكام 2: 206.
(3)
قواعد الأحكام 2: 207.
يقال عليه: الأحسن أن يقال: (الذمة) بالإفراد، ليُطابِق قوله:(وهي تقدير أمر).
ووراء ذلك أن الذي اختاره شيخنا أن (الذمة) من الأمور التحقيقية، وهي صفة كمال الإنسان، صالحة للإلزام أو الالتزام.
فخرج (الصبي والمجنون)، فالواجب بإتلافهما: في مالهما لا في ذمتهما.
وخرج (العبد)، فلا ذمة له في الحال على الأصح. وقولنا:(تعلق بذمة العبد كذا)، معناه: يُتبَع به إذا عَتَق.
وخرج (الميت) لأنه خرج بموته عن صفة الكمال.
وخرج (المفلس) على رأيٍ، لنقص تصرفه، فكان عند هذا القائل، خرج عن صفة الكمال بهذا الحجر الخاص.
وأما (الديون)، فمحلها: الذمة، وقد بيّنّا أنها أمر تحقيقي، والديون لا (
…
(1) لحقيقته بمعنى القدر اللازم للذمة المذكورة، ويظهر ذلك بالتسليم.
502 -
قوله بعد ذلك: (وكذلك لو حَفَر بئرًا في محلّ عُدوانٍ (2)، فوقع فيها إنسان بعد موته، وجب ضمانه. فإن كانت له تركةٌ، صُرفت في ذلك) (3).
يقال عليه: محل ما ذكره، أن لا تكون عاقلةٌ، ولم يكن في بيت المال شيءٌ. فإن كانت عاقلةٌ، أو لم تكن وكان في بيت المال شيءٌ، فإن ضمان ذلك على العاقلة أو في بيت المال، على ما هو مقرر في موضعه.
(1) كلمة غير واضحة في المخطوط، جاء رسمها هكذا:(يصا).
(2)
في قواعد الأحكام 2: 208: (في محلِّ عدوانًا).
(3)
قواعد الأحكام 2: 208.
وحيث وجب الضمان في التركة لفقد العاقلة أو بيت المال، فإنه يجب في التركة حالًا، وفي وجهٍ مؤجلًا في ثلاث سنين كالعاقلة.
وليس لنا موضع يستمر فيه المؤجّل على تأجيله بعد الموت إلا الديةُ على رأيٍ.
503 -
قوله: (وأما السلَم فمقابلةُ معدوم بموجود إن كان رأسُ السلَم عينًا، أو بدَين يُقبض في المجلس إن كان رأسُ السلَم دَينًا (1).
جعلُه (السلَم) إذا كان رأسُ المال دينًا يُقبض في المجلس، من مقابلة المعدوم بالموجود، تنزيلًا لما يقبض في المجلس منزلة الموجود. وهذا يخالف قوله قبل ذلك:(وقد يقابَل الدَّين بالدَّين، ثم يقع التقابض في المجلس وكلاهما عند العقد معدوم)(2)، فلم ينزل ما يُقبض في المجلس منزلة الموجود.
504 -
قوله: (وأما القرض فمقابلةُ معدوم بموجود)(3).
يقال عليه: ويكون القرض: مقابلةَ معدوم بمعدوم -على ما ذكره الشيخ (4) في (المهذب)، والدارمي- من أنه يجوز أن يقع القرض دَينًا في الذمة، ثم يُقبض. وصورتُه: أن يقول: أقرضتُك كذا في ذمتي، ثم يُقبِضه إياه. انتهى.
505 -
قوله بعد ذلك: (فإن المستحقين الموجودين وقت الوقف، إذا
(1) قواعد الأحكام 2: 209.
(2)
قواعد الأحكام 2: 209.
(3)
هكذا في المخطوط. أما في قواعد الأحكام 2: 209 فالعبارة بالعكس، أي: هكذا: (وأما القرض فمقابلةُ موجود بمعدوم).
(4)
أي: أبو إسحاق الشيرازي.
انقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (1).
يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.
506 -
قوله بعد ذلك: فيصح (2) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) (3).
يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.
507 -
قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم)(4).
يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.
وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
508 -
قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته)(5).
يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.
(1) قواعد الأحكام 2: 209.
(2)
هكذا في المخطوط بتذكير الفعل (يصح). وفي قواعد الأحكام 2: 210 (فتصح).
(3)
قواعد الأحكام 2: 210.
(4)
قواعد الأحكام 2: 210.
(5)
قواعد الأحكام 2: 210.
509 -
قوله: (فإن قيل: إذا كان المضمون مئتين، فهل يثبُت في ذمة الضامن مئتان، فيصير للمالك أربع مئة، فيزكّيها بعشرة دراهم؟)(1).
يقال عليه: هذا السؤال ليس بذاك القائم. وجوابه: أن المضمون له، يَستحق في ذمة كل منهما مئتين على البدل.
وما اختاره الشيخ، يردّه قولهم: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وتسميةُ هذا بـ (ضمان الذمة) كافٍ في ذلك. وفي حديث أبي قتادة ما يشهد له (2).
ولا يُظن بأحدٍ تخيلُ زكاةٍ: أربعمئة (3).
510 -
قوله بعد ذلك: (وأما الصلح فلا يخرج عن كونه بيعا، أو إجارة، أو إبراءً، أو هبة)(4).
يقال عليه: ويكون الصلح عاريةً كما زاده بعضهم، وجعالةً، وسلَمًا، ومعاوضةً غير محضة، وقُربةً كما زاده شيخنا (5) أدام الله النفع به، في (تدريبه)(6).
(1) قواعد الأحكام 2: 210.
(2)
هو ما رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلّي عليها، فقال:(هل عليه من دَين)؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه. ثم أُتي بجنازة أخرى، فقال:(هل عليه من دَين)؟ قالوا: نعم. قال: (صلُّوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: عَليَّ دَينُه يا رسول الله. فصلَّى عليه. وفي رواية أخرى: قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعَليَّ دَينُه. فصلَّى عليه. صحيح البخاري: الكفالة -باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع 2: 803 (2173) وأخرجه أيضًا في الحوالات- باب إن أحال دينَ الميت على رجل، جاز 2: 799 (2168).
(3)
كذا بالمخطوط.
(4)
قواعد الأحكام 2: 211.
(5)
أي: البلقيني، والقائل هو ناسخ المخطوط تلميذه.
(6)
هو من كتب البلقيني في فقه الشافعية (مخطوط)، ولم يتمه. الأعلام للزركلي 5:46.