الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الربا، ولم يُخصّ بالذكر إلا (ربا الفضل). لكن ظاهر قوله:"لعن الله آكِلَ الربا ومُوكِلَه"(1) يقتضي التعميم. انتهى.
* * *
[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]
235 -
قوله في الفصل المعقود: ما اشتُرط فيه التماثل، في (المثال الثالث):
(التساوي في العقول: إذا أوجبنا القصاص فيها لو اعتُبر فيها التساوي، لسقط القصاص، ولا وقوف لنا على تساوي العقول)(2).
قال رضي الله عنه (3): نص الشافعي رضي الله عنه على أنه لا قصاص في العقل، فتعذّر (4) المماثلة فيه. انتهى.
* * *
[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
236 -
قوله في الفصل المعقود لبيان متعلقات حقوق الله تعالى: (وأول واجب بعد النظر: معرفةُ الله تعالى ومعرفة صفاته، وهي شرط في جميع عباداته وطاعاته)(5).
(1) سبق الحديث قبل أسطر بلفظ: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا" عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا لفظ آخر عنه أيضًا رضي الله عنه، رواه أحمد 1: 393 (3725) و 1: 402 (3809). والفرق بينهما: أن في اللفظ السابق: (لَعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
…
)، وهنا: (لَعَن اللهُ
…
)، فالمُرابِي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان الله تعالى أيضًا.
(2)
قواعد الأحكام 1: 296.
(3)
القائل هو الناسخ، يريد به شيخه البلقيني.
(4)
كذا في المخطوط؟ ويبدو أن صوابه: (لتعذر).
(5)
قواعد الأحكام 1: 297.