الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مراده بـ (أحدهما): الآخرة، إذ لا يتصور أن تكون مُوبقة في الدنيا دون الآخرة. وكان الأحسن أن يقول:(في الدارين أو في الآخِرة (1).
566 -
قوله: (فإن كان المذهب الذي أراد الانتقالَ إليه مما يُنقَض فيه الحكم، فليس له الانتقال) إلى آخره (2).
يقال: وهذا ظاهر متّجه إذا قلنا: كل مجتهد مصيب، فيه نظر.
والظاهر خلافه لِما تقدم من أن يعتدّ (3) بما يجده من نفسه، والظن المستفاد من أدلة الشرع أقوى مما يستفيد من غيره.
* * *
[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
567 -
قوله: (وأما الشبهة الثانية فدرأت الحدّ، لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم) إلى آخره (4).
ما ذكره من: أن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، إنْ أراد: أنه يقتضي الإباحة في حال الاشتراك فممنوع. وإن أراد: أنه يقتضي الإباحة إذا حُمل ملكه جمليها فمسلّم.
والظاهر أن مراده: الأول. ويناقضه قوله بعدُ في (مسألة الرغيف): أنه يأثم بأكل نصيبه، ولكن ليس مثل أنه يأكل نصيب شريكه (5).
(1) وقع في المخطوط: "في الدارين أو في الآخِرين"؟ وكأنه سهو قلم. والظاهر أن ما تم إثباته هو الصواب.
(2)
قواعد الأحكام 2: 274.
(3)
لم تتضح الكلمة بالمخطوط، وقد جرى إثباتها هكذا بحسب ما يظهر من مقتضى السياق.
(4)
قواعد الأحكام 2: 279.
(5)
في قواعد الأحكام 2: 279: (لو أكل الإنسان رغيفًا مشتركًا بينه وبين غيره، لم يأثم بأكل نصيبه مثل إثمه بأكل نصيب شريكه، بل يأثم به إثم الوسائل).
واختار شيخنا سلمه الله تعالى (1)، أنه لا يأثم بأكل نصيب نفسه في (مسألة الرغيف)، وإن أثم بوطي نصيبه، لأنه لا يمكن تمييز نصيبه من الجارية أصلًا، بخلاف نصيبه من الرغيف، وصارت صرفة (2) الجارية المشتركة كالمشتركة في استحقاق الدم إذا قَتَل أحدُ الشركاء بغير إذن الباقين (3)، فإنه لا يقال: ما فيه من نصيبه يقتضي الإباحة، لأنه لا يمكن التمييز فيه بوجه.
وقد تقدم من الشيخ (4) الإشارة إلى ما بيّنه هنا على وجه يفهم غير مراده، فليراجع.
وقوله: (بل يأثم إثم الوسائل)(5)، يعني: في نصيب نفسه كلامٌ يصح مثله في نصيب شريكه.
568 -
قوله: (وإنما الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل) إلى آخره (6).
ما ذكره من أن الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل، فيه نظر،
(1) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.
(2)
كذا يبدو من رسم الكلمة في المخطوط. والعبارة كلها قلقة من حيث المعنى.
(3)
جاء في المهذب 2: 184: (وإن قُتل رجل وله اثنان من أهل الاستيفاء، فبَدَر أحدُهما وقَتَل القاتلَ من غير إذن أخيه، ففيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه القصاص وهو الصحيح، لأن له في قتله حقًّا فلا يجب عليه القصاص بقتله كما لا يجب الحد على أحد الشريكين في وطء الجارية المشتركة. والثاني: يجب عليه القصاص لأنه اقتص في أكثر من حقه فوجب عليه القصاص
…
).
(4)
أي: ابن عبد السلام.
(5)
أي: في مسألة الرغيف نفسها المذكورة. ينظر نص كلام الشيخ ابن عبد السلام في الهامش قبل قليل.
(6)
قواعد الأحكام 2: 279 - 280.