الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأقله: قدر ثلاثة أصابع
منحة السلوك
باطنه، أو عقبه، أو ساقه، أو جوانبه، أو كعبه؛ لقول علي رضي الله عنه: "لو كان الدين بالرأي
(1)
، لكان أسفل الخف، أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، مسح على ظاهر خفيه" رواه أبو داود
(2)
.
[أقل مقدار المسح]
قوله: وأقله.
أي: أقل المسح قدر ثلاثة أصابع
(3)
= وذهب المالكية، والشافعية: إلى وجوب مسح ظاهر الخف، ويسن مسح أسفله، ولو مسح أعلاه أجزأ. أما إن مسح أسفل الخف فلا يجزيء.
المختار 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 48، مختصر الطحاوي ص 22، نور الإيضاح 1/ 168، الهداية 1/ 30، مراقي الفلاح ص 169، تنوير الأبصار 1/ 267، مختصر خليل ص 17، منح الجليل 1/ 141 الإفصاح 1/ 92، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 9، المحلى 2/ 111.
(1)
الرأي: هو العقل.
القاموس المحيط 2/ 280 مادة رأى، مختار الصحاح ص 96 مادة رأى، المصباح المنير 1/ 246 مادة "روى".
(2)
1/ 42 كتاب الطهارة باب كيف المسح رقم 162، وابن أبي شيبة 1/ 165 كتاب الطهارات باب في المسح على الخفين رقم 1895، والدارمي 1/ 192 كتاب الطهارة باب المسح على النعلين رقم 716، والدارقطني في سننه 1/ 199 كتاب الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 292 كتاب الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين، وابن حزم في المحلى 2/ 111.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 160: إسناده صحيح.
(3)
أصابع: الإصبَع يذكر ويؤنث وفيه لغات منها: (إِصْبَع)، و (أُصْبَع)، بكسر الهمزة وضمها والباء مفتوحة فيهما و (إِصبع)، بإتباع الكسرة الكسرة و (أُصبُع)، بإتباع الضمة الضمة، وأَصبع بفتح الهمزة وكسر الباء.
مختار الصحاح ص 149 مادة ص ب ع، لسان العرب 8/ 192 مادة "صبع"، المصباح المنير 1/ 332 مادة "الأصبع".
من أصابع اليد. والخرق الكبير مانع، وهو قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل.
منحة السلوك
من أصابع اليد
(1)
، وقيل: من الرجل
(2)
.
والأول: أصح؛ لأن اليد آلته.
قوله: والخرق الكبير مانع.
أي: من جواز المسح، وهو قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل؛ لأن الحدث لا يتجزأ؛ لأنه يجب غسله، لظهور القدم. وهذا هو القياس في
(1)
وهو قول عامة علماء الحنفية: أنه قدر الثلاثة أصابع من أصابع اليد، لا الرجل، سواء كان طولًا أو عرضًا، وقدر ثلاثة الأصابع من أصابع اليد، يشترط فيها أن يمسح بقدرها كُل رجل، فلو مسح على رجل أصبعين، وعلى الأخرى قدر خمسة لم يجز. ولا فرق بين حصول ذلك بيده، أو بإصابة مطر، أو من مزروع مشى عليه فيه بلل.
والمستحب أن يمسح بباطن الكف ولو مسح بظاهر كفه أجزأه.
البحر الرائق 1/ 173، شرح فتح القدير 1/ 149، العناية 1/ 149، كشف الحقائق 1/ 24، شرح الوقاية 1/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 88، الجوهرة النيرة 1/ 30، مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان (مخطوط) ق 21/ أ.
(2)
وهو قول الكرخي؛ لأن المسح يقع عليه وهو أكثر الممسوح، فيقوم مقام الكل كما في الخرق.
والأول هو الأصح كما رجحه المصنف؛ اعتبارًا لآلة المسح، فإن المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل، فتعتبر الآلة كما في الرأس.
وعند المالكية يجزيء المسح بأصبع واحدة إن عم.
وذهب الشافعية: إلى أنه يجزيء أقل ما يطلق عليه اسم المسح.
وعند الحنابلة: المجزيء في المسح أن يمسح أكثر ظاهر الخف.
تبيين الحقائق 1/ 49، شرح فتح القدير 1/ 149، الاختيار 1/ 24، الجوهرة النيرة 1/ 30، البحر الرائق 1/ 173، العناية 1/ 150، الوقاية 1/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 88، الذخيرة 1/ 328، حاشية العدوي 1/ 183، زاد المحتاج 1/ 12، حلية العلماء 1/ 175، المغني 1/ 337، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 234.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
القليل أيضًا، لكنه سقط للحرج
(1)
.
(1)
وجرى تقدير الخرق الكبير، بقدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع، والثلاث أكثرها، فيقوم مقام الكل، والاعتبار بالأصغر للاحتياط.
وفي رواية الحسن: يعتبر أصابع اليد؛ اعتبارًا بالمسح وهو قول الرازي.
قال الزيلعي: والأول أصح.
ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة. وإنما يعتبر الأصغر إذا انكشف موضع غير موضع الأصابع. وأما إذا انكشفت الأصابع نفسها يعتبر أن ينكشف الثلاث، أيتها كانت، ولا يعتبر الأصغر؛ لأن كل أصبع أصل بنفسها، فلا يعتبر بغيرها، حتى لو انكشفت الإبهام مع جارتها، وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها، يجوز المسح، فإن كان مع جارتيها، لا يجوز المسح.
وفي مقطوع الأصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره. وقيل: بأصابع نفسه لو كانت قائمة.
والخرق المانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل، أو يكون منضمًا لكن ينفرج عند المشي، ويظهر القدم منه عند الوضع، بأن كان الخرق عرضًا، وإن كان طولًا لا يدخل فيه ثلاث أصابع فأكثر، ولكن لا يرى شيء من القدم ولا ينفرج عند المشي؛ لصلابته لا يمنع المسح.
والخرق فوق الكعب لا يمنع؛ لأنه لا عبرة بلبسه، والخرق في الكعب وما تحته هو المعتبر في المنع.
وقيل: لو كان الخرق فوق القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم؛ لأن موضع الأصابع يعتبر أكثرها فكذا القدم.
وعند المالكية: الخرق الكثير: هو خروج ثلث القدم فصاعدًا.
وعند الشافعية: في المخروق قولان: القديم جواز المسح ما لم يتفاحش، بأن لا يتأتى المسح عليه. والجديد: لا يجوز إذا ظهر شيء من محل الفرض، وإن قل.
وعند الحنابلة: إن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم، لم يمسح عليه.
شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 150، تبيين الحقائق 1/ 49، حاشية رد المحتار 1/ 273، الجوهرة النيرة 1/ 31، حاشية الشلبي 1/ 49، الاختيار 1/ 24، مختصر الطحاوي ص 22، شرح الوقاية 1/ 24، الهداية 1/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 87، مواهب الجليل =