المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[انتفاخ الواقع في البئر] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

وإن انتفخ الواقع، أو تفسخ، نزح الكل مطلقًا،

‌منحة السلوك

[انتفاخ الواقع في البئر]

قوله: وإن انتفخ الواقع، أو تفسخ، نزح الكل مطلقًا.

أي: سواء كان الواقع صغيرًا، كالفأرة

(1)

، أو كبيرًا كالشاة ونحوها، لأنها لا تخلو عن بلة، وتلك البلة نجسة، كقطرة من خمر

(2)

. ولهذا لو وقع ذنب الفأرة ينزح الكل؛

= البئر إذا وقع فيها حيوان، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 266 كتاب الطهارة، باب ما جاء في نزح زمزم، وفي معرفة السنن والآثار 2/ 93 كتاب الطهارة، باب نزح بئر زمزم، وغيرها من الآبار رقم 1905.

من طريق عمرو بن مطر، عن أبي خليفة، عن القعنبي قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو ابن دينار: أن زنجيًا وقع في زمزم فمات، فأمر به ابن عباس، فأخرج، فسد عيونها فنزح.

قال البيهقي في السنن الكبرى 1/ 266: ابن لهيعة لا يحتج به.

ومن طريق هشام عن محمد بن سيرين به.

ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة به. وقال: هذا بلاغ بلغهما فإنهما لم يلقيا ابن عباس ولم يسمعا منه.

وقال الشافعي: لا نعرفه عن ابن عباس، وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا.

وأما أثر ابن الزبير: فرواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 150 كتاب الطهارة، باب في الفأرة، والدجاجة، وأشباههما تقع في البئر رقم 1721، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 17 كتاب الطهارة، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 94 كتاب الطهارة، باب نزح بئر زمزم، وغيرها من الآبار رقم 1913، من طريق هشيم، عن منصور، عن عطاء: أن حبشيًا وقع في زمزم فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم.

قال ابن عيينة: أنا بمكة منذ سبعين سنة، لم أر أحدًا صغيرًا، ولا كبيرًا، يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه وقع في زمزم.

السنن الكبرى 1/ 266، معرفة السنن والآثار 2/ 94.

(1)

الهداية 1/ 23، الاختيار 1/ 17، شرح فتح القدير 1/ 106، غنية المتملي ص 160، شرح الوقاية 1/ 17، كشف الحقائق 1/ 18، الكتاب 1/ 26.

(2)

في ص بزيادة: "ونحوها".

ص: 283

وإن لم يمكن؛ لنبع الماء، نُزِح حتى يغلبهم الماء.

‌منحة السلوك

لأن موضع القطع منه لا ينفك عن نجاسة

(1)

.

قوله: وإن لم يمكن، نزح الماء كله؛ لنبع الماء نزح حتى يغلبهم الماء، هذا رواية عن أبي حنيفة

(2)

.

وعن محمد: ينزح مائتا دلو إلى ثلاثمائة؛ لأن الغالب في الآبار نحو ذلك

(3)

.

والأصح: أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء، فأي مقدار قالا: إنه في البئر، ينزح ذلك القدر، وهو أشبه بالفقه

(4)

، ولا تطهر ما دام

(1)

فتنتشر في جميع الماء.

العناية 1/ 104، فتاوى قاضيخان 1/ 9، غنية المتملي ص 160.

(2)

لأنه لا يخلو عن بلة نجسة فتشيع، فصار كما لو وقعت ابتداء.

تحفة الفقهاء 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 86، الاختيار 1/ 17، كنز الدقائق 1/ 29، تبيين الحقائق 1/ 29، ملتقى الأبحر 1/ 27، الكتاب 1/ 26، العناية 1/ 105.

(3)

أي إذا وجب نزح الجميع، ولم يمكن فراغها؛ لكونها معينًا، نزح مائتا دلو. أفتى محمد بما شاهد في بغداد؛ لأن آبارها كثيرة الماء؛ لمجاورة دجلة.

وذكر عن أبي يوسف، فيه وجهان:

أحدهما: أن يحفر حفرة عمقها، ودورها مثل موضع الماء منها، وتجصص، ويصب فيها، فإذا امتلأت فقد نزح ماؤها.

والثاني: أن يرسل قصبة في الماء، ويجعل علامة لمبلغ الماء، ثم ينزح عشر دلاء مثلًا، ثم تعاد القصبة، فينظر كم انتقص؟ فإن انتقص العشر فهو مائة.

تحفة الفقهاء 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 86، تبيين الحقائق 1/ 30، العناية 1/ 105، شرح فتح القدير 1/ 105، الهداية 1/ 23، كشف الحقائق 1/ 18.

(4)

لكونها نصاب الشهادة الملزمة. وهذا القول: مروي عن أبي نصر محمد بن سلام، وصححه الزيلعي، وأبو الحسن المرغيناني، وصدر الشريعة، وعلاء الدين السمرقندي، وغيرهم. =

ص: 284

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

الدلو الأخير في هوائها، حتى لم يجز لأحد أن يتوضأ منها إلا بعد انفصالها

(1)

. وقال محمد: يجوز

(2)

. والله أعلم.

= تحفة الفقهاء 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 86، تبيين الحقائق 1/ 30، العناية 1/ 106، الهداية 1/ 24، شرح الوقاية 1/ 17.

(1)

عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء، والبئر.

العناية 1/ 106، شرح فتح القدير 1/ 106.

(2)

أي: تطهر بالانفصال عن الماء، ولا اعتبار بما يتقاطر للضرورة.

وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا انفصل الدلو الأخير عن الماء، ولم ينفصل عن رأس البئر، واستقى من مائها رجل، ثم عاد الدلو.

فعندهما: الماء المأخوذ قبل العود نجس، وعنده طاهر.

تبيين الحقائق 1/ 29، حاشية الشلبي 1/ 29، فتاوى قاضيخان 1/ 13، الهداية 1/ 24، شرح فتح القدير 1/ 105.

ص: 285