الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن انتفخ الواقع، أو تفسخ، نزح الكل مطلقًا،
منحة السلوك
[انتفاخ الواقع في البئر]
قوله: وإن انتفخ الواقع، أو تفسخ، نزح الكل مطلقًا.
أي: سواء كان الواقع صغيرًا، كالفأرة
(1)
، أو كبيرًا كالشاة ونحوها، لأنها لا تخلو عن بلة، وتلك البلة نجسة، كقطرة من خمر
(2)
. ولهذا لو وقع ذنب الفأرة ينزح الكل؛
= البئر إذا وقع فيها حيوان، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 266 كتاب الطهارة، باب ما جاء في نزح زمزم، وفي معرفة السنن والآثار 2/ 93 كتاب الطهارة، باب نزح بئر زمزم، وغيرها من الآبار رقم 1905.
من طريق عمرو بن مطر، عن أبي خليفة، عن القعنبي قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو ابن دينار: أن زنجيًا وقع في زمزم فمات، فأمر به ابن عباس، فأخرج، فسد عيونها فنزح.
قال البيهقي في السنن الكبرى 1/ 266: ابن لهيعة لا يحتج به.
ومن طريق هشام عن محمد بن سيرين به.
ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة به. وقال: هذا بلاغ بلغهما فإنهما لم يلقيا ابن عباس ولم يسمعا منه.
وقال الشافعي: لا نعرفه عن ابن عباس، وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا.
وأما أثر ابن الزبير: فرواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 150 كتاب الطهارة، باب في الفأرة، والدجاجة، وأشباههما تقع في البئر رقم 1721، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 17 كتاب الطهارة، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 94 كتاب الطهارة، باب نزح بئر زمزم، وغيرها من الآبار رقم 1913، من طريق هشيم، عن منصور، عن عطاء: أن حبشيًا وقع في زمزم فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم.
قال ابن عيينة: أنا بمكة منذ سبعين سنة، لم أر أحدًا صغيرًا، ولا كبيرًا، يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه وقع في زمزم.
السنن الكبرى 1/ 266، معرفة السنن والآثار 2/ 94.
(1)
الهداية 1/ 23، الاختيار 1/ 17، شرح فتح القدير 1/ 106، غنية المتملي ص 160، شرح الوقاية 1/ 17، كشف الحقائق 1/ 18، الكتاب 1/ 26.
(2)
في ص بزيادة: "ونحوها".
وإن لم يمكن؛ لنبع الماء، نُزِح حتى يغلبهم الماء.
منحة السلوك
لأن موضع القطع منه لا ينفك عن نجاسة
(1)
.
قوله: وإن لم يمكن، نزح الماء كله؛ لنبع الماء نزح حتى يغلبهم الماء، هذا رواية عن أبي حنيفة
(2)
.
وعن محمد: ينزح مائتا دلو إلى ثلاثمائة؛ لأن الغالب في الآبار نحو ذلك
(3)
.
والأصح: أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء، فأي مقدار قالا: إنه في البئر، ينزح ذلك القدر، وهو أشبه بالفقه
(4)
، ولا تطهر ما دام
(1)
فتنتشر في جميع الماء.
العناية 1/ 104، فتاوى قاضيخان 1/ 9، غنية المتملي ص 160.
(2)
لأنه لا يخلو عن بلة نجسة فتشيع، فصار كما لو وقعت ابتداء.
تحفة الفقهاء 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 86، الاختيار 1/ 17، كنز الدقائق 1/ 29، تبيين الحقائق 1/ 29، ملتقى الأبحر 1/ 27، الكتاب 1/ 26، العناية 1/ 105.
(3)
أي إذا وجب نزح الجميع، ولم يمكن فراغها؛ لكونها معينًا، نزح مائتا دلو. أفتى محمد بما شاهد في بغداد؛ لأن آبارها كثيرة الماء؛ لمجاورة دجلة.
وذكر عن أبي يوسف، فيه وجهان:
أحدهما: أن يحفر حفرة عمقها، ودورها مثل موضع الماء منها، وتجصص، ويصب فيها، فإذا امتلأت فقد نزح ماؤها.
والثاني: أن يرسل قصبة في الماء، ويجعل علامة لمبلغ الماء، ثم ينزح عشر دلاء مثلًا، ثم تعاد القصبة، فينظر كم انتقص؟ فإن انتقص العشر فهو مائة.
تحفة الفقهاء 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 86، تبيين الحقائق 1/ 30، العناية 1/ 105، شرح فتح القدير 1/ 105، الهداية 1/ 23، كشف الحقائق 1/ 18.
(4)
لكونها نصاب الشهادة الملزمة. وهذا القول: مروي عن أبي نصر محمد بن سلام، وصححه الزيلعي، وأبو الحسن المرغيناني، وصدر الشريعة، وعلاء الدين السمرقندي، وغيرهم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
الدلو الأخير في هوائها، حتى لم يجز لأحد أن يتوضأ منها إلا بعد انفصالها
(1)
. وقال محمد: يجوز
(2)
. والله أعلم.
= تحفة الفقهاء 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 86، تبيين الحقائق 1/ 30، العناية 1/ 106، الهداية 1/ 24، شرح الوقاية 1/ 17.
(1)
عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء، والبئر.
العناية 1/ 106، شرح فتح القدير 1/ 106.
(2)
أي: تطهر بالانفصال عن الماء، ولا اعتبار بما يتقاطر للضرورة.
وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا انفصل الدلو الأخير عن الماء، ولم ينفصل عن رأس البئر، واستقى من مائها رجل، ثم عاد الدلو.
فعندهما: الماء المأخوذ قبل العود نجس، وعنده طاهر.
تبيين الحقائق 1/ 29، حاشية الشلبي 1/ 29، فتاوى قاضيخان 1/ 13، الهداية 1/ 24، شرح فتح القدير 1/ 105.