الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقليل ما دونه.
والجاري: ما يذهب بتبنةٍ
منحة السلوك
قوله: والقليل ما دونه.
أي: الماء القليل ما دون الكثير، وهو ما دون العشر في العشر، مثل تسعةٍ في تسعةٍ، وما دونها
(1)
.
[حد الماء الجاري والواقف]
قوله: والجاري. أي: الماء الجاري: ما يذهب بتبنة
(2)
، أو ورقٍ نص عليه صاحب تحفة الفقهاء
(3)
.
= من تصانيفه: المبسوط شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير، كنز الأصول إلى معرفة الأصول، توفي سنة 482 هـ، ودفن بسمرقند.
الجواهر المضيئة 2/ 594، طبقات الفقهاء لطاش كبري زادة ص 85، الطبقات السنية رقم 1535، الفوائد البهية ص 124، سير أعلام النبلاء 18 - 602، تاج التراجم ص 30، هدية العارفين 1/ 693، كتائب أعلام الأخيار برقم 286.
(1)
الهداية 1/ 20، الاختيار في تعليل المختار 1/ 14، اللباب في شرح الكتاب 1/ 22، حاشية رد المحتار 1/ 192، تحفة الفقهاء 1/ 57.
(2)
التبن: عصيفة الزَّرع، من البُرِّ، ونحوه.
لسان العرب 13/ 71 مادة تبن، القاموس المحيط 1/ 358 مادة ت ب ن، المصباح المنير 1/ 72 مادة التِّبنُ.
(3)
علاء الدين السمرقندي 1/ 56، بقوله: "واختلف المشايخ في حد الجريان .. قال بعضهم: إن كان يجري بالتبن والورق فهو جارٍ، وإلا فلا، وقيل: إن وضع رجل يده في الماء عرضًا، ولم ينقطع جريانه، فهو جار وإلا فلا.
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إن كان بحال لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض، ولم ينقطع الجريان، فهو جار، وإلا فلا. وأصح ما قيل فيه: إن الماء الجاري ما يعده الناس جاريًا".