المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القسم الثالث: الماء النجس] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

ونجس: وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة، وإن لم تغيره.

‌منحة السلوك

[القسم الثالث: الماء النجس]

قوله: ونجس.

أي: القسم الثالث من أقسام المياه الثلاثة: ماء نجس، وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة، وإن لم تغيره

(1)

؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة" رواه أبو داود

(2)

. ولو لم يكن منجسًا لم يكن للنهي فائدة.

والقُلَّتان

(3)

تتنجس بوقوع النجاسة فيها،

= به صفته، كمال الصدقة، وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر من الحنفية، وهي الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة، وهو قول جمهور السلف والخلف. وذهب المالكية إلى أنه طاهر ومطهر، إلا أنه يكره استعماله مع وجود غيره؛ لعموم الظواهر؛ ولأنه ماء لاقى جسمًا طاهرًا فلم ينجسه، كما لو استعمل في تبرد، أو تنظف.

تبيين الحقائق 1/ 24، فتاوى قاضيخان 1/ 14، العناية 1/ 86، الهداية 1/ 20، شرح فتح القدير 1/ 85، البحر الرائق 1/ 94، بداية المجتهد 1/ 27، منح الجليل 1/ 37، التلقين ص 17، المعونة 1/ 177.

(1)

وكذا عند الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تتغير أوصافه فإنه لا ينجس، بل يبقى على طهوريته.

بداية المبتدي 1/ 19، تحفة الفقهاء 1/ 56، الجوهرة النيرة 1/ 18، الكتاب 1/ 20، الكافي في فقه أهل المدينة ص 15، الأم 1/ 17، المجموع شرح المهذب 1/ 72، مغني المحتاج 1/ 21، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 7، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 69.

(2)

1/ 18 كتاب الطهارة، باب البول في الماء الراكد رقم 70، ورواه البخاري 1/ 346 كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم رقم 236، ومسلم 1/ 235 كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم 282.

(3)

القلة -بالضم والتشديد- جمع قلل وقلال، كبرمة وبرام، وكغرفة وغرف. وهي: إناء للعرب كالجرة الكبيرة، شبه الحب، وهي بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها، لو ملئت ماء، قدر كل بعد من أبعادها: ذراع وربع ذراع، بذراع الآدمي، وهي تسع ملء مزادة، =

ص: 86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

خلافًا للشافعي

(1)

والحديث الذي ورد فيها ضعيف

(2)

، ضعفه يحيى بن

= والمزادة: شطر الراوية. سميت قلة؛ لأن الرجل القوي يقلها، أي: يحملها، وتسمى أيضًا الخروس.

والقلتان تساوي بالرطل: خمسمائة رطل، وبالصاع 93.75 صاعًا. وباللتر 160 لترًا من الماء.

لسان العرب 11/ 563 مادة قلل، القاموس المحيط 3/ 681 مادة ق ل ل، المصباح المنير 2/ 514 مادة قل، معجم لغة الفقهاء ص 368 مادة القلة، المبدع، 1/ 59، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 71.

(1)

والإمام أحمد، فإن حد الكثرة عندهما: قلتان فصاعدًا، فإذا كان في القلتين فصاعدًا نجاسة، لم ينجس الماء ما لم يتغير طعم الماء، أو لونه، أو ريحه. وذهب المالكية إلى أنه لا حدّ لكثيره فهو طاهر ما لم يتغير.

بدائع الصنائع 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 22، حاشية رد المحتار 1/ 191، الاختيار 1/ 14، القوانين الفقهية ص 25، الشرح الصغير 1/ 13، بداية المجتهد 1/ 24، رحمة الأمة 1/ 5، التذكرة ص 36، حل غاية الاختصار 1/ 7، زاد المستقنع ص 14، منتهى الإرادات 1/ 16.

(2)

يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وفي لفظ "فإنه لا ينجسه شيء". الذي رواه الطيالسي في مسنده ص 264 رقم 1954، والشافعي في الأم 1/ 18 كتاب الطهارة، باب الماء الراكد، والإمام أحمد 2/ 27 والدارمي 1/ 198، كتاب الوضوء، باب قدر الماء الذي لا ينجس، وابن ماجه 1/ 172 كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس رقم 75، وأبو داود 1/ 17 كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء رقم 65، والترمذي 1/ 71 كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء رقم 67، والنسائي 1/ 175 كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، وأبو يعلى 9/ 438 رقم 5590، وابن خزيمة 1/ 49 كتاب الطهارة، باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة رقم 92، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 15 كتاب الطهارة، وابن حبان 4/ 57 كتاب الطهارة، باب المياه، والدارقطني 1/ 21 كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة رقم 15، والحاكم 1/ 132 كتاب الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين لن ينجسه شيء، والبيهقي 1/ 262 كتاب الطهارة باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس، =

ص: 87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

معين

(1)

(2)

، وغيره

(3)

،

= والبغوي في شرح السنة 2/ 58 كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجس رقم 282. عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(1)

لما سئل يحيى بن معين، عن أحد طرق إسناد هذا الحديث، وهو طريق جاد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: إسنادها جيد، قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، فقال: وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد، ولعل ما ذكره المصنف من تضعيف يحيى بن معين لهذا الحديث، إنما هو لطريق آخر، أو وهم منه. التلخيص الحبير 1/ 18، تهذيب سنن أبي داود للمنذري رقم 60.

(2)

هو أبو زكريا يحيى بن معين بن عون الغطفاني ثم المري مولاهم البغدادي. الإمام الحافظ، الجهبذ، شيخ المحدثين، ولد سنة 158 هـ. أجمعوا على إمامته وتوثيقه، وحفظه، وجلالته، وتقدمه، قال أحمد بن حنبل: يحيى بن معين، رجل خلقه الله لهذا الشأن؛ ليظهر كذب الكذابين. توفي بالمدينة سنة 233 هـ.

سير أعلام النبلاء 11/ 71، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 156، طبقات الحفاظ للسيوطي ص 188، وفيات الأعيان 6/ 139، تهذيب التهذيب 11/ 280، التاريخ الكبير للبخاري 8/ 307، تاريخ بغداد 14/ 17.

(3)

كالطحاوي، وابن عبد البر، وابن العربي، وصححه الحاكم، وابن خزيمة، والبيهقي، وابن حبان، وابن منده، وعبد الحق الأشبيلي، والنووي، وغيرهم.

قال الشوكاني: والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين، وحديث "الماء طهور لا ينجسه شيء"، فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا، فلا يحمل الخبث، ولا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه فينجس بالإجماع، فيخص به حديث القلتين، وحديث لا ينجسه شيء، وأما ما دون القلتين، فإن تغير خرج عن الطهارة، بالإجماع، وبمفهوم حديث القلتين" ا. هـ.

نيل الأوطار 1/ 37، التمهيد 1/ 329، معاني الآثار 1/ 15، التعليق المغني على سنن الدارقطني 1/ 13، الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 113، معالم السنن 1/ 14، تلخيص الحبير 1/ 17، تهذيب سنن أبي داود 1/ 56، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 1/ 221، المجموع 1/ 211.

ص: 88