الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
[صفة الاستنجاء بالماء]
وصفته بالماء: أن يستنجي بيده اليسرى بعد ما استرخى كل الاسترخاء، إذا لم يكن صائمًا، ويصعد إصبعه الوسطى على سائر الأصابع قليلًا في ابتداء الاستنجاء، ويغسل موضعه، ثم يصعد بنصره
(1)
، ويغسل موضعها، ثم يصعد خنصره
(2)
، ثم سبابته
(3)
، فيغسل حتى يطمئن قلبه أنه قد طهر بيقين، أو غلبة ظن. ويبالغ فيه إلا أن يكون صائمًا، ولا يقدر بالعدد
(4)
، إلا إذا كان موسوسًا فيقدر في حقه بالثلاث، وقيل: بالسبع
(5)
، وقيل: يقدر في الإحليل بالثلاث وفي المقعد بالخمس، وقيل: بالسبع
(6)
، وقيل: بالعشر
(7)
. ويفعل
= قال في شرح فتح القدير 1/ 213: "لا حاجة إلى التقييد بكيفية من المذكورة في الكتب، نحو إقباله بالحجر في الشتاء، وإدباره به في الصيف؛ لاسترخاء الخصيتين فيه، لا في الشتاء".
(1)
البنصر -بكسر الباء والصاد-: الأصبع التي بين الوسطى، والخنصر. والجمع: البناصر.
المصباح المنير 1/ 50 مادة البصرة، مختار الصحاح ص 22 مادة ب ص ر، القاموس المحيط 1/ 327 مادة البنصر.
(2)
الخِنْصِرُ -بكسر الخاء والصاد-: الإصبع الصُّغرى. والجمع: الخناصر.
مختار الصحاح ص 74 مادة خ ص ر، المصباح المنير 1/ 170 مادة الخَصْرُ، القاموس المحيط 2/ 118 مادة خ ن ص ر.
(3)
السبابة: يقال: سبَّهُ سَبًّا فهو سَبَّاب. ومنه قيل: للأصبع التي تلي الإبهام "سبَّابة"؛ لأنه يُشارُ بها عند السب، وهي المسبحة عند المصلّين.
المصباح المنير 1/ 262 مادة سبَّه، القاموس المحيط 2/ 504 مادة س ب ب، لسان العرب 1/ 456 مادة سبب.
(4)
لأن هذه النجاسة مرئية، فالمعتبر فيها زوال العين.
تبيين الحقائق 1/ 78.
(5)
تبيين الحقائق 1/ 78، شرح فتح القدير 1/ 213، حاشية رد المحتار 1/ 338.
(6)
وقيل: بالتسع.
(7)
تبيين الحقائق 1/ 78.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ذلك بعد الاستبراء بالمشي، أو التنحنح، أو النوم على شقه الأيسر
(1)
.
* * *
انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله "كتاب الصلاة"
(1)
وصفته عند المالكية: أن يفرغ على يده اليسرى قبل أن يلاقي بها الأذى، ثم يغسل القبل، فإن كان من البول أجزأه غسل المخرج خاصة، وإن كان من المذي فيغسل الذكر كله، ثم يغسل القبل، ثم يغسل الدبر، ويوالي صب الماء، ويدلكه باليد اليسرى، ويسترخي قليلًا، ويجيد الفرك حتى ينقي، ولا يستنجي باليمنى، ولا يمس بها ذكره.
وعند الشافعية: يستبريء من البول ندبًا بالتنحنح عند انقطاعه، وبالنتر ثلاثًا، وبالمشي. وأكثر ما قيل فيه: سبعون خطوة.
والحنابلة كالشافعية، إلا أنه ليس هناك تحديد للخطوات، بل يمشي خطوات إن احتاج للاستبراء.
قال في شرح فتح القدير: "والصحيح أنه مُفوَّضٌ إلى رأيه، فيغسل حتى يقع في قلبه أنه طهر".
شرح فتح القدير 1/ 215، حاشية رد المحتار 1/ 138، العناية 1/ 215، تبيين الحقائق 1/ 78، البحر الرائق 1/ 241، الدر المختار 1/ 338، القوانين الفقهية ص 29، الشرح الكبير للدردير 1/ 104، فتح العزيز 1/ 474، مغني المحتاج 1/ 42، غاية المنتهى 1/ 72، شرح منتهى الإرادات 1/ 33.