الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والوقت. فإن كان مع رفيقه ماء طلبه قبل التيمم؛ استحسانًا
(1)
.
منحة السلوك
أي: لا يتيمم إذا خاف فوت الجمعة، والوقت؛ لأنهما يفوتان إلى خلف، وهو الظهر، والقضاء
(2)
.
[طلب الماء للوضوء]
قوله: وإن كان مع رفيقه ماء، طلبه قبل التيمم استحسانًا
(3)
؛ لعدم المنع غالبًا
(4)
. والقياس أنْ لا يطلب؛ لأن فيه ذلًا
(5)
، ولو تيمم قبل الطلب أجزأه، عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير
(6)
.
(1)
كذا في ب، وفي نسخة أجـ د "استحبابًا".
(2)
وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى أنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء أعاد.
بدائع الصنائع 1/ 51، تحفة الفقهاء 1/ 39، تبيين الحقائق 1/ 42، شرح الوقاية 1/ 22، كشف الحقائق 1/ 22، حاشية البناني 1/ 114، الخرشي على خليل 1/ 185، رحمة الأمة 1/ 22، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 312، المستوعب 1/ 281، الروض المربع ص 40، حاشية المقنع 1/ 80.
(3)
في ق، ص "استحبابًا".
(4)
وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه يلزمه قبوله، إذا لم يكن هناك مِنَّةٌ.
المبسوط 1/ 115، الهداية 1/ 29، البحر الرائق 1/ 161، الجوهرة النيرة 1/ 29، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 152، حاشية الدسوقي 1/ 152، حاشية قليوبي على شرح المحلي 1/ 78، شرح الجلال المحلى على المنهاج 1/ 78، الإقناع للحجاوي 1/ 165، الفروع 1/ 213.
(5)
شرح فتح القدير 1/ 141، تبيين الحقائق 1/ 44، المبسوط 1/ 115، العناية 1/ 141، حاشية رد المحتار 1/ 250.
(6)
لأن القدرة على الماء بملكه، أو بملك بدله إذا كان يباع، أو بالإباحة. أما مع ملك الرفيق فلا؛ لأن الملك حاجز، فثبت العجز.
الجوهرة النيرة 1/ 29، البحر الرائق 1/ 161، بداية المبتدي 1/ 29، الكتاب 1/ 35، كشف الحقائق 1/ 23.
ولا يجب طلب الماء.
منحة السلوك
وقالا: لا يجزئه؛ لأن الماء مبذولٌ عادة
(1)
.
قوله: ولا يجب طلب الماء.
أي: على المسافر إلَّا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء
(2)
.
وعند الشافعي يجب عليه الطلب مطلقًا
(3)
.
والطلب قدر الغلوة
(4)
من جوانبه الأربع، وهي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة، ولا يبلغ ميلًا؛ لأن فيها إضرارًا به وبرفقته
(5)
.
(1)
فصار كالموجود.
العناية 1/ 141، تبيين الحقائق 1/ 44، الهداية 1/ 29، الاختيار 1/ 22، شرح فتح القدير 1/ 141، شرح الوقاية 1/ 23.
(2)
بداية المبتدي 1/ 26، كنز الدقائق 1/ 38، تبيين الحقائق 1/ 37، الوقاية 1/ 20.
(3)
وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
رحمة الأمة 1/ 20، الوجيز 1/ 18، هداية الغلام إلى خلاصة الأحكام ص 42، متن أبي شجاع ص 30، الكافي في فقه الإمام مالك ص 28، التلقين ص 20، الروض المربع ص 40، مطالب أولي النهى 1/ 200.
(4)
الغَلْوة: هي الغاية. وهي قدر رمية بسهم غاية ما يقدر عليه وتساوي بالأذرعة 400 ذراع، وتساوي بالأمتار 184.80 مترًا.
لسان العرب 15/ 132 مادة غلا، القاموس المحيط 3/ 414 مادة غ ل و، المصباح المنير 2/ 452 مادة الغلوة، الكليات ص 698، معجم لغة الفقهاء ص 451.
(5)
والمعنى أن يكون الماء بعيدًا عنه، ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية. وروي عن محمد: أنه قدره بالميل، وهو رواية عن أبي حنيفة.
وقال الحسن بن زياد: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن يمنة، أو يسرة، يعتبر ميلًا واحدًا.
وروي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. =