المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[طلب الماء للوضوء] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[طلب الماء للوضوء]

والوقت. فإن كان مع رفيقه ماء طلبه قبل التيمم؛ استحسانًا

(1)

.

‌منحة السلوك

أي: لا يتيمم إذا خاف فوت الجمعة، والوقت؛ لأنهما يفوتان إلى خلف، وهو الظهر، والقضاء

(2)

.

[طلب الماء للوضوء]

قوله: وإن كان مع رفيقه ماء، طلبه قبل التيمم استحسانًا

(3)

؛ لعدم المنع غالبًا

(4)

. والقياس أنْ لا يطلب؛ لأن فيه ذلًا

(5)

، ولو تيمم قبل الطلب أجزأه، عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير

(6)

.

(1)

كذا في ب، وفي نسخة أجـ د "استحبابًا".

(2)

وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى أنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء أعاد.

بدائع الصنائع 1/ 51، تحفة الفقهاء 1/ 39، تبيين الحقائق 1/ 42، شرح الوقاية 1/ 22، كشف الحقائق 1/ 22، حاشية البناني 1/ 114، الخرشي على خليل 1/ 185، رحمة الأمة 1/ 22، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 312، المستوعب 1/ 281، الروض المربع ص 40، حاشية المقنع 1/ 80.

(3)

في ق، ص "استحبابًا".

(4)

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.

وذهب المالكية: إلى أنه يلزمه قبوله، إذا لم يكن هناك مِنَّةٌ.

المبسوط 1/ 115، الهداية 1/ 29، البحر الرائق 1/ 161، الجوهرة النيرة 1/ 29، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 152، حاشية الدسوقي 1/ 152، حاشية قليوبي على شرح المحلي 1/ 78، شرح الجلال المحلى على المنهاج 1/ 78، الإقناع للحجاوي 1/ 165، الفروع 1/ 213.

(5)

شرح فتح القدير 1/ 141، تبيين الحقائق 1/ 44، المبسوط 1/ 115، العناية 1/ 141، حاشية رد المحتار 1/ 250.

(6)

لأن القدرة على الماء بملكه، أو بملك بدله إذا كان يباع، أو بالإباحة. أما مع ملك الرفيق فلا؛ لأن الملك حاجز، فثبت العجز.

الجوهرة النيرة 1/ 29، البحر الرائق 1/ 161، بداية المبتدي 1/ 29، الكتاب 1/ 35، كشف الحقائق 1/ 23.

ص: 238

ولا يجب طلب الماء.

‌منحة السلوك

وقالا: لا يجزئه؛ لأن الماء مبذولٌ عادة

(1)

.

قوله: ولا يجب طلب الماء.

أي: على المسافر إلَّا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء

(2)

.

وعند الشافعي يجب عليه الطلب مطلقًا

(3)

.

والطلب قدر الغلوة

(4)

من جوانبه الأربع، وهي ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة، ولا يبلغ ميلًا؛ لأن فيها إضرارًا به وبرفقته

(5)

.

(1)

فصار كالموجود.

العناية 1/ 141، تبيين الحقائق 1/ 44، الهداية 1/ 29، الاختيار 1/ 22، شرح فتح القدير 1/ 141، شرح الوقاية 1/ 23.

(2)

بداية المبتدي 1/ 26، كنز الدقائق 1/ 38، تبيين الحقائق 1/ 37، الوقاية 1/ 20.

(3)

وهو مذهب المالكية، والحنابلة.

رحمة الأمة 1/ 20، الوجيز 1/ 18، هداية الغلام إلى خلاصة الأحكام ص 42، متن أبي شجاع ص 30، الكافي في فقه الإمام مالك ص 28، التلقين ص 20، الروض المربع ص 40، مطالب أولي النهى 1/ 200.

(4)

الغَلْوة: هي الغاية. وهي قدر رمية بسهم غاية ما يقدر عليه وتساوي بالأذرعة 400 ذراع، وتساوي بالأمتار 184.80 مترًا.

لسان العرب 15/ 132 مادة غلا، القاموس المحيط 3/ 414 مادة غ ل و، المصباح المنير 2/ 452 مادة الغلوة، الكليات ص 698، معجم لغة الفقهاء ص 451.

(5)

والمعنى أن يكون الماء بعيدًا عنه، ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية. وروي عن محمد: أنه قدره بالميل، وهو رواية عن أبي حنيفة.

وقال الحسن بن زياد: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن يمنة، أو يسرة، يعتبر ميلًا واحدًا.

وروي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم، أو أصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. =

ص: 239