الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن جاوز الخارجُ المخرجَ، تعين الماء.
ويكره بالعظم، والروث، والمطعوم، واليمين.
منحة السلوك
يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108] نزلت في أهل قباء، وكانوا يتبعون الحجارة بالماء
(1)
.
قوله: فإن جاوز الخارج المخرج تعين الماء.
لأن المسح غير مزيل على سبيل الاستئصال، ولكن اكتفي به في المحل شرعًا؛ دفعًا للحرج فلا يتعداه
(2)
.
[ما يكره به الاستنجاء]
قوله: ويكره.
أي: الاستنجاء بالعظم، والروث، والمطعوم
(3)
، واليمين
(4)
؛ لما روي
(1)
لباب النقول في أسباب النزول ص 125، تفسير ابن كثير 2/ 604، الدر المنثور 3/ 497، جامع البيان 6/ 476، زاد المسير في علم التفسير 3/ 340.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 40، العناية 1/ 215، كشف الحقائق 1/ 34، وقاية الرواية 1/ 34، الكتاب 1/ 54، المختار 1/ 36، ملتقى الأبحر 1/ 53، أقرب المسالك ص 5، منح الجليل 1/ 105، منهج الطلاب 1/ 92، إرشاد الغاوي 1/ 63، المقنع 1/ 31، حاشية المقنع 1/ 31.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية.
وذهب الحنابلة إلى حرمة الاستنجاء بالعظم، والروث، والمطعوم.
الهداية 1/ 40، الاختيار 1/ 36، الكتاب 1/ 54، الوقاية 1/ 34، تبيين الحقائق 1/ 78، شرح فتح القدير 1/ 216، ملتقى الأبحر 1/ 53، الخرشي على خليل 1/ 150، مختصر خليل ص 12، مختصر المزني ص 95، الوجيز 1/ 15، المبدع 1/ 92، منتهى الإرادات 1/ 36.
(4)
أي: اليد اليمنى وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 40، الاختيار 1/ 36، كشف الحقائق 1/ 34، وقاية الرواية 1/ 34، الكتاب 1/ 54، تبيين الحقائق 1/ 78، ملتقى الأبحر 1/ 53، فتح القدير 1/ 216، حاشية =