المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

وسؤر الفرس، وما يؤكل لحمه طاهر.

‌منحة السلوك

الماء فيُنجِّسه

(1)

. فإن بلع ريقه ثلاث مرات، طهر فمه، عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن المائع غير الماء، مطهر عنده، من غير اشتراط صب عنده

(2)

.

وكفى بشارب الخمر إهانة، وذلًا أن يكون سؤره حال شرب الخمر، كسؤر الخنزير، والكلب

(3)

.

[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

قوله: وسؤر الفرس، وما يؤكل لحمه طاهر.

لأن المُسئِر طاهر

(4)

. وحرمة الفرس؛ لكونه آلة للجهاد، لا لنجاسته،

(1)

وعند المالكية: يكره سؤر شارب الخمر وإن شوهدت النجاسة على فم الشارب وقت استعماله الماء، أو الطعام حكم بمقتضاها. فإن غيرت الماء نجسته وإلا كره استعماله إن كان قليلًا، ونجس الطعام إن كان مائعًا، أو جامدًا، وأمكن سريانها فيه.

شرح فتح القدير 1/ 108، تحفة الفقهاء 1/ 53، بدائع الصنائع 1/ 63، جواهر الإكليل 1/ 7، الخرشي على خليل 1/ 77.

(2)

خلافًا لأبي يوسف ومحمد حيث يريان نجاسته ولو بلع ريقه. وعند المالكية سؤر شارب الخمر كسؤر الجلالة.

المبسوط 1/ 64، بدائع الصنائع 1/ 64، تحفة الفقهاء 1/ 53، شرح فتح القدير 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 31، حاشية رد المحتار 1/ 223، الذخيرة 1/ 188.

(3)

وكفاه ذلًا أن يرتضي لنفسه الانسلاخ من كرامة البشرية، وعزها، وتفضيلها إلى الحياة البهيمية، وكم من مريض أتعب نفسه، وأجهد غيره في مراجعة المصحات النفسية، رغبة منه في استقرار نفسه، وذهنه؛ للعيش مع مجتمع بني جنسه، وشارب الخمر على خلاف الفطرة، يسعى لإزالة عقله، وطمس إنسانيته هروبًا عنها لظنه أنه ليس أهلًا لها، ويرى أن مقامه مع حظيرة البهائم أليق به.

(4)

وكذا عند الحنابلة. وعند المالكية: سؤر الدواب، والسباع طاهرة، فالحيوان كله عندهم طاهر. وعند الشافعية: سؤر ما عدا الكلب، والخنزير طاهر.

ملتقى الأبحر 1/ 28، تحفة الفقهاء 1/ 53، كنز الدقائق 1/ 31، تنوير الأبصار 1/ 222، منية المفتي ص 167، البحر الرائق 1/ 127، القوانين الفقهية ص 17، رحمة الأمة 1/ 9، روض الطالب 1/ 12، دليل الطالب 1/ 54، المغني 1/ 73.

ص: 123