الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الاستنجاء
وهو سنة من البول، والغائط، ونحوهما.
منحة السلوك
فصل في الاستنجاء
الاستنجاء: مسح موضع النجو، أو غسله
(1)
. والنجو: ما يخرج من البطن
(2)
.
[حكم الاستنجاء]
قوله: وهو.
أي: الاستنجاء سنة من البول، والغائط، ونحوهما، مثل المني، والودي، والمذي، والدم الخارج من السبيلين، ومثل الدودة، والحصاة الملوثة
(3)
؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب
(4)
بهن، فإنها تجزيء عنه" رواه أبو داود
(5)
.
(1)
المصباح المنير 2/ 595 مادة نجا، مختار الصحاح ص 270 مادة ناج، لسان العرب 15/ 306 مادة نجا.
(2)
من ريح وغائط.
لسان العرب 15/ 306، مادة نجا، مختار الصحاح ص 270، مادة ن ج ا، معجم مقاييس اللغة 5/ 397 باب النون والجيم وما يثلثهما مادة نجو.
(3)
الاختيار 1/ 36، بداية المبتدي 1/ 39، العناية 1/ 212، تحفة الفقهاء 1/ 18، بدائع الصنائع 1/ 18، الهداية 1/ 39.
(4)
الاستطابة: الاستنجاء يقال: "استطاب" و"أطاب" إطابةً أيضًا؛ لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المستخرج.
المصباح المنير 2/ 382 مادة طاب، مختار الصحاح ص 168 مادة ط ي ب، مجمل اللغة ص 454 باب الطاء والياء وما يثلثهما مادة طيب، طلبة الطلبة ص 12.
(5)
1/ 10 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة رقم 40، وأحمد 6/ 108، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 271 في ترجمة مسلم بن قرظ رقم الترجمة 1143، والدارمي 1/ 181 =