الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويمسح الجبيرة
منحة السلوك
حتى يجب غسل باقي الأعضاء
(1)
، وأما إذا وجد على الحدث، فعليه إعادة الوضوء
(2)
.
[المسح على الجبيرة]
قوله: ويمسح الجبيرة.
وهي: العيدان التي تجبَّر بها العظام المكسورة
(3)
.
(1)
فالحدث السابق: هو الذي حل بقدمه، وقد غسل بعده سائر الأعضاء، وبقيت القدمان فقط فلا يجب عليه إلا غسلهما، ولا معنى لغسل الأعضاء المغسولة ثانيًا؛ لأن الفائت الموالاة، وهي ليست بشرط في الوضوء. وهو القول الجديد للشافعي ورواية عن الإمام أحمد وبه قال: عطاء، وعلقمة، والأسود، والثوري، وأبو ثور، والمزني، والنخعي.
والقول الثاني: يلزمه استئناف الوضوء، وهو القول القديم للشافعي، وأصح الروايتين عن أحمد، وبه قال: مكحول، والزهري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق.
والقول الثالث: إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء وبه قال مالك، والليث.
والقول الرابع: لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، كما لو لم يخلع. وبه قال: الحسن البصري، وقتادة، وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر.
قال النووي في المجموع: "وهو المختار الأقوى".
تحفة الفقهاء 1/ 89، شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 153، البحر الرائق 1/ 178، منحة الخالق 1/ 178، كشف الحقائق 1/ 25، الجوهرة النيرة 1/ 32، العناية 1/ 153، منح الجليل 1/ 140، القوانين ص 30، جواهر الإكليل 1/ 25، الشرح الصغير 1/ 60، المجموع 1/ 526، روضة الطالبين 1/ 132، حلية العلماء 1/ 177، الكافي لابن قدامة 1/ 38، المبدع 1/ 152، الإنصاف 1/ 190، المستوعب 1/ 187.
(2)
البحر الرائق 1/ 178، شرح الوقاية 1/ 25، شرح فتح القدير 1/ 153، الدر المختار 1/ 276، تحفة الفقهاء 1/ 89.
(3)
لسان العرب 4/ 113 مادة جبر، مختار الصحاح ص 39 مادة جبر، لغة الفقه ص 44.
وإن شدها محدثًا، ولا يتوقَّت.
منحة السلوك
قوله: وإن شدها محدثًا
(1)
واصلٌ بما قبله. أي: وإن شدَّ الجبيرة، وهو على غير وضوء. وهذا المسح مستحبٌّ عند أبي حنيفة، حتى لو ترك من غير عذر جاز
(2)
.
وعندهما: واجبٌ، فلا يترك إلا من عذر
(3)
، والمجروح، مثل المكسور
(4)
.
قوله: ولا يتوقَّتُ.
(1)
وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد.
وذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة: إلى اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها.
الكتاب 1/ 41، كنز الدقائق 1/ 53، تحفة الفقهاء 1/ 89، كشف الحقائق 1/ 25، المختار 1/ 25، الوقاية 1/ 25، التلقين ص 22، مختصر خليل ص 19، حلية العلماء 1/ 273، رحمة الأمة 1/ 22، الإنصاف 1/ 173، المبدع 1/ 140.
(2)
لأن المسح بدل عن الغسل.
بدائع الصنائع 1/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 91، شرح الوقاية 1/ 25، الاختيار 1/ 25، مراقي الفلاح ص 172، تبيين الحقائق 1/ 53، حاشية رد المحتار 1/ 280.
(3)
قياسًا على الخف. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ويضم عند الشافعية إلى المسح: التيمم.
بدائع الصنائع 1/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 91، الاختيار 1/ 25، تبيين الحقائق 1/ 53، جواهر الإكليل 1/ 29، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 163، حلية العلماء 1/ 273، رحمة الأمة 1/ 22، المبدع 1/ 151، حاشية الروض المربع 1/ 229.
(4)
وكذا عصابة المفتصد ومن به قروح. وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 1/ 53، شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 159، نور الإيضاح ص 172، الاختيار 1/ 26، الهداية 1/ 32، تنوير الأبصار 1/ 280، شرح الوقاية 1/ 25، أقرب المسالك ص 11، مختصر خليل ص 19، مغني المحتاج 1/ 94، روض الطالب 1/ 81، المبدع 1/ 151، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 229.