المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المسح على الجبيرة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[المسح على الجبيرة]

ويمسح الجبيرة

‌منحة السلوك

حتى يجب غسل باقي الأعضاء

(1)

، وأما إذا وجد على الحدث، فعليه إعادة الوضوء

(2)

.

[المسح على الجبيرة]

قوله: ويمسح الجبيرة.

وهي: العيدان التي تجبَّر بها العظام المكسورة

(3)

.

(1)

فالحدث السابق: هو الذي حل بقدمه، وقد غسل بعده سائر الأعضاء، وبقيت القدمان فقط فلا يجب عليه إلا غسلهما، ولا معنى لغسل الأعضاء المغسولة ثانيًا؛ لأن الفائت الموالاة، وهي ليست بشرط في الوضوء. وهو القول الجديد للشافعي ورواية عن الإمام أحمد وبه قال: عطاء، وعلقمة، والأسود، والثوري، وأبو ثور، والمزني، والنخعي.

والقول الثاني: يلزمه استئناف الوضوء، وهو القول القديم للشافعي، وأصح الروايتين عن أحمد، وبه قال: مكحول، والزهري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق.

والقول الثالث: إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء وبه قال مالك، والليث.

والقول الرابع: لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، كما لو لم يخلع. وبه قال: الحسن البصري، وقتادة، وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر.

قال النووي في المجموع: "وهو المختار الأقوى".

تحفة الفقهاء 1/ 89، شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 153، البحر الرائق 1/ 178، منحة الخالق 1/ 178، كشف الحقائق 1/ 25، الجوهرة النيرة 1/ 32، العناية 1/ 153، منح الجليل 1/ 140، القوانين ص 30، جواهر الإكليل 1/ 25، الشرح الصغير 1/ 60، المجموع 1/ 526، روضة الطالبين 1/ 132، حلية العلماء 1/ 177، الكافي لابن قدامة 1/ 38، المبدع 1/ 152، الإنصاف 1/ 190، المستوعب 1/ 187.

(2)

البحر الرائق 1/ 178، شرح الوقاية 1/ 25، شرح فتح القدير 1/ 153، الدر المختار 1/ 276، تحفة الفقهاء 1/ 89.

(3)

لسان العرب 4/ 113 مادة جبر، مختار الصحاح ص 39 مادة جبر، لغة الفقه ص 44.

ص: 222

وإن شدها محدثًا، ولا يتوقَّت.

‌منحة السلوك

قوله: وإن شدها محدثًا

(1)

واصلٌ بما قبله. أي: وإن شدَّ الجبيرة، وهو على غير وضوء. وهذا المسح مستحبٌّ عند أبي حنيفة، حتى لو ترك من غير عذر جاز

(2)

.

وعندهما: واجبٌ، فلا يترك إلا من عذر

(3)

، والمجروح، مثل المكسور

(4)

.

قوله: ولا يتوقَّتُ.

(1)

وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد.

وذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة: إلى اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها.

الكتاب 1/ 41، كنز الدقائق 1/ 53، تحفة الفقهاء 1/ 89، كشف الحقائق 1/ 25، المختار 1/ 25، الوقاية 1/ 25، التلقين ص 22، مختصر خليل ص 19، حلية العلماء 1/ 273، رحمة الأمة 1/ 22، الإنصاف 1/ 173، المبدع 1/ 140.

(2)

لأن المسح بدل عن الغسل.

بدائع الصنائع 1/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 91، شرح الوقاية 1/ 25، الاختيار 1/ 25، مراقي الفلاح ص 172، تبيين الحقائق 1/ 53، حاشية رد المحتار 1/ 280.

(3)

قياسًا على الخف. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ويضم عند الشافعية إلى المسح: التيمم.

بدائع الصنائع 1/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 91، الاختيار 1/ 25، تبيين الحقائق 1/ 53، جواهر الإكليل 1/ 29، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 163، حلية العلماء 1/ 273، رحمة الأمة 1/ 22، المبدع 1/ 151، حاشية الروض المربع 1/ 229.

(4)

وكذا عصابة المفتصد ومن به قروح. وفاقًا للثلاثة.

تبيين الحقائق 1/ 53، شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 159، نور الإيضاح ص 172، الاختيار 1/ 26، الهداية 1/ 32، تنوير الأبصار 1/ 280، شرح الوقاية 1/ 25، أقرب المسالك ص 11، مختصر خليل ص 19، مغني المحتاج 1/ 94، روض الطالب 1/ 81، المبدع 1/ 151، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 229.

ص: 223