الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
المبالغة فيهما
للمفطر،
منحة السلوك
وهو: تطهير الأنف بالماء
(1)
.
وسُنِّيتُهما
(2)
: فِعْلُه صلى الله عليه وسلم
(3)
، ولما روي في صحيح مسلم
(4)
، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بِمِنْخريه
(5)
من الماء ثم ليستنثر".
[المبالغة فيهما]
التاسعة: المبالغة فيهما، أي: في المضمضة، والاستنشاق، للمفطر
(6)
.
لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في
= وذهب الحنابلة: إلى أنها من فروض الوضوء وهي من مفردات الحنابلة.
تنوير الأبصار 1/ 116، ملتقى الأبحر 1/ 13 الاختيار 1/ 8، المبسوط 1/ 6، تبيين الحقائق 1/ 4، مختصر خليل ص 11، أقرب المسالك ص 6، الوجيز 1/ 13، التذكرة ص 44، الروض المربع ص 27، الإنصاف 1/ 152.
(1)
بإدخاله فيه.
المطلع ص 17، أنيس الفقهاء ص 53.
(2)
أي: دليل سنية المضمضة والاستنشاق.
(3)
كما في حديث ابن عباس وحمران مولى عثمان السابقين في 1/ 150، 152.
(4)
1/ 212 كتاب الطهارة باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار رقم 21 (237) ولفظه "
…
ثم لينتثر".
(5)
المنخر: بوزن المجلس ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتباعًا لكسرة الخاء.
مختار الصحاح ص 271 مادة ن خ ر، القاموس المحيط 4/ 341 مادة ن خـ ر.
(6)
وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 1/ 4، تحفة الفقهاء 1/ 12، حاشية رد المحتار 1/ 116 شرح فتح القدير 1/ 25، بدائع الصنائع 1/ 21، التلقين ص 13، الشرح الكبير في فقه المالكية 1/ 97، شرح المحلي على المنهاج 1/ 53، روض الطالب 1/ 39، زاد المستقنع ص 26، المقنع 1/ 37.