المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[طهارة الخف والثواب] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[طهارة الخف والثواب]

دون التيمم منه.

وإذا أصابت الخف، أو النعل، نجاسة لها جرم، فجفت، فدلكه بالأرض يطهر،

‌منحة السلوك

وفي "المنتقى" أرض أصابها بول، أو عذرة، ثم أصابها ماء المطر. إن كان المطر غالبًا قد جرى ماؤه عليه، فذلك مطهر له، وإن كان قليلًا لم يجر ماؤه عليه، لم تطهر

(1)

.

قوله: دون التيمم منه.

أي: من مكان النجاسة. وهذا بالاتفاق

(2)

. وذلك؛ لأن النص شَرَط التيمم بالصعيد الطيب

(3)

.

[طهارة الخف والثواب]

قوله: وإذا أصابت الخف، أو النعل، نجاسة لها جرم

(4)

، فجفت، فدلكه بالأرض يطهر.

هذا عند أبي حنيفة

(5)

؛ لما روى الطحاوي في "شرح الآثار"، بإسناده

(6)

(1)

الاختيار 1/ 33، بداية المبتدي 1/ 37.

(2)

الإجماع ص 35، مراتب الإجماع ص 23.

(3)

تحفة الفقهاء 1/ 70، الاختيار 1/ 33، الهداية 1/ 27، بدائع الصنائع 1/ 85، الوقاية 1/ 32.

(4)

كالروث، والعذرة، والدم.

الاختيار 1/ 33، بداية المبتدي 1/ 37.

(5)

فلا بد عنده من الجفاف إذ المسح يكثره ولا يطهره.

بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 70، المختار 1/ 33، الوقاية 1/ 32، ملتقى الأبحر 1/ 47، العناية 1/ 195، منية المصلي ص 156.

(6)

شرح معاني الآثار 1/ 511 كتاب الصلاة، باب المشي بين القبور بالنعال قال: حدثنا =

ص: 272

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

(1)

قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم المسجد، فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى، أو قذر، فليمسحهما ثم ليصل فيهما".

والمراد بالأذى: النجاسة العينية اليابسة؛ لأن الرطبة تزداد بالمسح، انتشارًا، أو تلوثًا

(2)

.

وعند أبي يوسف: يطهر مطلقًا

(3)

؛ لإطلاق الحديث.

= ابن أبي داود قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- .... ، ورواه أيضًا الإمام أحمد 3/ 20، والدارمي 1/ 340 كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين رقم 1351، وأبو داود 1/ 175 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم 650، وأبو يعلى 2/ 409 رقم 1194، والحاكم 1/ 260 كتاب الصلاة، والبيهقي 2/ 402.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وقال النووي في المجموع 2/ 598: حديث أبي سعيد: حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد صحيح.

(1)

هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، من نجباء الأنصار، وعلمائهم، وفضلائهم، كان فقيهًا مفتيًا. شهد بيعة الرضوان، وبايع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، غزا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- اثنتي عشرة غزوة. توفي سنة 74 هـ بالمدينة.

الإصابة 2/ 34، الاستيعاب 2/ 47، العبر 1/ 61، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 237.

(2)

بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 70، حاشية الشلبي 1/ 70، العناية 1/ 195، تحفة الفقهاء 1/ 70.

(3)

سواء جف أم لم يجف، ولم يشترط الجفاف؛ لأن البلوى قد تحققت، فلا معنى لاشتراط الجفاف. إذ يلحقهم بذلك حرج، وهو مرفوع. ويشترط عنده زوال الرائحة، وعلى قوله: أكثر المشايخ.

الاختيار 1/ 33، بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 70، شرح فتح القدير 1/ 195، العناية 1/ 195، تحفة الفقهاء 1/ 70، كشف الحقائق 1/ 32.

ص: 273

بخلاف المائعة،

‌منحة السلوك

وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب

(1)

. وبه قال: زفر

(2)

، والشافعي

(3)

، ومالك

(4)

.

قوله: بخلاف المائعة.

أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف

(5)

؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما

(6)

.

وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا

(7)

لما مر.

(1)

لأن رطوبتها تتداخل في الخف، والنعل، فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمها.

الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، الاختيار 1/ 33، العناية 1/ 195، تبيين الحقائق 1/ 70، تحفة الفقهاء 1/ 70.

(2)

الاختيار 1/ 33، بدائع الصنائع 1/ 84، المختار 1/ 33، تبيين الحقائق 1/ 70، تحفة الفقهاء 1/ 71.

(3)

حلية العلماء 1/ 322، السراج الوهاج 1/ 24، مغني المحتاج 1/ 85، شرح المحلي على المنهاج 1/ 75.

(4)

وأحمد.

الخرشي على خليل 1/ 111، حاشية الدسوقي 1/ 75، الكافي في فقه الإمام مالك ص 19، جواهر الإكليل 1/ 12، المقنع 1/ 82، المبدع 1/ 245، الروض المربع ص 44، الإنصاف 1/ 323، الفروع 1/ 245.

(5)

كالبول، والخمر، والماء النجس.

الاختيار 1/ 33، العناية 1/ 195، تحفة الفقهاء 1/ 70.

(6)

كالتي لها جرم.

الاختيار 1/ 33، الهداية 1/ 37، العناية 1/ 196، تبيين الحقائق 1/ 71، حاشية رد المحتار 1/ 309.

(7)

لأن الأجزاء تتشرب ما فيه، ولا جاذب يجذبها.

الاختيار 1/ 33، الهداية 1/ 37، العناية 1/ 196، شرح فتح القدير 1/ 196، تحفة الفقهاء 1/ 70، الدر المختار 1/ 309.

ص: 274

والثوب.

‌منحة السلوك

قوله: والثوب.

أي: وبخلاف الثوب إذا أصابته نجاسة، فجفت فدلكه بالأرض؛ حيث لا يطهر بالاتفاق

(1)

. ولا بد من الغسل وهو القياس

(2)

.

وأما المني: فقد خص بالنص عن القياس

(3)

.

(1)

مراتب الإجماع ص 23.

(2)

لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة، فلا يخرجها إلا الغسل.

الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، تحفة الفقهاء 1/ 70، حاشية رد المحتار 1/ 313.

(3)

الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 71، شرح فتح القدير 1/ 196، حاشية رد المحتار 1/ 312.

ص: 275