الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون التيمم منه.
وإذا أصابت الخف، أو النعل، نجاسة لها جرم، فجفت، فدلكه بالأرض يطهر،
منحة السلوك
وفي "المنتقى" أرض أصابها بول، أو عذرة، ثم أصابها ماء المطر. إن كان المطر غالبًا قد جرى ماؤه عليه، فذلك مطهر له، وإن كان قليلًا لم يجر ماؤه عليه، لم تطهر
(1)
.
قوله: دون التيمم منه.
أي: من مكان النجاسة. وهذا بالاتفاق
(2)
. وذلك؛ لأن النص شَرَط التيمم بالصعيد الطيب
(3)
.
[طهارة الخف والثواب]
قوله: وإذا أصابت الخف، أو النعل، نجاسة لها جرم
(4)
، فجفت، فدلكه بالأرض يطهر.
هذا عند أبي حنيفة
(5)
؛ لما روى الطحاوي في "شرح الآثار"، بإسناده
(6)
(1)
الاختيار 1/ 33، بداية المبتدي 1/ 37.
(2)
الإجماع ص 35، مراتب الإجماع ص 23.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 70، الاختيار 1/ 33، الهداية 1/ 27، بدائع الصنائع 1/ 85، الوقاية 1/ 32.
(4)
كالروث، والعذرة، والدم.
الاختيار 1/ 33، بداية المبتدي 1/ 37.
(5)
فلا بد عنده من الجفاف إذ المسح يكثره ولا يطهره.
بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 70، المختار 1/ 33، الوقاية 1/ 32، ملتقى الأبحر 1/ 47، العناية 1/ 195، منية المصلي ص 156.
(6)
شرح معاني الآثار 1/ 511 كتاب الصلاة، باب المشي بين القبور بالنعال قال: حدثنا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
(1)
قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "إذا أتى أحدكم المسجد، فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى، أو قذر، فليمسحهما ثم ليصل فيهما".
والمراد بالأذى: النجاسة العينية اليابسة؛ لأن الرطبة تزداد بالمسح، انتشارًا، أو تلوثًا
(2)
.
وعند أبي يوسف: يطهر مطلقًا
(3)
؛ لإطلاق الحديث.
= ابن أبي داود قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- .... ، ورواه أيضًا الإمام أحمد 3/ 20، والدارمي 1/ 340 كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين رقم 1351، وأبو داود 1/ 175 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم 650، وأبو يعلى 2/ 409 رقم 1194، والحاكم 1/ 260 كتاب الصلاة، والبيهقي 2/ 402.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقال النووي في المجموع 2/ 598: حديث أبي سعيد: حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(1)
هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، من نجباء الأنصار، وعلمائهم، وفضلائهم، كان فقيهًا مفتيًا. شهد بيعة الرضوان، وبايع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، غزا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- اثنتي عشرة غزوة. توفي سنة 74 هـ بالمدينة.
الإصابة 2/ 34، الاستيعاب 2/ 47، العبر 1/ 61، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 237.
(2)
بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 70، حاشية الشلبي 1/ 70، العناية 1/ 195، تحفة الفقهاء 1/ 70.
(3)
سواء جف أم لم يجف، ولم يشترط الجفاف؛ لأن البلوى قد تحققت، فلا معنى لاشتراط الجفاف. إذ يلحقهم بذلك حرج، وهو مرفوع. ويشترط عنده زوال الرائحة، وعلى قوله: أكثر المشايخ.
الاختيار 1/ 33، بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 70، شرح فتح القدير 1/ 195، العناية 1/ 195، تحفة الفقهاء 1/ 70، كشف الحقائق 1/ 32.
بخلاف المائعة،
منحة السلوك
وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب
(1)
. وبه قال: زفر
(2)
، والشافعي
(3)
، ومالك
(4)
.
قوله: بخلاف المائعة.
أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف
(5)
؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما
(6)
.
وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا
(7)
لما مر.
(1)
لأن رطوبتها تتداخل في الخف، والنعل، فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمها.
الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، الاختيار 1/ 33، العناية 1/ 195، تبيين الحقائق 1/ 70، تحفة الفقهاء 1/ 70.
(2)
الاختيار 1/ 33، بدائع الصنائع 1/ 84، المختار 1/ 33، تبيين الحقائق 1/ 70، تحفة الفقهاء 1/ 71.
(3)
حلية العلماء 1/ 322، السراج الوهاج 1/ 24، مغني المحتاج 1/ 85، شرح المحلي على المنهاج 1/ 75.
(4)
وأحمد.
الخرشي على خليل 1/ 111، حاشية الدسوقي 1/ 75، الكافي في فقه الإمام مالك ص 19، جواهر الإكليل 1/ 12، المقنع 1/ 82، المبدع 1/ 245، الروض المربع ص 44، الإنصاف 1/ 323، الفروع 1/ 245.
(5)
كالبول، والخمر، والماء النجس.
الاختيار 1/ 33، العناية 1/ 195، تحفة الفقهاء 1/ 70.
(6)
كالتي لها جرم.
الاختيار 1/ 33، الهداية 1/ 37، العناية 1/ 196، تبيين الحقائق 1/ 71، حاشية رد المحتار 1/ 309.
(7)
لأن الأجزاء تتشرب ما فيه، ولا جاذب يجذبها.
الاختيار 1/ 33، الهداية 1/ 37، العناية 1/ 196، شرح فتح القدير 1/ 196، تحفة الفقهاء 1/ 70، الدر المختار 1/ 309.
والثوب.
منحة السلوك
قوله: والثوب.
أي: وبخلاف الثوب إذا أصابته نجاسة، فجفت فدلكه بالأرض؛ حيث لا يطهر بالاتفاق
(1)
. ولا بد من الغسل وهو القياس
(2)
.
وأما المني: فقد خص بالنص عن القياس
(3)
.
(1)
مراتب الإجماع ص 23.
(2)
لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة، فلا يخرجها إلا الغسل.
الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، تحفة الفقهاء 1/ 70، حاشية رد المحتار 1/ 313.
(3)
الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 71، شرح فتح القدير 1/ 196، حاشية رد المحتار 1/ 312.