المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن، ولا يجب غسل ما تحته، وتحت الشارب، والحاجب،

‌منحة السلوك

[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن.

لأنه قائم مقام ما تحته، وما تحته كان داخلًا في الفرض، فكذا هذا

(1)

قوله: ولا يجب غسل ما تحته.

أي: ما تحت الذقن، ليس من الوجه

(2)

، وكذا ما تحت الشارب

(3)

، والحاجب؛ لوصول الماء إليه

(4)

.

= ص 269 باب الذال والقاف وما يثلثهما مادة ذقن، معجم مقاييس اللغة 2/ 357 باب الذال والقاف وما يثلثهما مادة ذقن، القاموس المحيط 2/ 261 مادة ذ ق ن.

(1)

وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

بدائع الصنائع 1/ 3، تحفة الفقهاء 1/ 8، شرح فتح القدير 1/ 15، المبسوط 1/ 6، حاشية رد المحتار 1/ 97، بلغة السالك 1/ 41، حاشية العدوي 1/ 121 أقرب المسالك ص 6، شرح المحلي على منهج الطالبين 1/ 47، المنهاج 1/ 44، بلغة الساغب ص 43، الروض المربع ص 29.

(2)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل ما تحت الذقن؛ لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك.

بدائع الصنائع 1/ 3، المبسوط 1/ 6، البحر الرائق 1/ 11، حاشية الدر المختار 1/ 97، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة 2/ أ، حاشية الدسوقي 1/ 86، منح الجليل 1/ 78، الخرشي على مختصر خليل 1/ 183، المجموع: 1/ 381، مغني المحتاج 1/ 51، الروض المربع ص 29.

(3)

الشارب: هو الشعر الذي يسيل على الفم.

لسان العرب 1/ 491 مادة شرب، المصباح المنير 2/ 38 مادة الشراب.

(4)

وعند المالكية: يجب تخليله.

وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل هذه الشعور، وباطنها مع البشرة؛ لأنها من الوجه. =

ص: 136

وما نزل من اللحية. وأما البياض الذي بين العذار، والأذن: فيجب غسله.

‌منحة السلوك

وكذا لا يجب إدخال الماء باطن العينين؛ للحرج

(1)

.

قوله: وما نزل من اللحية.

أي: ولا يجب أيضًا غسل ما نزل من اللحية، وهو الشعر المسترسل؛ لأنه ليس من الوجه

(2)

.

قوله: وأما البياض الذي بين العذار

(3)

، والأذن فيجب غسله.

= وعند الحنابلة: إن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر، والبشرة، وإن كان بعضه خفيفًا، وبعضه كثيفًا، وجب غسل ظاهر الكثيف، وبشر الخفيف معه.

البحر الرائق 1/ 11، غنية المتملي ص 18، الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1/ 97، شرح فتح القدير 1/ 19، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة 2/ أ، حاشية الدسوقي 1/ 86، منح الجليل 1/ 78، كفاية الأخيار 1/ 12، فتح العزيز شرح الوجيز 1/ 341، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 27، المقنع 1/ 42.

(1)

وفاقًا للثلاثة. قال النووي: "لا يجب غسل داخل العين بالاتفاق".

البحر الرائق 1/ 11، بدائع الصنائع 1/ 3، المبسوط 1/ 6، تنوير الأبصار 1/ 97، المعونة 1/ 127، مغني المحتاج 1/ 50، المجموع 1/ 369، غاية المنتهى 1/ 115، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 162.

(2)

وذهب المالكية، والحنابلة: إلى وجوب غسل ما استرسل من اللحية.

وذهب الشافعية: إلى وجوب غسله ظاهرًا، وباطنًا إن كان خفيفًا. وظاهرًا فقط إن كان كثيفًا، وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق التبعية له؛ لحصول المواجهة به أيضًا.

شرح فتح القدير 1/ 16، بدائع الصنائع 1/ 44، تحفة الفقهاء 1/ 9، الجوهرة النيرة 1/ 3، حاشية البناني على خليل 1/ 56، مواهب الجليل 1/ 184، شرح المحلي على المنهاج 1/ 48، السراج الوهاج ص 16، المبدع 1/ 124، منتهى الإرادات 1/ 51.

(3)

العذار: هو الشعر النازل على اللحيين.

معجم مقاييس اللغة 4/ 255 باب العين والذال وما يثلثهما مادة عذر، مجمل مقاييس =

ص: 137