الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن، ولا يجب غسل ما تحته، وتحت الشارب، والحاجب،
منحة السلوك
[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]
ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن.
لأنه قائم مقام ما تحته، وما تحته كان داخلًا في الفرض، فكذا هذا
(1)
قوله: ولا يجب غسل ما تحته.
أي: ما تحت الذقن، ليس من الوجه
(2)
، وكذا ما تحت الشارب
(3)
، والحاجب؛ لوصول الماء إليه
(4)
.
= ص 269 باب الذال والقاف وما يثلثهما مادة ذقن، معجم مقاييس اللغة 2/ 357 باب الذال والقاف وما يثلثهما مادة ذقن، القاموس المحيط 2/ 261 مادة ذ ق ن.
(1)
وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 3، تحفة الفقهاء 1/ 8، شرح فتح القدير 1/ 15، المبسوط 1/ 6، حاشية رد المحتار 1/ 97، بلغة السالك 1/ 41، حاشية العدوي 1/ 121 أقرب المسالك ص 6، شرح المحلي على منهج الطالبين 1/ 47، المنهاج 1/ 44، بلغة الساغب ص 43، الروض المربع ص 29.
(2)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة، وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل ما تحت الذقن؛ لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك.
بدائع الصنائع 1/ 3، المبسوط 1/ 6، البحر الرائق 1/ 11، حاشية الدر المختار 1/ 97، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة 2/ أ، حاشية الدسوقي 1/ 86، منح الجليل 1/ 78، الخرشي على مختصر خليل 1/ 183، المجموع: 1/ 381، مغني المحتاج 1/ 51، الروض المربع ص 29.
(3)
الشارب: هو الشعر الذي يسيل على الفم.
لسان العرب 1/ 491 مادة شرب، المصباح المنير 2/ 38 مادة الشراب.
(4)
وعند المالكية: يجب تخليله.
وذهب الشافعية: إلى وجوب غسل هذه الشعور، وباطنها مع البشرة؛ لأنها من الوجه. =
وما نزل من اللحية. وأما البياض الذي بين العذار، والأذن: فيجب غسله.
منحة السلوك
وكذا لا يجب إدخال الماء باطن العينين؛ للحرج
(1)
.
قوله: وما نزل من اللحية.
أي: ولا يجب أيضًا غسل ما نزل من اللحية، وهو الشعر المسترسل؛ لأنه ليس من الوجه
(2)
.
قوله: وأما البياض الذي بين العذار
(3)
، والأذن فيجب غسله.
= وعند الحنابلة: إن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر، والبشرة، وإن كان بعضه خفيفًا، وبعضه كثيفًا، وجب غسل ظاهر الكثيف، وبشر الخفيف معه.
البحر الرائق 1/ 11، غنية المتملي ص 18، الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1/ 97، شرح فتح القدير 1/ 19، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة 2/ أ، حاشية الدسوقي 1/ 86، منح الجليل 1/ 78، كفاية الأخيار 1/ 12، فتح العزيز شرح الوجيز 1/ 341، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 27، المقنع 1/ 42.
(1)
وفاقًا للثلاثة. قال النووي: "لا يجب غسل داخل العين بالاتفاق".
البحر الرائق 1/ 11، بدائع الصنائع 1/ 3، المبسوط 1/ 6، تنوير الأبصار 1/ 97، المعونة 1/ 127، مغني المحتاج 1/ 50، المجموع 1/ 369، غاية المنتهى 1/ 115، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 162.
(2)
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى وجوب غسل ما استرسل من اللحية.
وذهب الشافعية: إلى وجوب غسله ظاهرًا، وباطنًا إن كان خفيفًا. وظاهرًا فقط إن كان كثيفًا، وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق التبعية له؛ لحصول المواجهة به أيضًا.
شرح فتح القدير 1/ 16، بدائع الصنائع 1/ 44، تحفة الفقهاء 1/ 9، الجوهرة النيرة 1/ 3، حاشية البناني على خليل 1/ 56، مواهب الجليل 1/ 184، شرح المحلي على المنهاج 1/ 48، السراج الوهاج ص 16، المبدع 1/ 124، منتهى الإرادات 1/ 51.
(3)
العذار: هو الشعر النازل على اللحيين.
معجم مقاييس اللغة 4/ 255 باب العين والذال وما يثلثهما مادة عذر، مجمل مقاييس =