الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو رأى بللًا مذيًا أو منيًا، ولم يذكر احتلامًا: لزمه الغسل.
منحة السلوك
[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]
قوله: ولو رأى بَللًا مذيًا، أو منيًا، ولم يذكر احتلامًا، لزمه الغسل، وهذا عندهما
(1)
.
وعند أبي يوسف: لا يلزمه؛ لأنه بلل، وأنه لا يوجب الغسل حالة اليقظة، فبالأولى أن لا يوجبه في المنام
(2)
.
ولهما: أنه يمكن أنه قد انفصل عن شهوة، وطال مكثه فرق. والاحتياط لازم في باب العبادات
(3)
.
المذي -بالذال المعجمة-: ماء رقيق، أبيض، يخرج غالبًا عند ملاعبة الرجل أهله
(4)
.
(1)
أي: بعد تحققه أن المذي سبب خروجه المني، أما المذي إذا تحقق أنه خرج مذي فقط دون المني فلا يجب عليه الغسل وفاقًا للثلاثة.
الجوهرة النيرة 1/ 12، الاختيار 1/ 12، مراقي الفلاح ص 132، تحفة الفقهاء 1/ 26، بدائع الصنائع 1/ 37، كشف الحقائق 1/ 12، الهداية 1/ 17.
جواهر الإكليل 1/ 22، شرح الزرقاني على خليل 1/ 95، روضة الطالبين 1/ 85، المجموع 2/ 142، المحرر 1/ 19، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/ 19.
(2)
وهذا مبني على أصل الخلاف بينهما. فعند أبي حنيفة، ومحمد: أن الشهوة تشترط عند انفصاله من محله، لا عند خروجه من رأس الإحليل.
وعند أبي يوسف تشترط الشهوة عندهما؛ لأن الوجوب يتعلق بالانفصال والخروج، فلو انفصل عن مكانه بشهوة وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما، لا عنده، وإن اغتسل قبل أن يبول ثم خرج منه بقية المني يجب غسل ثانٍ عندهما لا عنده.
تبيين الحقائق 1/ 15، الهداية 1/ 17، الوقاية 1/ 13، الجوهرة النيرة 1/ 12، شرح فتح القدير 1/ 61، العناية 1/ 61.
(3)
بدائع الصنائع 1/ 37، تحفة الفقهاء 1/ 26، الوقاية 1/ 13، شرح فتح القدير 1/ 62، تبيين الحقائق 1/ 15.
(4)
لغة الفقه ص 739، طلبة الطلبة ص 720، حلية الفقهاء ص 56.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والمني: ماء خاثر، أبيض، ينكسر به الذكر، ويتولد منه الولد
(1)
والودي -بالدال المهملة الساكنة-: ماء غليظ، يعقب البول
(2)
.
(1)
لغة الفقه ص 738، طلبة الطلبة، ص 721، المطلع ص 27.
(2)
قال النووي في المجموع 2/ 141: وأما صفاتها فمما يتأكد الاعتناء به؛ لكثرة الحاجة إليه، فمني الرجل في حال صحته أبيض، ثخين، يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة، ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض.
وأما مني المرأة: فأصفر رقيق، ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، ولا يعرف إلا بذلك.
وأما المذي: فهو ماء أبيض رقيق، لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويشترك الرجل والمرأة فيه.
وأما الودي: فماء أبيض كدر، ثخين يشبه المني في الثخانة، ويخالفه في الكدورة، ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول.