الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والماء المستعمل. والأثر الذي يشق إزالته عفو.
وغير المرئية: تطهر بالغسل الذي يغلب على الظن الزوال به.
منحة السلوك
وأما الماء المستعمل: يجوز به إزالة النجاسة الحقيقية بالاتفاق
(1)
.
[العفو في الإزالة]
قوله: والأثر الذي يشق إزالته عفو.
للحرج والضرورة سواء كان الأثر من لون، أو طعم، أو ريح
(2)
.
[تطهير النجاسة غير المرئية]
قوله: وغير المرئية.
أي: النجاسة الغير المرئية: تطهر بالغسل الذي يغلب به على ظن الغاسل زوالها؛ لأن غلبة الظن، دليل شرعي
(3)
.
وعند الشافعي: المرة كافية
(4)
.
= الاختيار 1/ 35، تحفة الفقهاء 1/ 66، تبيين الحقائق 1/ 70، الهداية 1/ 36، شرح فتح القدير 1/ 192، نهاية المحتاج 1/ 60، منهج الطلاب 1/ 28، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 34، حاشية الدسوقي 1/ 34، الروض المربع ص 44، غاية المنتهى 1/ 222، المبدع 1/ 235.
(1)
مراتب الإجماع ص 20.
(2)
فلا يضر بقاؤه وفاقًا للثلاثة.
شرح فتح القدير 1/ 193، تحفة الفقهاء 1/ 67، اللباب شرح الكتاب 1/ 53، ملتقى الأبحر 1/ 47، المختار 1/ 35، الشرح الصغير 1/ 29، القوانين ص 28، مغني المحتاج 1/ 85، تحفة المحتاج 1/ 318، المستوعب 1/ 348، الإقناع في فقه الحنابلة 1/ 183.
(3)
الكتاب 1/ 53، الهداية 1/ 69، كشف الحقائق 1/ 33، الوقاية 1/ 33، الاختيار 1/ 36.
(4)
بجريان الماء على ذلك المحل، إذ ليس ثم ما يزال، والمراد بالجري: وصول الماء إلى المحل، بحيث يسيل عليه زائدًا على النضح.
وعند المالكية، والحنابلة: إذا خفي موضع النجاسة، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، فلا يكفي الظن؛ لأنه اشتبه الطاهر بالنجس، ولأن النجاسة متيقنة، فلا تزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب، غسله كله، وإن علمها في أحد كميه، وجهله غسلهما. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ثم غلبة الظن تقدر بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبًا
(1)
.
وقيل: بالسبع؛ دفعًا للوسوسة كما في الاستنجاء
(2)
. ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، ويبالغ في المرة الثالثة؛ حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء، ويعتبر في كل شخص قوته
(3)
، وفي رواية غير الأصول يكتفى بالعصر مرة، وهو أرفق
(4)
.
وعن أبي يوسف: العصر ليس بشرط
(5)
ذكره في "المستغني"
(6)
.
وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر
(7)
: فالتثليث بالجفاف، حتى لو
= الكافي لابن عبد البر ص 18، منح الجليل 1/ 71، مغني المحتاج 1/ 85، متن الزبد ص 12، هداية الغلام ص 36، كشاف القناع 1/ 189، شرح منتهى الإرادات 1/ 100.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 35، بدائع الصنائع 1/ 87، الهداية 1/ 39، الاختيار 1/ 36.
(2)
الاختيار 1/ 36، المختار 1/ 36.
(3)
في ظاهر الرواية.
تبيين الحقائق 1/ 75، بدائع الصنائع 1/ 88، شرح فتح القدير 1/ 210، الهداية 1/ 39، الاختيار 1/ 36، كشف الحقائق 1/ 33، شرح الوقاية 1/ 31، البحر الرائق 1/ 237.
(4)
وهو المختار وعليه الفتوى.
بدائع الصنائع 1/ 88، العناية على الهداية 1/ 211، منحة الخالق 1/ 237، البحر الرائق 1/ 236، تحفة الفقهاء 1/ 75، الفتاوى التتارخانية 1/ 306.
(5)
حتى لو جرى الماء على ثوب نجس، وغلب على ظنه أنه قد طهر، جاز، وإن لم يكن ثم قد عصر والمعتبر ظن الغاسل.
تبيين الحقائق 1/ 76، شرح فتح القدير 1/ 209، حاشية الشلبي 1/ 76، حاشية رد المحتار 1/ 331.
(6)
تبيين الحقائق 1/ 76، شرح فتح القدير 1/ 209، التتارخانية 1/ 306، الاختيار 1/ 36، حاشية رد المحتار 1/ 131 فقد عزوا جميعًا هذا القول لأبي يوسف.
(7)
كالخشب، والخزف، والآجر، والحديد.
كشف الحقائق 1/ 33، الوقاية 1/ 31، تبيين الحقائق 1/ 76، تحفة الفقهاء 1/ 75.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
موَّه
(1)
السكين بماء نجس، يموه بالماء الطاهر ثلاثًا، ويجفف في كل مرة، بأن ينقطع التقاطر، ولا يشترط اليبس فيه؛ لأن التجفيف يؤثر في استخراج النجاسة كالعصر
(2)
.
وقال محمد: ما لا ينعصر بالعصر إذا تنجس لا يطهر أبدًا
(3)
.
بساط تنجس فجعل في نهر، وترك فيه يومًا، وليلة، وجرى عليه الماء، طهر. نص عليه في "الكافي"
(4)
.
وسئل الفقيه أحمد بن إبراهيم
(5)
عن الحصير إذا تنجس؟
قال: إن كان من قصب فإنه يطهر إذا غسل بماء طاهر بلا خلاف
(6)
، وإن كان من بردي، فإنه يستنقع في ماء طاهر ثلاث مرات، ويجفف في كل
(1)
يقال: مَوَّهت الشيء كأنك سقيته الماء. وأمَهتُ السّكين وأَمْهَيتُه: سقيته.
معجم مقاييس اللغة 5/ 286 باب الميم والواو وما يثلثهما مادة موه، مختار الصحاح ص 267 مادة م وهـ، المصباح المنير 2/ 586 مادة الماءُ، لسان العرب 13/ 544 مادة موه.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 76، شرح فتح القدير 1/ 209، كنز الدقائق 1/ 76، تحفة الفقهاء 1/ 76، العناية 1/ 211.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 76، بدائع الصنائع 1/ 88، العناية 1/ 211، شرح فتح القدير 1/ 210.
(4)
شرح الوافي لحافظ الدين عبد الله النسفي لوحة 17/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة مكة برقم 56 فقه حنفي. ونصه فيه: بساط تنجس فجعل في نهر، وترك فيه يومًا، وليلة، وجرى عليه الماء طهر؛ لورود النجس على الماء؛ لأن المؤثر في تنجيس الماء الاختلاط وذا لا يختلف بين أن يرد النجس عليه، أو يرد على النجس.
(5)
نقل حاجي خليفة عن ابن الجنائي قوله: تتبعت ترجمته في كتب الطبقات فلم أظفر.
كشف الظنون 2/ 1619، الفوائد البهية ص 205، الجواهر المضيئة 1/ 130، الطبقات السنية رقم 129.
(6)
شرح فتح القدير 1/ 210، تحفة الفقهاء 1/ 76.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
مرة، ويطهر
(1)
عند أبي يوسف
(2)
. خلافًا لمحمد
(3)
.
تور
(4)
كان فيه خمر فتطهيره: أن يجعل الماء فيه ثلاث مرات، كل مرة لساعة إن كان التور جديدًا. نص عليه في "المنتقى"
(5)
.
(1)
تحفة الفقهاء 1/ 76، العناية 1/ 211، شرح فتح القدير 1/ 210، حاشية رد المحتار 1/ 332.
(2)
حيث يرى: أنه يغسل ثلاثًا، ويجفف في كل مرة فيطهر؛ لأن للتجفيف أثرًا في استخراج النجاسة، فيقوم مقام العصر، إذ لا طريق سواه، والحرج موضوع.
تحفة الفقهاء 1/ 76، العناية شرح الهداية 1/ 211، حاشية رد المحتار 1/ 332، بدائع الصنائع 1/ 88، تبيين الحقائق 1/ 76، الفتاوى التتارخانية 1/ 310، البحر الرائق 1/ 239.
(3)
حيث يرى أنه لا يطهر أبدًا؛ لأن الطهارة بالعصر، وهو مما لا ينعصر.
تحفة الفقهاء 1/ 76، العناية 1/ 211، شرح فتح القدير 1/ 210، حاشية رد المحتار 1/ 332، بدائع الصنائع 1/ 88، الفتاوى التتارخانية 1/ 310.
(4)
التور: إناء يشرب فيه، مذكر، وهو: إناء من صفر، أو حجارة، وقد يتوضأ منه. والجمع أتوار. ويطلق ويراد به: الرسول بين القوم.
لسان العرب 4/ 96 مادة تور، القاموس المحيط 1/ 385 مادة ت ور، المصباح المنير 1/ 78 مادة التور، المغرب ص 63، مختار الصحاح ص 33 مادة ت ور.
(5)
وعند المالكية: يطهر إن انفصل الماء عنه طاهرًا، والمدار على زوال طعم النجاسة، ولونها، وريحها. فمتى بقي في الماء المنفصل شيء من ذلك، فالمحل لم يطهر، لكن الطعم لا بد في طهارة المحل من زواله، ولو تعسر.
وأما اللون، والريح: فإن تيسر زوالهما، فلا بد من زوالهما، وإن تعسر فلا يشترط زوالهما؛ لعسره عادة، إذ لا يرجع عادة لحالته الأولى.
وعند الشافعية: يطهر بورود الماء عليه، ويجب إزالة الطعم، ومحاولة غيره، ولا يضر بقاء اللون، أو الريح؛ لعسر زواله.
وعند الحنابلة: لا بد من غسله سبع مرات، فإن لم ينقَ بها زاد حتى ينقى، ولا يكفي في =