الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يمسح المقيم: يومًا، وليلة. والمسافر: ثلاثة أيام، ولياليها.
منحة السلوك
التيمم؛ نظرًا إلى أن المسح خلف عن البعض والتيمم خلف عن الكل. فالأول مقدم على الثاني.
والصواب: ترتيب غيره؛ لأن التيمم أقوى من المسح؛ لأنه ثابت بالسنة
(1)
، والتيمم بالكتاب
(2)
؛ ولأن في كتاب الله تعالى، ذكر التيمم عقيب الوضوء.
[مدة المسح علي الخفين]
قوله: يصسح المقيم يومًا وليلة
(3)
. الأصل فيه ما رُوي عن صلى الله عليه وسلم-أنه قال:
= ص 19، 23، وأبي الحسن على المرغيناني في كتابه بداية المبتدي 1/ 26، 29، وعلاء الدين السمرقندي في كتابه تحفة الفقهاء 1/ 35، 83، والطحاوي في مختصره ص 20، 21، والنسفي في كتابه كنز الدقائق 1/ 36، 45 حيث قدموا التيمم على المسح. وتقديم الماتن المسح على التيمم نهج لم ينفرد به فقد قدم الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابيه. "الأصل" المعروف بالمبسوط 1/ 98، 110، وكتابه الآخر الحجة على أهل المدينة 1/ 23، 48. المسح على التيمم، وكذا الحاكم الشهيد في كتابه الكافي 1/ 97، 106. قدم المسح على التيمم، وأيضًا شمس الدين السرخسي، قدم المسح على التيمم في كتابه المبسوط 1/ 97، 106، وعلاء الدين الكاساني في كتابه بدائع الصنائع 1/ 7، 44 قدم أيضًا المسح على التيمم.
(1)
كما في صحيح البخاري 1/ 133، كتاب التيمم باب التيمم ضربة رقم 340 عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرَّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه.
(2)
في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [سورة المائدة، الآية: 6].
(3)
وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: لا يتحدد بزمن، بل يتمادى على المسح من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه، أو يحدث له ما يوجب الاغتسال. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
" المسح على الخفين، للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة" رواه أبو داود
(1)
.
ورُوي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين، فقال:"للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح
(2)
.
= المختار 1/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 83، الكتاب 1/ 37، الجوهرة النيرة 1/ 30، نور الإيضاح ص 164، ملتقى الأبحر 1/ 33، بداية المبتدي 1/ 29، منية المفتي ص 107، التلقين ص 22، القوانين ص 30، مختصر خليل ص 16، المنهاج 1/ 59، زاد المحتاج 1/ 60، نيل المراد ص 21، التسهيل ص 48.
(1)
1/ 40 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح رقم 157، ورواه أيضًا الطيالسي في مسنده ص 169 رقم 1219، وعبد الرزاق في المصنف 1/ 203 كتاب الطهارة، باب كم يمسح على الخفين رقم 790، والحميدي في مسنده 1/ 207 رقم 434، وأحمد 5/ 213، وابن ماجه 1/ 184 كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح رقم 553، والترمذي 1/ 105 كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم رقم 95، وابن الجارود في المنتقى ص 32، باب المسح على الخفين رقم 86، وأبو عوانة 1/ 262 كتاب الطهارة، باب بيان التوقيت في المسح على الخفين، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 81 كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟، وابن حبان في صحيحه 40/ 158 كتاب الطهارة، باب ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معًا رقم 1329، والطبراني في المعجم الصغير 2/ 375 رقم الحديث 1034، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 274 في ترجمة محمد بن القاسم بن الحسن بن مهران، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 276 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.
قال الترمذي في جامعه 1/ 106: هذا حديث حسن صحيح، وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح.
(2)
1/ 105 كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم رقم 95، ورواه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه 1/ 203 كتاب الطهارة، باب كم يمسح على الخفين رقم 790، والحميدي في مسنده 1/ 207 رقم 434، وأحمد 5/ 213، وابن ماجه 1/ 184 كتاب =