المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مدة المسح علي الخفين] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[مدة المسح علي الخفين]

يمسح المقيم: يومًا، وليلة. والمسافر: ثلاثة أيام، ولياليها.

‌منحة السلوك

التيمم؛ نظرًا إلى أن المسح خلف عن البعض والتيمم خلف عن الكل. فالأول مقدم على الثاني.

والصواب: ترتيب غيره؛ لأن التيمم أقوى من المسح؛ لأنه ثابت بالسنة

(1)

، والتيمم بالكتاب

(2)

؛ ولأن في كتاب الله تعالى، ذكر التيمم عقيب الوضوء.

[مدة المسح علي الخفين]

قوله: يصسح المقيم يومًا وليلة

(3)

. الأصل فيه ما رُوي عن صلى الله عليه وسلم-أنه قال:

= ص 19، 23، وأبي الحسن على المرغيناني في كتابه بداية المبتدي 1/ 26، 29، وعلاء الدين السمرقندي في كتابه تحفة الفقهاء 1/ 35، 83، والطحاوي في مختصره ص 20، 21، والنسفي في كتابه كنز الدقائق 1/ 36، 45 حيث قدموا التيمم على المسح. وتقديم الماتن المسح على التيمم نهج لم ينفرد به فقد قدم الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابيه. "الأصل" المعروف بالمبسوط 1/ 98، 110، وكتابه الآخر الحجة على أهل المدينة 1/ 23، 48. المسح على التيمم، وكذا الحاكم الشهيد في كتابه الكافي 1/ 97، 106. قدم المسح على التيمم، وأيضًا شمس الدين السرخسي، قدم المسح على التيمم في كتابه المبسوط 1/ 97، 106، وعلاء الدين الكاساني في كتابه بدائع الصنائع 1/ 7، 44 قدم أيضًا المسح على التيمم.

(1)

كما في صحيح البخاري 1/ 133، كتاب التيمم باب التيمم ضربة رقم 340 عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرَّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه.

(2)

في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [سورة المائدة، الآية: 6].

(3)

وفاقًا للشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: لا يتحدد بزمن، بل يتمادى على المسح من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه، أو يحدث له ما يوجب الاغتسال. =

ص: 206

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

" المسح على الخفين، للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة" رواه أبو داود

(1)

.

ورُوي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين، فقال:"للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

(2)

.

= المختار 1/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 83، الكتاب 1/ 37، الجوهرة النيرة 1/ 30، نور الإيضاح ص 164، ملتقى الأبحر 1/ 33، بداية المبتدي 1/ 29، منية المفتي ص 107، التلقين ص 22، القوانين ص 30، مختصر خليل ص 16، المنهاج 1/ 59، زاد المحتاج 1/ 60، نيل المراد ص 21، التسهيل ص 48.

(1)

1/ 40 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح رقم 157، ورواه أيضًا الطيالسي في مسنده ص 169 رقم 1219، وعبد الرزاق في المصنف 1/ 203 كتاب الطهارة، باب كم يمسح على الخفين رقم 790، والحميدي في مسنده 1/ 207 رقم 434، وأحمد 5/ 213، وابن ماجه 1/ 184 كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح رقم 553، والترمذي 1/ 105 كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم رقم 95، وابن الجارود في المنتقى ص 32، باب المسح على الخفين رقم 86، وأبو عوانة 1/ 262 كتاب الطهارة، باب بيان التوقيت في المسح على الخفين، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 81 كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر؟، وابن حبان في صحيحه 40/ 158 كتاب الطهارة، باب ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معًا رقم 1329، والطبراني في المعجم الصغير 2/ 375 رقم الحديث 1034، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 274 في ترجمة محمد بن القاسم بن الحسن بن مهران، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 276 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.

قال الترمذي في جامعه 1/ 106: هذا حديث حسن صحيح، وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح.

(2)

1/ 105 كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم رقم 95، ورواه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه 1/ 203 كتاب الطهارة، باب كم يمسح على الخفين رقم 790، والحميدي في مسنده 1/ 207 رقم 434، وأحمد 5/ 213، وابن ماجه 1/ 184 كتاب =

ص: 207