المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وشعر الخنزير، وسائر أجزائه نجس، ورُخِّصَ الخرْزُ بشعره. ‌ ‌منحة السلوك   وفي العَصب - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: وشعر الخنزير، وسائر أجزائه نجس، ورُخِّصَ الخرْزُ بشعره. ‌ ‌منحة السلوك   وفي العَصب

وشعر الخنزير، وسائر أجزائه نجس، ورُخِّصَ الخرْزُ بشعره.

‌منحة السلوك

وفي العَصب روايتان

(1)

.

وعند الشافعي: الكل نجس

(2)

.

وعند مالك: العظم نجس، والشعر طاهر

(3)

.

[نجاسة الخنزير]

قوله: وشعر الخنزير، وسائر أجزائه نجس، لقوله تعالى:{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}

(4)

، والضمير يرجع إلى الخنزير، فيكون جميع أجزائه نجسًا

(5)

.

قوله: ورُخِّصَ الخرز بشعره.

(1)

إحداها: أنه طاهر؛ لأنه عظم. والأخرى: أنه نجس؛ لأن فيه حياة، والحس يقع به.

البحر الرائق 1/ 107، الدر المختار 1/ 206، حاشية رد المحتار 1/ 206.

(2)

المهذب 1/ 246، مغني المحتاج 4/ 299، الوجيز في فقه الإمام الشافعي 1/ 6.

(3)

وذهب الحنابلة إلى نجاسة عظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وعصبها، وحافرها، وصوف، وشعر، وريش، ووبر الحيوان الطاهر في الحياة لا ينجس.

الشرح الكبير للدردير 1/ 49، الشرح الصغير 1/ 19، بلغة السالك 1/ 19، منتهى الإرادات 1/ 27، المقنع 1/ 26.

(4)

سورة الأنعام، الآية: 145 وتمامها {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} .

(5)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: الخنزير وشعره، وعرقه، ولعابه طاهر.

تحفة الفقهاء 1/ 52، بدائع الصنائع 1/ 63، حاشية رد المحتار 1/ 206، الشرح الصغير 1/ 18، منح الجليل 1/ 47، التلقين ص 17، المهذب 1/ 10، التذكرة ص 49، الشرح الكبير في فقه الحنابلة 1/ 19، المغني 1/ 97.

ص: 115

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

لأن خرز النعال، والأخفاف الرفيعة

(1)

، لا يتأتَّى إلا به، فكان فيه ضرورة

(2)

.

وعن أبي يوسف: أنه يكره؛ لأن الخرز يتأتّى بغيره

(3)

.

والأول: هو الظاهر؛ لأن الضرورة تبيح لحمه، فالشعر أولى، ثم لا حاجة إلى شرائه لأنه يوجد مباح الأصل

(4)

.

وقال الفقيه أبو الليث

(5)

(6)

:

(1)

في ص، "الرقيقة".

(2)

بدائع الصنائع 1/ 63، مختصر الطحاوي ص 440، العناية شرح الهداية 1/ 94، تحفة الفقهاء 1/ 52، المختار 1/ 16، الهداية 1/ 22.

(3)

ومنع ذلك الشافعية لنجاسته. وعند الحنابلة: اختلفت الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الخنزير، فرُوي عنه: كراهته. ورُوي عنه: الجواز من غير كراهة. قال في الفروع 1/ 105: والكراهة أقرب إلى الصواب، وجزم بالكراهة في شرح المنتهى 1/ 27.

بدائع الصنائع 1/ 63، تحفة الفقهاء 1/ 52، حاشية رد المحتار 1/ 206، البحر الرائق 1/ 101، مختصر الطحاوي ص 440، رحمة الأمة 1/ 9، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/ 177.

(4)

ولا يجوز بيع شعره، وسائر أجزائه في الروايات كلها.

بدائع الصنائع 1/ 63، تحفة الفقهاء 1/ 53، حاشية رد المحتار 1/ 204، مختصر الطحاوي ص 440، البحر الرائق 1/ 107.

(5)

في كتابه عيون المسائل 2/ 11.

(6)

هو الإمام الفقيه المحدث الزاهد نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، الحنفي، الملقب بإمام الهدى، أخذ عن أبي جعفر الهندواني، ويروي عن محمد بن الفضل البخاري، وجماعة، قال عنه صاحب الجواهر المضية: الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة، والتصانيف المشهورة. من كتبه: خزانة الفقه، والنوازل، وعيون المسائل، وبستان العارفين، ونوادر الفقه. توفي سنة 273 هـ. =

ص: 116