المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الخارج من البدن غير السبيلين] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

والدم، والقيح، والصديد السائل بغير عصر إلى محل الطهارة

‌منحة السلوك

[الخارج من البدن غير السبيلين]

واللبن، وإن كان يجوز أن يُقال: إنه خارجٌ من سبيلٍ

(1)

.

قوله: والدَّم، والقيح، والصديد السائلُ بغير عصرٍ إلى محل الطهارة

(2)

.

قُيِّد بقوله: "السائل"؛ لأنه إذا ظهر، ولم يسل لا ينقض الوضوء؛ لأنه يسمى باديًا

(3)

لا خارجًا، والنقض يضاف إلى السيلان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"الوضوء من كل دم سائل"

(4)

وقيد بقوله: "بغير عصر"؛ لأنه إذا عصر القرحة، وخرج

(1)

شرح الوقاية 1/ 9، شرح فتح القدير 1/ 37، العناية في شرح الهداية 1/ 37، مراقي الفلاح ص 122، البحر الرائق 1/ 31، الجوهرة النيرة 1/ 8.

(2)

الكتاب 1/ 11، المختار 1/ 9، ملتقى الأبحر 1/ 17، نور الإيضاح 1/ 123، الجوهرة النيرة 1/ 8، تحفة الفقهاء 1/ 18، تبيين الحقائق 1/ 17، تنوير الأبصار 1/ 136.

(3)

البادي: هو الظاهر، يقال: بدا الأمر من باب سما.

لسان العرب 14/ 65 مادة بدا، المصباح المنير 1/ 40 مادة بدا، مختار الصحاح ص 18 مادة ب د ا.

(4)

رواه الدارقطني في السنن 1/ 157 كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن، كالرعاف، والقيء، والحجامة ونحوه رقم 27.

من طريق يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري، ولا رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد، مجهولان.

وقال ابن حجر في الدراية 1/ 30: وفيه ضعف وانقطاع. ورواه ابن عدي في الكامل 1/ 190 في ترجمة أحمد بن الفرج رقم الترجمة 29/ 29. من طريق بقية ثنا شعبة، عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " ...... ". =

ص: 185

في الجملة،

‌منحة السلوك

الدم، ونحوه، بعصره لا ينقض وضوءه؛ لأنه مخرجٌ وليس بخارج.

وقيد بقوله: "إلى محل الطهارة"؛ لأنه إذا خرج الدم، أو نحوه، ولم يسل إلى موضع يلحقه حكم الطهارة، لا ينقض الوضوء، وذلك مثل ما: إذا نزل البول إلى قصبة الذكر، وإذا نزل إلى القُلفْة

(1)

نقض، هكذا قالوا

(2)

.

قلت: فيه نظر؛ لأنهم قالوا: لا يجب على الجنب إيصال الماء إليه؛ لأنه حلقة كالقصبة، فافهم

(3)

.

قوله: في الجملة.

بمعنى مطلقًا. أي: سواء كان محل الطهارة في أعضاء الوضوء، أو في جميع البدن، وسواء كان السيلان قليلًا، أو كثيرًا، على ما قررنا مرة

(4)

.

= قال ابن عدي في الكامل 1/ 190: وهذا الحديث لا نعرفه إلا عن أبي عتبة، وأبو عتبة مع ضعفه قد احتمله الناس، ورووا عنه.

(1)

القُلْفَة: الجلدة التي تُقطعُ في الخِتان، وجَمْعُها "قُلَفُ" مِثَلُ غُرْفة وغُرَف.

المصباح المنير 2/ 514 مادة قلف، مختار الصحاح ص 229 مادة ق ل ف، لسان العرب 9/ 290 مادة قلف.

(2)

شرح فتح القدير 1/ 38، البحر الرائق 1/ 31، تبيين الحقائق 1/ 7، العناية 1/ 39.

(3)

وكذا استشكله الزيلعي أيضًا في نواقض الوضوء وأجاب عنه في الغسل: بأن الصحيح وجوب الإيصال على الجنب، فلا إشكال.

وقال في شرح فتح القدير 1/ 39: الصحيح المعتمد عدم وجوب الإيصال في الغسل؛ للحرج لا لأنه خلقة، فلا يرد الإشكال.

تبيين الحقائق 1/ 7، 14، الفتاوى العالمكيرية 1/ 9، البحر الرائق 1/ 31.

(4)

تحفة الفقهاء 1/ 17، بدائع الصنائع 1/ 24، الكتاب 1/ 11، نور الإيضاح 1/ 122، الجوهرة النيرة 1/ 8، الاختيار 1/ 9، بداية المبتدي 1/ 14، تنوير الأبصار 1/ 136.

ص: 186

والقيء ملء الفم،

‌منحة السلوك

وعند الشافعي: خروج هذه الأشياء، لا تنقض الوضوء مطلقًا

(1)

.

وعند زُفر ينقض مطلقًا

(2)

.

قوله: والقيء ملء الفم

(3)

.

لما مر في حديث علي رضي الله عنه

(4)

.

وحده: أن لا يمكنه ضبطه، وما دونه ليس بناقض

(5)

(6)

.

(1)

وإليه ذهب المالكية، وبه قال: أبو هريرة، وابن أبي أوفى، وجابر بن زيد، وابن المسيب، ومكحول، وربيعة.

الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 123، القوانين ص 22، فتح الوهاب 1/ 65، الوسيط 1/ 405، قليوبي وعميرة 1/ 30، نهاية المحتاج 1/ 110.

(2)

والأصل في ذلك: البراءة، وهو مذهب الفقهاء السبعة، وسلفهم في ذلك بعض الصحابة، فروى ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 92، بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما: عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ.

وصح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أنه بزق دمًا في صلاته، ثم مضى فيها.

قال الشوكاني: الواجب البقاء على البراءة الأصلية، فلا يُصار إلى القول بأن الدم، أو القيء ناقض، إلا لدليل ناهض، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند، كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل، والكل من التقول على الله بما لم يقل.

نيل الأوطار 1/ 237، فتح الباري 1/ 282.

(3)

الهداية 1/ 15، المختار 1/ 9، تبيين الحقائق 1/ 8، كشف الحقائق 1/ 9، العناية 1/ 39، بدائع الصنائع 1/ 24، كنز الدقائق 1/ 9.

(4)

في 1/ 108.

(5)

وهو مروي عن الحسن بن زياد. قال الكاساني: وهو الصحيح؛ لأن ما قدر على إمساكه ورده فخروجه لا يكون بقوة نفسه، بل بالإخراج فلا يكون سائلًا، وما عجز عن إمساكه ورده فخروجه يكون بقوة نفسه، فيكون سائلًا، والحكم متعلق بالسيلان.

وقال أبو علي الدقاق: هو أن يمنعه من الكلام، وبعضهم قدره بالزيادة على نصف الفم.

(6)

تحفة الفقهاء 1/ 19، بدائع الصنائع 1/ 26، شرح فتح القدير 1/ 41، تبيين الحقائق 1/ 9.

ص: 187