المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والبداية بالميامن، ‌ ‌منحة السلوك   الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا" رواه أبو داود (1) .   ‌ ‌[البدء - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: والبداية بالميامن، ‌ ‌منحة السلوك   الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا" رواه أبو داود (1) .   ‌ ‌[البدء

والبداية بالميامن،

‌منحة السلوك

الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا" رواه أبو داود

(1)

.

[البدء باليمين]

العاشرة: البداية بالميامن.

هي: جمع ميمنة، وهي: أن يبدأ من يمينه، في غسل اليدين، والرجلين

(2)

(3)

.

(1)

1/ 35 كتاب الطهارة، باب في الاستنثار رقم 142، ورواه أيضًا أحمد 4/ 32، وابن ماجه 1/ 142 كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق رقم 407، والترمذي 1/ 47 كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع رقم 38، والنسائي 1/ 66 كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق رقم 87، وابن الجارود في المنتقى ص 31 كتاب الطهارة، باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 80، والحاكم 1/ 147، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 51 كتاب الطهارة، باب تأكيد المضمضة والاستنشاق. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

تقييد المصنف رحمه الله البداءة باليمين في غسل اليدين، والرجلين، احترازًا عن مسح الأذنين فإنه لا يُستَحبُّ فيهما تقديم اليمنى؛ لأن مسحهما معًا أسهل، كالخدين، وليس في أعضاء الوضوء عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منها إلا الأذنين. فإن كان الرجل أقطع لا يمكنه مسحهما معًا، فإنه يبتديء باليمنى، وبالخد الأيمن.

البحر الرائق 1/ 28، الدر المختار 1/ 124، حاشية رد المحتار 1/ 124.

(3)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية البداية بالميامن، فضيلة من فضائل الوضوء.

قال في الذخيرة 1/ 283: اليد اليمنى فيها من الحرارة الغريزية، والقوة، ووفور الخلق، والصلاحية للأعمال ما ليس في اليسرى، ولذلك الخاتم يضيق في اليمنى، ويتسع في اليسار، وكذلك القوة في الرجلين.

المختار 1/ 9، ملتقى الأبحر 1/ 15، بدائع الصنائع 1/ 22، الهداية 1/ 14، كنز الدقائق 1/ 6، الكتاب 1/ 11، القوانين الفقهية ص 20، الشرح الكبير 1/ 97، روض الطالب 1/ 40، أسنى المطالب 1/ 40، المستوعب 1/ 161، المبدع 1/ 110.

ص: 160