المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[شروط المسح علي الخفين] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[شروط المسح علي الخفين]

بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث.

‌منحة السلوك

[شروط المسح علي الخفين]

قوله: بشرط لبسه على طهارة كاملة.

احترز به عن طهارة ناقصة، مثل ما إذا بقي من أعضائه لمعة

(1)

لم يصبها الماء، فأحدث قبل الاستيعاب، لا يجوز له المسح

(2)

.

واحترز به عن وضوء ناقص، بأي شيء كان نقصه، كوضوء المستحاضة، ومن بمعناها إذا لبسوا الخف، ثم خرج الوقت. وكالمتيمم إذا لبس خفَّيه، ثم وجد الماء فإنهم لا يمسحون؛ لعدم اللبس على طهارة كاملة

(3)

.

قوله: عند الحدث.

أي: اشتراط كمال الطهارة عند الحدث، لا عند اللبس

(4)

، خلافًا

= قال في الإنصاف 1/ 177: وهو المذهب بلا ريب.

وعن أحمد ابتداء المدة من المسح بعد الحدث.

تبيين الحقائق 1/ 47، الكتاب 1/ 37، كشف الحقائق 1/ 24، شرح الوقاية 1/ 24، الهداية 1/ 30، تحفة الفقهاء 1/ 84، المختار 1/ 23، الجوهرة النيرة 1/ 30، تنوير الأبصار 1/ 271، متن أبي شجاع ص 29، المنهج 1/ 138، المجموع 1/ 486، الفروع 1/ 167، منتهى الإرادات 1/ 58، الإنصاف 1/ 177، المبدع 1/ 142.

(1)

اللمعة: الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء، أو الغسل.

القاموس المحيط 4/ 171 مادة ل م ع، لسان العرب 8/ 326 مادة لمع، المصباح المنير 21/ 559 مادة لمع.

(2)

وكذا عند المالكية والحنابلة.

تبيين الحقائق 1/ 47، الجوهرة النيرة 1/ 30، الكتاب 1/ 37، كشف الحقائق 1/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 84، الهداية 1/ 29، أقرب المسالك ص 8، التاج والإكليل 1/ 320، شرح منتهى الإرادات 1/ 59، حاشية العنقري 1/ 61.

(3)

تحفة الفقهاء 1/ 84، الهداية 1/ 29، تبيين الحقائق 1/ 47، حاشية الشلبي 1/ 47، الوقاية 1/ 24.

(4)

الهداية 1/ 30، بدائع الصنائع 1/ 9، كشف الحقائق 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 47، =

ص: 209

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

للشافعي

(1)

حتى لو غسل رجليه، ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، جاز له المسح عليه

(2)

، خلافًا له

(3)

.

ولذا: لو لبس خفيه محدثًا، وخاض الماء، فوصل الماء إلى رجليه، ثم أتم سائر الأعضاء، ثم أحدث، جاز له المسح

(4)

، خلافًا له

(5)

.

ولو غسل رجليه، ثم لبس خفيه، ثم أحدث، ثم أكمل الوضوء، لا

= الجوهرة النيرة 1/ 30، الاختيار 1/ 23، ملتقى الأبحر 1/ 34.

(1)

حيث يرى من شرط المسح: لبسه بعد كمال التطهر من الحدثين، وإليه ذهب المالكية، والشافعية.

الشرح الكبير للدردير 1/ 143، حاشية الدسوقي 1/ 143، فتح الوهاب 1/ 141، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 141، المحرر 1/ 12، المقنع 1/ 46.

(2)

وعند المالكية لا يجوز له المسح قبل تمام غسل رجليه جميعًا بترتيب الوضوء.

المبسوط 1/ 99، الهداية 1/ 30، شرح فتح القدير 1/ 146، تبيين الحقائق 1/ 47، الشرح الصغير 1/ 59، بلغة السالك 1/ 59، الشرح الكبير 1/ 143.

(3)

فمذهب الشافعي أنه لو أدخل إحداهما بعد غسلها، ثم غسل الأخرى وأدخلها، لم يجز المسح. ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح.

وكذا عند الحنابلة. وهذا مبني على الترتيب هل هو واجب أم سنة فعند الحنفية سنة، وعند الحنابلة، والشافعية فرض فهذه الصورة تمتنع عند الجمهور لوجهين:

1 -

لعدم الترتيب في الوضوء،

2 -

ولعدم كمال الطهارة قبل اللبس.

مغني المحتاج 1/ 65، المجموع 1/ 511، المغني 1/ 318، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 184.

(4)

بدائع الصنائع 1/ 9، تبيين الحقائق 1/ 47، العناية 1/ 146، المبسوط 1/ 99.

(5)

أي الشافعي، وكذا الحنابلة. ولو لبس الخف قبل غسل رجليه وغَسَلَهما فيه لم يجز المسح، إلا أن ينزعهما من موضع القدم، ثم يدخلهما فيه.

مغني المحتاج 1/ 65، المجموع 1/ 512، الإنصاف 1/ 172، الفروع 1/ 165.

ص: 210