المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[السؤر المشكوك في طهوريته] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

وسؤر البغل، والحمار، مشكوك في طهوريته؛

‌منحة السلوك

[السؤر المشكوك في طهوريته]

قوله: وسؤر البغل، والحمار، مشكوك في طهوريته.

وسبب الشك: تعارض الخبرين في إباحة لحم الحمار، وحرمته

(1)

.

ومعنى الشك: التوقف فيه، فلا يطهر النجس، ولا يتنجس الطاهر

(2)

.

(1)

فسببه: تعارض الأدلة في إباحته، وحرمته، واختلاف الصحابة في نجاسته، وطهارته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر يوم خيبر بإكفاء القدور من لحوم الحمر الأهلية، وقال:"إنه رجس" وروي عنه أنه قال: لأبجر بن غالب -حين قال له: ليس لي إلا حميرات-: "كل من سمين مالك".

وكان ابن عباس يقول: كل ما يعتلف القت، والتبن، فسؤره طاهر.

وكان ابن عمر يقول: إنه رجس؛ ولأنه يشبه الكلب من حيث أنه غير مأكول اللحم، ويشبه الهرة من حيث أنه يربط في الدُّور، والأفنية، لكن الضرورة فيه دون الضرورة فيها؛ لدخولها مضايق البيت، فأشبه الكلب، والسباع، فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه، واستوى ما يوجب الطهارة، والنجاسة، تساقطا؛ للتعارض فصير إلى الأصل، وهو هنا شيئان: الطهارة في الماء، والنجاسة في اللعاب، وليس أحدهما بأولى من الآخر.

فتعارضت الأدلة فيه فوقع الشك، والشك في طهوريته؛ لأنه يشبه الهرة من الوجه الذي ذكرنا، فيكون طهورًا باعتباره، ويفارقها من حيث أنه لا يدخل المضايق، ولا يصعد الغرف، فكان البلوى فيه دونها في الهرة، فيخرج من أن يكون طهورًا باعتباره، فأوجب الشك في الطهورية؛ لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه، وكذا لبنه طاهر، وعرقه لا يمنع جواز الصلاة، وإن فحش فكذا سؤره.

حاشية رد المحتار 1/ 226، تبيين الحقائق 1/ 34، حاشية الشلبي 1/ 34، الهداية 1/ 25، بدائع الصنائع 1/ 65.

(2)

فالمراد به: التوقف؛ لتعارض الأدلة. وكان أبو طاهر الدباس ينكر هذا القول، ويقول: لا يجوز أن يكون شيء من أحكام الشرع مشكوكًا؛ ولكن معناه: يحتاط فيه فلا يتوضأ به حالة الاختيار، وإذا لم يجد غيره يجمع بينه، وبين التيمم.

البناية شرح الهداية 1/ 113، شرح فتح القدير 1/ 113، حاشية الشلبي 1/ 34، تبيين الحقائق 1/ 34، الجوهرة النيرة 1/ 45.

ص: 128

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وأما البغل: فهو متولد من الحمار

(1)

فيكون مثله

(2)

وقيل: الشك في طهارته

(3)

.

وروى الكرخي، عن أصحابنا: أن سؤرها نجس

(4)

(1)

والفرس.

المعجم الوسيط ص 64 مادة بغل، محيط المحيط ص 47 مادة البغل.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 34، بدائع الصنائع 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 113، البناية 1/ 113.

(3)

لأنه يشبه الكلب من وجه، والهرة من وجه.

وقيل: الشك في الطهارة، والطهورية جميعًا.

والصحيح هو الشك في طهوريته. قال في الهداية 1/ 25: "وهو الأصح". وقال ابن نجيم في البحر الرائق 1/ 134: والأصح أنه مشكوك في طهوريته وهو قول الجمهور. هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجِّس الثوب، والبدن، والماء، ولا يرفع الحدث. لهذا قال في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام:"إن الاختلاف لفظي؛ لأن من قال: الشك في طهوريته، لا في طهارته، أراد أن الطاهر لا ينجس به. ووجب الجمع بينه، وبين التراب، لا أن ليس في طهارته شك أصلًا؛ لأن الشك في طهوريته، إنما نشأ من الشك في طهارته، لتعارض الأدلة في طهارته، ونجاسته".

البحر الرائق 1/ 34، حاشية رد المحتار 1/ 226، تبيين الحقائق 1/ 34، حاشية الشلبي 1/ 34، الاختيار 1/ 19، بدائع الصنائع 1/ 65.

(4)

وعند الحنابلة: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة، وابن عرس، ونحوهما من حشرات الأرض طاهر، وسؤر سائر سباع البهائم، وجوارح الطير، والحمار الأهلي، والبغل، وكل حيوان نجس ينجس؛ وفي سؤر الجلالة روايتان: إحداها نجسة؛ لأنها تنجست بالنجاسة، والريق، لا يطهر، والثانية: سؤرها طاهرة؛ لأن الهر، والضبع، يأكلان النجاسة وهما طاهران، وحكم أجزاء الحيوان، حكم سؤره؛ لأنه من أجزائه، فأشبه السنور في الطهارة، والنجاسة؛ لأنه في معناه. قال في غاية المطلب "مخطوط" ق 10 عن الرواية الأولى:"إن هذه الرواية هي الأصح" ا. هـ.

تحفة الفقهاء 1/ 54، شرح فتح القدير 1/ 113، المغني 1/ 17، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 343.

ص: 129

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

فإن قلت: القاعدة في تعارض الخبرين، اللذين أحدهما محرم، والآخر مبيح، أن يُغلَّب المحرم على المبيح

(1)

، ولم يُغلَّب المحرم على المبيح، ههنا؟.

قلت: نعم، ولكن لم يفعل ههنا، مثل ذلك؛ للضرورة، لما أن الحمير تربط في الأفنية، ويُحتاج إليها للركوب، والحمل، تأكل وتشرب في الآنية

(2)

.

فإن قلت: كيف يطلق الشك على حكم من أحكام الشرع، والشارع لا يخفى عليه شيء؟

قلت: هذا بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الشارع، فالأشياء كلها مبينة، لا شك فيها، ولا خفاء

(3)

.

وأما لبن الحمار: فقد نص في الهداية

(4)

: أنه طاهر، وفي شرح الجامع الصغير، لفخر الإسلام: أن لبن الأتان

(5)

طاهر، ولا يؤكل، وفي ظاهر الرواية: أن لبنها نجس

(6)

.

(1)

لأن المحرمات يحتاط؛ لإثباتها ما أمكن.

البحر المحيط 6/ 170، التمهيد في أصول الفقه 3/ 214، شرح مختصر الروضة 3/ 701.

(2)

حاشية رد المحتار 1/ 226، البحر الرائق 1/ 133، شرح فتح القدير 1/ 116.

(3)

البحر الرائق 1/ 133.

(4)

الهداية 1/ 25.

(5)

الأتان: الأنثى من الحمير، تقول: حمارة ولا تقُل: أتانةٌ.

مختار الصحاح ص 2 مادة أت ن، المصباح المنير 1/ 3 مادة الأتان، القاموس المحيط 1/ 110 مادة أت ن.

(6)

قال عين الأئمة: الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة؛ لأنه حرام بالإجماع.

وإلى نجاسة لبنها ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وعن محمد أنه طاهر ولا يشرب. =

ص: 130

فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم.

‌منحة السلوك

قوله: فإن لم يجد غيره.

أي: غير سؤر البغل، والحمار، يتوضأ به، ويتيمم؛ ليخرج عن العهدة بيقين، وأيهما قدم جاز

(1)

.

وقال زفر: لا بد أن يتوضأ أولًا، ثم يتيمم؛ ليكون عادمًا للماء حقيقة

(2)

.

قلنا: المقصود، حصول الطهارة بيقين، فيجب الجمع دون التَّرتيب

(3)

والله أعلم.

= البحر الرائق 1/ 134، شرح فتح القدير 1/ 114، حاشية الشلبي 1/ 34، تبيين الحقائق 1/ 28، غنية المتملي ص 170، الشرح الكبير في فقه المالكية 1/ 50، الشرح الصغير 1/ 19، روض الطالب 1/ 12، أسنى المطالب 1/ 12، المستوعب 1/ 318، كشاف القناع 1/ 195.

(1)

يعني: إن شاء توضأ أولًا، وإن شاء تيمم أولًا.

كنز الدقائق 1/ 34، بداية المبتدي 1/ 25، المختار 1/ 19، الكتاب 1/ 29، تحفة الفقهاء 1/ 205.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 15، الاختيار 1/ 19، الهداية 1/ 25، تحفة الفقهاء 1/ 55، العناية 1/ 117.

(3)

لأن الماء إن كان طهورًا، فلا معنى للتيمم تقدم أو تأخر، وإن لم يكن طهورًا، فالمطهر هو التيمم، تقدم أو تأخر، ووجود هذا الماء وعدمه بمنزلة واحدة، وإنما يجمع بينهما؛ لعدم العلم بالمطهر منهما عينًا، والأفضل تقديم الماء؛ ليخرج عن الخلاف، ولمراعاة وجود صورة الماء.

تبيين الحقائق 1/ 35، حاشية الشلبي 1/ 35، الاختيار 1/ 19، الهداية 1/ 25، بدائع الصنائع 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 117.

ص: 131