الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والبداية في غسل اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع، و
تخليل اللحية
،
منحة السلوك
لما روي عن عائشة رضي الله عنها
(1)
قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم، يحِبُّ التيامن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجُّله، وتنعُّله" رواه البخاري
(2)
.
[صفة غسل اليدين والقدمين]
الحادية عشرة: البداية في غسل اليدين، من رؤوس الأصابع
(3)
.
الثانية عشرة: البداية في غسل الرجلين من رؤوس الأصابع أيضًا
(4)
.
لفعله صلى الله عليه وسلم
(5)
هكذا في الفعلين
(6)
.
[تخليل اللحية]
الثالثة عشر: تخليل اللحية
(7)
، وهو سنة عند أبي يوسف
(8)
؛ لما روي
(1)
هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان، أم عبد الله، الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، وأفقه نساء العالمين، ولدت سنة 9 قبل الهجرة، لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بِكْرًا غيرها، كانت عالمة بالفقه، والطب، والشعر. لم ينزل الوحي على الرسول في لحاف امرأة غيرها توفيت سنة 58 هـ.
الإصابة 4/ 359، أسد الغابة 7/ 188، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 350، الاستيعاب 4/ 356.
(2)
في صحيحه 1/ 73 كتاب الوضوء باب التسمية في الوضوء والغسل رقم 165.
(3)
بدائع الصنائع 1/ 22، تحفة الفقهاء 1/ 13.
(4)
وكذا عند المالكية، والشافعية.
تحفة الفقهاء 1/ 13، بدائع الصنائع 1/ 22، الشرح الصغير 1/ 48، حاشية الدسوقي 1/ 101، مغني المحتاج 1/ 62، المجموع 1/ 426.
(5)
لم أعثر عليه.
(6)
أي في البداية في غسل اليدين من رؤوس الأصابع، والبداية في غسل الرجلين من رؤوس الأصابع أيضًا.
(7)
تخليل اللحية: إيصال الماء إلى خلالها، وهو البشرة التي بين الشعر، مأخوذ من تخللت القوم إذا دخلت بين خللهم، وخلالهم.
المصباح المنير 1/ 181 مادة الخل، القاموس المحيط 2/ 101 مادة خ ل ل.
(8)
وكذا عند الشافعية، والحنابلة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
عن أنس بن مالك رضي الله عنه
(1)
"أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضَّأ، أخذ كفًا من ماءٍ، فأدخله تحت حَنَكه
(2)
، يخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربّي عز وجل" رواه أبو داود
(3)
.
وعندهما: فضيلة
(4)
؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما فعله غير مرة.
والصحيح قول أبي يوسف
(5)
.
= وعند المالكية قولان قيل: سنة، وقيل: واجب.
حاشية رد المحتار 1/ 117، الاختيار 1/ 8، تحفة الفقهاء 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 23، تبيين الحقائق 1/ 4. القوانين الفقهية ص 19، المقدمات الممهدات 1/ 76، المجموع 1/ 376، الوسيط 1/ 383، المستوعب 1/ 161.
(1)
هو أنس بن مالك بن النضر النجَّاري، الخزرجي، الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، ولد سنة 10 قبل الهجرة. غزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، توفي سنة 93 هـ، بالبصرة وهو آخر من مات بها من الصحابة.
(2)
الحَنَك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، وهو باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدَّم اللحيين.
القاموس المحيط 1/ 728 مادة ح ن ك، مختار الصحاح ص 67 مادة ح ن ك.
(3)
1/ 36 كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم 145، وأبو يعلى في "مسنده" 7/ 259 رقم 4269، والحاكم في المستدرك 1/ 149 كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 54 كتاب الطهارة باب تخليل اللحية، والخطيب في الموضح 2/ 451، والبغوي في شرح السنة 1/ 421 كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم 215.
قال النووي في المجموع 1/ 376: وإسناده حسن أو صحيح.
(4)
أي عند أبي حنيفة ومحمد، ويروى عنهما أنه جائز.
الهداية 1/ 14، غنية المتملي ص 23، الاختيار 1/ 8، حاشية رد المحتار 1/ 117، تحفة الفقهاء 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 23، تبيين الحقائق 1/ 4، شرح فتح القدير 1/ 29.
(5)
وكيفية التخليل: أن يخلل اللحية بأصابعه من أسفلها، ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن.
الإنصاف 1/ 134، المجموع 1/ 376.