المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[صفة غسل اليدين والقدمين] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

والبداية في غسل اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع، و‌

‌تخليل اللحية

،

‌منحة السلوك

لما روي عن عائشة رضي الله عنها

(1)

قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم، يحِبُّ التيامن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجُّله، وتنعُّله" رواه البخاري

(2)

.

[صفة غسل اليدين والقدمين]

الحادية عشرة: البداية في غسل اليدين، من رؤوس الأصابع

(3)

.

الثانية عشرة: البداية في غسل الرجلين من رؤوس الأصابع أيضًا

(4)

.

لفعله صلى الله عليه وسلم

(5)

هكذا في الفعلين

(6)

.

[تخليل اللحية]

الثالثة عشر: تخليل اللحية

(7)

، وهو سنة عند أبي يوسف

(8)

؛ لما روي

(1)

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان، أم عبد الله، الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، وأفقه نساء العالمين، ولدت سنة 9 قبل الهجرة، لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بِكْرًا غيرها، كانت عالمة بالفقه، والطب، والشعر. لم ينزل الوحي على الرسول في لحاف امرأة غيرها توفيت سنة 58 هـ.

الإصابة 4/ 359، أسد الغابة 7/ 188، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 350، الاستيعاب 4/ 356.

(2)

في صحيحه 1/ 73 كتاب الوضوء باب التسمية في الوضوء والغسل رقم 165.

(3)

بدائع الصنائع 1/ 22، تحفة الفقهاء 1/ 13.

(4)

وكذا عند المالكية، والشافعية.

تحفة الفقهاء 1/ 13، بدائع الصنائع 1/ 22، الشرح الصغير 1/ 48، حاشية الدسوقي 1/ 101، مغني المحتاج 1/ 62، المجموع 1/ 426.

(5)

لم أعثر عليه.

(6)

أي في البداية في غسل اليدين من رؤوس الأصابع، والبداية في غسل الرجلين من رؤوس الأصابع أيضًا.

(7)

تخليل اللحية: إيصال الماء إلى خلالها، وهو البشرة التي بين الشعر، مأخوذ من تخللت القوم إذا دخلت بين خللهم، وخلالهم.

المصباح المنير 1/ 181 مادة الخل، القاموس المحيط 2/ 101 مادة خ ل ل.

(8)

وكذا عند الشافعية، والحنابلة. =

ص: 161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

عن أنس بن مالك رضي الله عنه

(1)

"أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضَّأ، أخذ كفًا من ماءٍ، فأدخله تحت حَنَكه

(2)

، يخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربّي عز وجل" رواه أبو داود

(3)

.

وعندهما: فضيلة

(4)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما فعله غير مرة.

والصحيح قول أبي يوسف

(5)

.

= وعند المالكية قولان قيل: سنة، وقيل: واجب.

حاشية رد المحتار 1/ 117، الاختيار 1/ 8، تحفة الفقهاء 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 23، تبيين الحقائق 1/ 4. القوانين الفقهية ص 19، المقدمات الممهدات 1/ 76، المجموع 1/ 376، الوسيط 1/ 383، المستوعب 1/ 161.

(1)

هو أنس بن مالك بن النضر النجَّاري، الخزرجي، الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، ولد سنة 10 قبل الهجرة. غزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، توفي سنة 93 هـ، بالبصرة وهو آخر من مات بها من الصحابة.

(2)

الحَنَك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، وهو باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدَّم اللحيين.

القاموس المحيط 1/ 728 مادة ح ن ك، مختار الصحاح ص 67 مادة ح ن ك.

(3)

1/ 36 كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم 145، وأبو يعلى في "مسنده" 7/ 259 رقم 4269، والحاكم في المستدرك 1/ 149 كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 54 كتاب الطهارة باب تخليل اللحية، والخطيب في الموضح 2/ 451، والبغوي في شرح السنة 1/ 421 كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم 215.

قال النووي في المجموع 1/ 376: وإسناده حسن أو صحيح.

(4)

أي عند أبي حنيفة ومحمد، ويروى عنهما أنه جائز.

الهداية 1/ 14، غنية المتملي ص 23، الاختيار 1/ 8، حاشية رد المحتار 1/ 117، تحفة الفقهاء 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 23، تبيين الحقائق 1/ 4، شرح فتح القدير 1/ 29.

(5)

وكيفية التخليل: أن يخلل اللحية بأصابعه من أسفلها، ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن.

الإنصاف 1/ 134، المجموع 1/ 376.

ص: 162