الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدم، والقيح، والصديد، إذا سال إلى محل الطهارة
منحة السلوك
وعلى هذا مسائل، وتفريعات كثيرة، لا يتحملها هذا المختصر، يخرجها الفطن
(1)
الذكي.
[الخارج من غير السبيلين]
قوله: والدم والقيح
(2)
، والصديد
(3)
. عطف على قوله: "كل خارج".
قوله: إذا سال إلى محل الطهارة.
يعني بعد ما خرج إذا سال إلى موضع يلحقه حكم التطهير
(4)
، يكون نجسًا
(5)
، حتى إذا لم يسل، إلى هذا الموضع لا يكون نجسًا، فلا ينقض
(1)
الفطنة: هي الحذق، والفهم، ضدَّ الغباوة. يقال: رجل فطن، أي حاذق، فاهم، عالم بالشيء.
لسان العرب 13/ 323 مادة فطن، مختار الصحاح ص 212، مادة فطن، معجم مقاييس اللغة 4/ 510 باب الفاء والطاء وما يثلثهما، مادة فطن.
(2)
القيح: هو ما اجتمع في الجرح، ولم يخالطه دم وهو أبيض خاثر.
المصباح المنير 2/ 521 مادة القيح، المطلع ص 37، أنيس الفقهاء ص 55.
(3)
صديد الجراح: هو ماؤه الرقيق، المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، وهي أي المدة، ما يجتمع في الجرح من القيح.
أنيس الفقهاء ص 55، القاموس المحيط 2/ 83 مادة ص د د، المغرب مادة صديد ص 264.
(4)
ومرادهم: أن يتجاوز إلى موضع تجب طهارته، أو تندب.
تحفة الفقهاء 1/ 18، البحر الرائق 1/ 31، بدائع الصنائع 1/ 25.
(5)
وهذا الشرط، وهو شرط التجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، احتراز عما يبدو ولم يخرج، ولم يتجاوز، فإنه لا يسمى خارجًا، فكان تفسيرًا للخروج، واشترط السيلان، والانتقال عن رأس الجرح، والقرح؛ لأن البدن محل الدم والرطوبات، ولكن لم يظهر لقيام الجلدة عليه، فإذا انشقت الجلدة، ظهر في محله، فما لم يسل عن رأس الجرح لا يصير خارجًا.
العناية شرح الهداية 1/ 39، تحفة الفقهاء 1/ 18، بدائع الصنائع 1/ 25.
إما للوضوء وإما للغسل
منحة السلوك
الوضوء
(1)
، حتى قيل: إذا ظهر الدم، ونحوه
(2)
على قرحة
(3)
، وَرَفَعه بقطنة من غير سيلان، لا ينقض الوضوء
(4)
، ولو ألقاه في البئر، أو في الطعام لا ينجسه
(5)
.
قوله: إما للوضوء وإما للغسل.
تفصيل لمحل الطهارة؛ لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين: إما محل الطهارة للوضوء فهي الأعضاء الأربعة
(6)
، وإما محل الطهارة للغسل، فجميع البدن
(7)
.
(1)
وعند زفر: ينقض مطلقًا، سال أم لم يسل، لأن الحدث عنده ظهور النجاسة من الآدمي وقد ظهرت.
المختار 1/ 9، شرح فتح القدير 1/ 39، الكتاب 1/ 11، تحفة الفقهاء 1/ 19، الهداية 1/ 14، حاشية رد المحتار 1/ 134.
(2)
كالقيح، والصديد.
(3)
القرْحُ -بالفتح-: الجراحُ، والقرح -بالضم-: ألم الجراح.
مختار الصحاح ص 220 مادة ق ر ح، لسان العرب 2/ 557 مادة قرح، المصباح المنير 2/ 496 مادة قرح.
(4)
الاختيار 1/ 9، شرح فتح القدير 1/ 39، الكتاب 1/ 12، مختصر الطحاوي ص 18، تبيين الحقائق 1/ 8، الدر المختار 1/ 134.
(5)
حاشية رد المحتار 1/ 135، شرح فتح القدير 1/ 39، تحفة الفقهاء 1/ 19، بدائع الصنائع 1/ 25.
(6)
تبيين الحقائق 1/ 12، المبسوط 1/ 55، الهداية 1/ 12.
(7)
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: الدم، والقيح، والصديد: نجسة، ولا توجب وضوء، عند المالكية، والشافعية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وذهب الحنابلة: إلى أن الكثير الفاحش ينقض دون اليسير. وحد الكثير: ما فحش في النفس. =
في الجملة،
منحة السلوك
قوله: في الجملة يؤدي معنى مطلقًا، يعني: الدم ونحوه. إذا خرج، وسال إلى محل الطهارة يكون نجسًا، وناقضًا للوضوء سواء كان السيلان قليلًا، أو كثيرًا، وسواء كان السيلان إلى محل الطهارة من الوضوء، أو إلى محل الطهارة من الغسل، أو يكون المعنى: أن الدم، ونحوه إذا سال إلى محل يجب تطهيرها، في الجملة، يعني: في الحدث، أو في الجنابة، حتى لو نزل الدم من الرأس إلى قصبة الأنف
(1)
ينقض الوضوء؛ لأنه يجب غسل ذلك المحل في الجملة، يعني: في الغسل وإن لم يجب في الوضوء.
والبول إذا نزل إلى قصبة الذكر، لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يجب غسل ذلك المحل في الجملة، لا في الوضوء، ولا في الغسل
(2)
.
= تبيين الحقائق 1/ 13، المبسوط 1/ 45، الهداية 1/ 16، العناية على الهداية 1/ 43، بداية المجتهد 1/ 34، القوانين ص 22، 27، الذخيرة 1/ 185، 236، روضة الطالبين 1/ 16، 18، رحمة الأمة 1/ 14، شرح منتهى الإرادات 2/ 65، 102، الروض المربع ص 32، 45، الاختيارات ص 16، الإنصاف 1/ 197، المستوعب 1/ 196، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 42.
(1)
قصبة الأنف: عظمه، وقصبة القرية: وسطها، وقصبة السواد: مدينتها.
مختار الصحاح ص 224 مادة ق ص ب، المصباح المنير 2/ 504 مادة قصبت، مجمل اللغة ص 598 باب القاف والصاد وما يثلثهما مادة "قصب".
(2)
والمعنى الأخير، هو الأقرب. وهو ما أشار إليه المؤلف في كتابه البناية في شرح الهداية 1/ 197 حيث قال:"الشرط الرابع: أن يلحق ذلك موضع التطهير في الجملة كما في الجنابة، حتى لو سال الدم من الرأس إلى قصبة الأَنف ينتقض الوضوء بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر، ولم تظهر؛ لأن النجاسة هناك لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وفي الأنف وصلت إلى ذلك، إذ الاستنشاق فرض في الجنابة" ا. هـ.
وقلنا إنه أقرب؛ لأن المعنى الأول أشار إليه الماتن بقوله "كل خارج
…
" وكل من ألفاظ العموم فكل خارج، سواء كان قليلًا أو كثيرًا فهو نجس، وناقض للوضوء، والمعنى =