الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسننه:
منحة السلوك
عليها نقضها
(1)
.
لما رُويَ أن أم سلمة رضي الله عنها
(2)
قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضُفَر رأسي أفأنقضه لغُسْل الجنابة؟ قال: "لا، إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء، فتطهرين" رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح
(3)
.
[سنن الغسل]
قوله: وسننه.
= لسان العرب 4/ 489 مادة ضفر المصباح المنير 2/ 363 مادة الضفيرة مختار الصحاح ص 160 مادة ض ف ر، طلبة الطلبة ص 19.
(1)
وإليه ذهب المالكية. وذهب الشافعية: إلى وجوب نقض الضفائر التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، وإذا كان يصلها الماء بلا نقض فلا يجب نقضها. وعند الحنابلة يجب نقض شعر المرأة لغسل حيض ونفاس، لا غسل جنابة إذا أروت أصوله.
تبيين الحقائق 1/ 14، الهداية 1/ 110، طوالع الأنوار لشرح الدر المختار (مخطوط) جـ 1 لوحة 126/ ب، شرح فتح القدير 1/ 58، حاشية رد المحتار 1/ 153، الاختيار 1/ 11، الوقاية 1/ 12، الخرشي على خليل 1/ 168، منح الجليل 1/ 126، كفاية الأخيار 1/ 25، أسنى المطالب 1/ 69، كشاف القناع 1/ 154، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 251.
(2)
هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية أم المؤمنين، وهي ممن أسلم قديمًا، ومن المهاجرات الأول، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4 هـ، معدودة من فقهاء الصحابيات، كانت موصوفة بالعقل البالغ، والرأي الصائب، كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبًا، توفيت سنة 61 هـ.
طبقات ابن سعد 8/ 86، سير أعلام النبلاء 2/ 201، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 361، أسد الغابة 7/ 340.
(3)
جامع الترمذي 1/ 119 كتاب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل رقم 105.
ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 1/ 259 كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة رقم 330.
ستة:
أن يبدأ بغسل يديه، وفرجه،
منحة السلوك
أي: سنن الغسل: ستة
(1)
.
الأولى: أن يبدأ بغسل يديه
(2)
الثانية: أن يغسل فرجه
(3)
.
(1)
وعند المالكية: سننه: غسل يديه أولًا، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح صماخ أذنيه.
وعند الشافعية: إزالة القذر، وأن يسمي ويغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتوضأ ويتعهد معاطفه، ثم يخلل أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ويُمرَّ بيديه على ما قدر من بدنه. يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك ويثلث، ثم يتحول من مكانه، ثم يغسل قدميه.
وعند الحنابلة: ستة: أن يغسل يديه ثلاثًا، ثم يغسل ما لوثه من أذى، ثم يضرب بيده الأرض، أو الحائط مرتين أو ثلاثًا، ثم يتوضأ كاملًا، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يُروّي بكل مرة أصول شعره، ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثًا، يبدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر ويدلك بدنه بيديه، ويتفقد أصول شعره، وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وأبطيه، وعمق سرته، وحالبيه، وبين إليتيه، وطي ركبتيه، ويكفي الظّن في الإسباغ، ثم يتحول عن موضعه، فيغسل قدميه ولو في حمام ونحوه.
تحفة الفقهاء 1/ 29، الكتاب 1/ 14، المختار 1/ 12، تنوير الأبصار 1/ 157، بداية المبتدي 1/ 17، تبيين الحقائق 1/ 14، الشرح الصغير 1/ 64، مختصر خليل ص 15، المهذب 1/ 31، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي 1/ 81، زاد المحتاج 1/ 69، الإقناع للحجاوي 1/ 152، منتهى الإرادات 1/ 80.
(2)
وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 1/ 29، الكتاب 1/ 14، المختار 1/ 12، بداية المبتدي 1/ 17، الهداية 1/ 17، الدر المختار 1/ 157، الشرح الصغير 1/ 64، مختصر خليل ص 15، المهذب 1/ 31، زاد المحتاج 1/ 69، الإقناع للحجاوي 1/ 152، منتهى الإرادات 1/ 80.
(3)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =
وإزالة نجاسة بدنه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة، ثم يغسل رأسه، وجسده ثلاثًا، ثم يخرج من مجمع الغسالة، فيغسل رجليه،
منحة السلوك
الثالثة: أن يزيل نجاسة بدنه إن كانت
(1)
.
الرابعة: أن يتوضَّأ مثل وضوء الصلاة، إلا رجليه إن كانا في مجمع الغسالة
(2)
.
الخامسة: أن يغسل رأسه وسائر جسده ثلاثًا
(3)
.
السادسة: أن يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه
(4)
وهذه الصفة
= وعند المالكية: فضيلة من الفضائل.
الهداية 1/ 17، تنوير الأبصار 1/ 157، المختار 1/ 12، تبيين الحقائق 1/ 14، أقرب المسالك ص 9، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 136، الوسيط 1/ 429، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج 1/ 66، المقنع 1/ 66، المستوعب 1/ 239.
(1)
وكذا عند الحنابلة. وعند المالكية من الفضائل. وعند الشافعية من الواجبات.
بداية المبتدي 1/ 17، الكتاب 1/ 14، شرح فتح القدير 1/ 57، الدر المختار 1/ 157، أقرب المسالك ص 9، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 136، السراج الوهاج ص 21، الوسيط 1/ 429، كشاف القناع 1/ 152، شرح منتهى الإرادات 1/ 80.
(2)
كما عند الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه فضيلة من فضائل الغسل.
الهداية 1/ 17، تحفة الفقهاء 1/ 29، شرح فتح القدير 1/ 58، العناية 1/ 58، حاشية رد المحتار 1/ 157، القوانين الفقهية ص 22، الشرح الصغير 1/ 65، شرح المحلي على المنهاج 1/ 66، الوجيز 1/ 18، المقنع 1/ 66، المستوعب 1/ 239.
(3)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: فضيلة من الفضائل.
شرح فتح القدير 1/ 58، تنوير الأبصار 1/ 158، حاشية رد المحتار 1/ 158، نور الإيضاح ص 140، الكتاب 1/ 15، الرسالة ص 23، أقرب المسالك ص 19، شرح المحلي على المنهاج 1/ 66، حاشية قليوبي على شرح المحلي 1/ 67، منتهى الإرادات 1/ 80، مطالب أولي النهى 1/ 79.
(4)
وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =