المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والتيمم ضربتان: ضربة للوجه: وضربة لليدين مع مرفقيه، ‌ ‌منحة السلوك   ‌ ‌[صفة التيمم] قوله: - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: والتيمم ضربتان: ضربة للوجه: وضربة لليدين مع مرفقيه، ‌ ‌منحة السلوك   ‌ ‌[صفة التيمم] قوله:

والتيمم ضربتان: ضربة للوجه: وضربة لليدين مع مرفقيه،

‌منحة السلوك

[صفة التيمم]

قوله: والتيمم ضربتان.

لما فرغ من شرائط التيمم، أخذ في صفته، وهي: ضربتان: ضربة لوجهه، وضربة ليديه مع مرفقيه

(1)

.

= وقال بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب، وإن كان لا يسمع فهو بعيد.

وقال بعضهم: قدر فرسخ، وقال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان. وقال زفر: المعتبر خوف الفوت، وقيل: قدر رمية سهم.

قال في الهداية: والميل هو المختار، وكذا قال: في تبيين الحقائق.

وفي تحفة الفقهاء: وهذا هو الأصح.

وقال في بدائع الصنائع: وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لأن الجواز لدفع الحرج، ولا حرج فيما دون الميل، فأما الميل فصاعدًا فلا يخلو عن حرج.

وعند المالكية: يطلبه طلبًا لا يشق عليه، وهو ما على أقل من ميلين.

وعند الشافعية: ضابط الطلب: أن يطلبه من رحله، ورفقته، وينظر حواليه إن كان بأرض مستوية، وإن كان بأرض غير مستوية، تردد إن أمن نفسًا، ومالًا.

وصفة الطلب عند الحنابلة: أن يفتش في رحله، وما قرب منه، عرفًا. ويسعى يمنة، ويسرة، وأمامه، ووراءه.

بدائع الصنائع 1/ 46، الهداية 1/ 26، تبيين الحقائق 1/ 37، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 37، غنية المتملي ص 64، تحفة الفقهاء 1/ 37، الكافي في فقه أهل المدينة ص 28، التلقين ص 20، مغني المحتاج 1/ 88، روض الطالب 1/ 73، شرح الزركشي 1/ 33، المبدع 1/ 214.

(1)

وهو مذهب الشافعية.

بداية المبتدي 1/ 26، الكتاب 1/ 31، كشف الحقائق 1/ 20، مراقي الفلاح ص 157، شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 97، الوجيز 1/ 21، شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين لابن ملك (مخطوط) جـ 1 لوحة 20/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر برقم 287.

ص: 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وقال مالك في رواية: ضربة واحدة كافية

(1)

.

وقال ابن سيرين

(2)

: التيمم ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة للذراعين، وضربة للوجه، والذراعين جميعًا

(3)

.

والأصح ما قلنا؛ لورود الأثر هكذا

(4)

. وكيفيته: أن يضرب بيديه

(1)

وهو مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية: أن الضربة الثانية سنة، وفي الموطأ 1/ 56: سئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: "يضرب ضربة للوجه، وضربة لليدين، ويمسحهما إلى المرفقين".

الشرح الصغير 1/ 73، الشرح الكبير 1/ 158، الذخيرة 1/ 352، القوانين ص 30، المستوعب 1/ 298، الإنصاف 1/ 301.

(2)

هو أبو بكر محمد بن سيرين الأَنَسِيّ البصري الأنصاري بالولاء، ولد بالبصرة سنة 33 هـ، ونشأ بزازًا وتفقه، كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. اشتهر بالورع وتأويل الرؤيا والزهد، قال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء، توفي بالبصرة عام 110 هـ.

تهذيب التهذيب 9/ 214، تاريخ بغداد 5/ 331، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 82، المعرفة والتاريخ 2/ 54، تذكرة الحفاظ 1/ 73، العبر 1/ 135، شذرات الذهب 1/ 138، سير أعلام النبلاء 4/ 506.

(3)

وقال الزهري: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الآباط.

وقال محمد بن الحسن: يحتاج إلى ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة للذراعين، وضربة لتخليل الأصابع.

وقال ابن أبي ليلى: ضربتان يمسح بكل واحدة منهما الوجه، والذراعين جميعًا.

المبسوط 1/ 107، بدائع الصنائع 1/ 45، شرح فتح القدير 1/ 126، البحر الرائق 1/ 145، بدائع الصنائع 1/ 45، حل مشكلات القدوري لأحمد بن مظفر الرازي (مخطوط) لوحة 4/ ب، ذخيرة العقبى ص 45.

(4)

يشير إلى ما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين".

وقد رواه الدارقطني 1/ 181 كتاب الطهارة، باب التيمم رقم 22، والحاكم 1/ 179 =

ص: 241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

الصعيد

(1)

، ثم ينفضهما ويمسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بأصابع كفه اليسرى ظاهر ذراعه الأيمن إلى المرفق، وبباطن كفه اليسرى باطن ذراعه الأيمن إلى الرسغ، وهكذا يصنع باليد اليسرى

(2)

.

وقال زفر: المرفقان لا يدخلان فيه

(3)

.

وقال مالك: التيمم إلى الكوعين

(4)

-والكوع طرف الزند مما يلي

= كتاب الطهارة، أحكام التيمم، والبيهقي 1/ 207 كتاب الطهارة باب كيف التيمم.

قال ابن حجر في الدراية 1/ 68: إسناده حسن.

(1)

في م بزيادة: "الطاهر".

(2)

وصفة التيمم عند المالكية: يضرب بيديه على الصعيد الطاهر، ثم يمسح بهما وجهه، ويعمه بإمرار يديه عليه، ثم يضرب ضربة أخرى بيديه، يمسح اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى إلى المرفقين، ويجريء باطن أصابع اليسرى، وكفه على ظاهر راحته اليمنى، وذراعه إلى مرفقه، ثم يمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ويفعل في يده اليسرى باليمنى كذلك.

وصفته عند الشافعية: يضرب يديه على التراب، ويفرق أصابعه، ويمسح وجهه، ثم يضرب أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف، إلى المرفق، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى مثل ذلك.

وعند الحنابلة: ينوي، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه.

تبيين الحقائق 1/ 38، المبسوط 1/ 106، حل مشكلات القدوري لأحمد بن مظفر الرازي (مخطوط) لوحة 4/ ب، الجوهرة النيرة 1/ 24، شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين (مخطوط) جـ 1 لوحة 20/ أ، غنية المتملي ص 62، البحر الرائق 1/ 145، جواهر الإكليل 1/ 28، الكافي في فقه أهل المدينة ص 29، التنبيه ص 20، نهاية المحتاج 1/ 300، الروض المربع ص 41، دليل الطالب 1/ 49.

(3)

المبسوط 1/ 121، تحفة الفقهاء 1/ 36.

(4)

منح الجليل 1/ 154، الخرشي على خليل 1/ 191.

ص: 242

ويخلل أصابعه، وينزع خاتمه.

‌منحة السلوك

الإبهام

(1)

- وبه قال الشافعي: في القديم

(2)

، وفي الجديد كقولنا

(3)

.

وعند الزهري

(4)

إلى الآباط

(5)

.

قوله: ويخلل أصابعه وينزع خاتمه

(6)

.

هذا على رواية اشتراط الاستيعاب

(7)

، وهي الأصح، وعليه الفتوى،

(1)

ويقال: الكاع. والطرف الذي يلي الخنصر: هو الكرسوع.

حلية الفقهاء ص 60، لغة الفقه ص 42، المطلع ص 34.

(2)

وهو مذهب الحنابلة، وقول الأوزاعي، والأعمش.

بدائع الصنائع 1/ 45، المبسوط 1/ 107، شرح العناية 1/ 125، حلية العلماء 1/ 230، الوسيط 1/ 447، زاد المستقنع ص 41، غاية المنتهى 1/ 220، الإنصاف 1/ 301.

(3)

حلية العلماء 1/ 230، الوسيط 1/ 447، مغني المحتاج 1/ 99.

(4)

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، أبو بكر الزهري، القرشي، المدني، نزيل الشام ولد سنة 58 هـ أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز، والشام، تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء.

قال الشافعي: لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة. مات ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة 124 هـ.

تهذيب التهذيب 9/ 445، تذكرة الحفاظ 1/ 108، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 90، شذرات الذهب 1/ 162، سير أعلام النبلاء 5/ 326.

(5)

بدائع الصنائع 1/ 45، المبسوط 1/ 107، العناية 1/ 125.

(6)

وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وكذا الشافعية، إلا أنه يجب عند الشافعية نزع الخاتم في الضربة الثانية، أما الأولى فسنة.

المبسوط 1/ 107، تبيين الحقائق 1/ 38، كشف الحقائق 1/ 20، شرح الوقاية 1/ 21، مواهب الجليل 1/ 349، الشرح الصغير 1/ 73، منح الجليل 1/ 151، نهاية المحتاج 1/ 304، كفاية الأخيار 1/ 37، أسنى المطالب 1/ 87، الإقناع للحجاوي 1/ 178، منار السبيل 1/ 49، مطالب أولي النهى 1/ 220.

(7)

وهي ظاهر الرواية. =

ص: 243