المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تطهير النجاسة المرئية] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[تطهير النجاسة المرئية]

‌فصل في إزالة النجاسة

النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها

‌منحة السلوك

فصل في إزالة النجاسة

(1)

لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية، شرع في بيان النجاسة الحقيقية

(2)

.

وإزالة النجاسة: إثبات الطهارة في محلها

(3)

.

[تطهير النجاسة المرئية]

قوله: النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها.

أي: يَطْهُر المحل الذي أصابته النجاسة؛ لأن عين النجاسة لا تطهر أبدًا

(4)

.

وأراد بالمرئية: التي لها جرم

(5)

، وبغير المرئية التي لا جرم لها، سواء

(1)

النجاسة لغة: نَجِس الشيء نجَسًا فهو نجس، من باب تَعِبَ إذا كان قذرًا غير نظيف.

وفي الشرع: قذرٌ مخصوص، وهو ما يمنع جِنْسُهُ الصلاةَ، كالبول، والدم، والخمر.

المصباح المنير 5942 مادة نَجِسَ، لسان العرب 6/ 226 مادة نجس، القاموس المحيط 4/ 329 مادة ن ج س، معجم مقاييس اللغة 5/ 393 باب النون والجيم وما يثلثهما مادة نجس، البحر الرائق 1/ 220، منحة الخالق 1/ 220.

(2)

وتطهيرها؛ لأن الأولى أقوى؛ لكون قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق، ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر ما، إما أصلًا، أو خلفًا، فكان بالتقديم أولى.

شرح فتح القدير 1/ 190، العناية 1/ 190، البحر الرائق 1/ 220، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 69، حاشية رد المحتار 1/ 308.

(3)

أو إزالة النجاسة عنه، ويفترض فيما لا يعفى منها.

مراقي الفلاح ص 185، العناية 1/ 190، البحر الرائق 1/ 220، تبيين الحقائق 1/ 70.

(4)

الهداية 1/ 39، بداية المبتدي 1/ 39، الكتاب 1/ 50، تحفة الفقهاء 1/ 64، مختصر الطحاوي ص 16، نور الإيضاح ص 19، المختار 1/ 35، الوقاية 1/ 31، كشف الحقائق 1/ 31.

(5)

أي: ما يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالدم، والعذرة. =

ص: 253

بكل مائع طاهر، مزيل، كالخل، وماء الورد،

‌منحة السلوك

كان لها لون، أو لم يكن

(1)

. نص عليه هكذا في "التتمة"

(2)

.

قوله: بكل مائع طاهر.

احترز به عن مائع نجس، فإنه لا يزيل النجاسة

(3)

.

قوله: مزيل.

احترز به عن نحو الدبس، والدهن، والعسل، فإنه مائع طاهر، ولكنه غير مزيل

(4)

. والمائع المزيل: كالخل، وماء الورد

(5)

.

وعند محمد، وزفر، والشافعي: لا يجوز رفع النجاسة بالمائع المزيل

(6)

.

= البحر الرائق 1/ 236، مراقي الفلاح ص 191، حاشية رد المحتار 1/ 328، الدر المختار 1/ 328.

(1)

أي: ما لا يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالبول، والخمر.

البحر الرائق 1/ 236، الدر المختار 1/ 328، حاشية رد المحتار 1/ 328، الفتاوى التتارخانية 1/ 306، الهداية 1/ 39، بداية المبتدي 1/ 39، شرح فتح القدير 1/ 209، مراقي الفلاح ص 191، مختصر الطحاوي ص 16.

(2)

حاشية رد المحتار 1/ 328، البحر الرائق 1/ 236.

(3)

كبول الآدمي، والدم، ونحوها.

الكتاب 1/ 50، الاختيار 1/ 35، العناية 1/ 192، الوقاية 1/ 31.

(4)

تبيين الحقائق 1/ 69، الاختيار 1/ 35.

(5)

وماء الباقلاء الذي لم يثخن يجوز إزالة النجاسة بها، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وهو رواية عن أحمد.

الكتاب 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 192، كشف الحقائق 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 31، الهداية 1/ 36، مراقي الفلاح ص 193، تحفة الفقهاء 1/ 66، الإفصاح 1/ 60، المبدع 1/ 235.

(6)

غير الماء؛ لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والمتنجس لا يفيد الطهارة. وإليه ذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة. =

ص: 254