الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في إزالة النجاسة
النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها
منحة السلوك
فصل في إزالة النجاسة
(1)
لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية، شرع في بيان النجاسة الحقيقية
(2)
.
وإزالة النجاسة: إثبات الطهارة في محلها
(3)
.
[تطهير النجاسة المرئية]
قوله: النجاسة المرئية: تطهر بزوال عينها.
أي: يَطْهُر المحل الذي أصابته النجاسة؛ لأن عين النجاسة لا تطهر أبدًا
(4)
.
وأراد بالمرئية: التي لها جرم
(5)
، وبغير المرئية التي لا جرم لها، سواء
(1)
النجاسة لغة: نَجِس الشيء نجَسًا فهو نجس، من باب تَعِبَ إذا كان قذرًا غير نظيف.
وفي الشرع: قذرٌ مخصوص، وهو ما يمنع جِنْسُهُ الصلاةَ، كالبول، والدم، والخمر.
المصباح المنير 5942 مادة نَجِسَ، لسان العرب 6/ 226 مادة نجس، القاموس المحيط 4/ 329 مادة ن ج س، معجم مقاييس اللغة 5/ 393 باب النون والجيم وما يثلثهما مادة نجس، البحر الرائق 1/ 220، منحة الخالق 1/ 220.
(2)
وتطهيرها؛ لأن الأولى أقوى؛ لكون قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق، ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر ما، إما أصلًا، أو خلفًا، فكان بالتقديم أولى.
شرح فتح القدير 1/ 190، العناية 1/ 190، البحر الرائق 1/ 220، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 69، حاشية رد المحتار 1/ 308.
(3)
أو إزالة النجاسة عنه، ويفترض فيما لا يعفى منها.
مراقي الفلاح ص 185، العناية 1/ 190، البحر الرائق 1/ 220، تبيين الحقائق 1/ 70.
(4)
الهداية 1/ 39، بداية المبتدي 1/ 39، الكتاب 1/ 50، تحفة الفقهاء 1/ 64، مختصر الطحاوي ص 16، نور الإيضاح ص 19، المختار 1/ 35، الوقاية 1/ 31، كشف الحقائق 1/ 31.
(5)
أي: ما يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالدم، والعذرة. =
بكل مائع طاهر، مزيل، كالخل، وماء الورد،
منحة السلوك
كان لها لون، أو لم يكن
(1)
. نص عليه هكذا في "التتمة"
(2)
.
قوله: بكل مائع طاهر.
احترز به عن مائع نجس، فإنه لا يزيل النجاسة
(3)
.
قوله: مزيل.
احترز به عن نحو الدبس، والدهن، والعسل، فإنه مائع طاهر، ولكنه غير مزيل
(4)
. والمائع المزيل: كالخل، وماء الورد
(5)
.
وعند محمد، وزفر، والشافعي: لا يجوز رفع النجاسة بالمائع المزيل
(6)
.
= البحر الرائق 1/ 236، مراقي الفلاح ص 191، حاشية رد المحتار 1/ 328، الدر المختار 1/ 328.
(1)
أي: ما لا يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالبول، والخمر.
البحر الرائق 1/ 236، الدر المختار 1/ 328، حاشية رد المحتار 1/ 328، الفتاوى التتارخانية 1/ 306، الهداية 1/ 39، بداية المبتدي 1/ 39، شرح فتح القدير 1/ 209، مراقي الفلاح ص 191، مختصر الطحاوي ص 16.
(2)
حاشية رد المحتار 1/ 328، البحر الرائق 1/ 236.
(3)
كبول الآدمي، والدم، ونحوها.
الكتاب 1/ 50، الاختيار 1/ 35، العناية 1/ 192، الوقاية 1/ 31.
(4)
تبيين الحقائق 1/ 69، الاختيار 1/ 35.
(5)
وماء الباقلاء الذي لم يثخن يجوز إزالة النجاسة بها، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وهو رواية عن أحمد.
الكتاب 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 192، كشف الحقائق 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 31، الهداية 1/ 36، مراقي الفلاح ص 193، تحفة الفقهاء 1/ 66، الإفصاح 1/ 60، المبدع 1/ 235.
(6)
غير الماء؛ لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والمتنجس لا يفيد الطهارة. وإليه ذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة. =