المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والرقبة، وتثليث كل غسل. و‌ ‌فروض الغسل: خمسة، ‌ ‌منحة السلوك   ‌ ‌[مسح الرقبة] التاسعة عشر: مسح - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: والرقبة، وتثليث كل غسل. و‌ ‌فروض الغسل: خمسة، ‌ ‌منحة السلوك   ‌ ‌[مسح الرقبة] التاسعة عشر: مسح

والرقبة، وتثليث كل غسل.

و‌

‌فروض الغسل:

خمسة،

‌منحة السلوك

[مسح الرقبة]

التاسعة عشر: مسح الرقبة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مسح عليها

(1)

(2)

.

[تكرار الغسل]

العشرون: تثليث كل غسل

(3)

؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا

(4)

.

[فروض الغُسْل]

قوله: وفروض

(5)

الغُسْل خمسةٌ.

(1)

بظاهر كفيه؛ لعدم استعمال بلتهما.

وعند المالكية من المكروهات.

وعند الشافعية أنها من السنن وذهب كثير من الشافعية أنها لا تمسح.

وعند الحنابلة لا يستحب مسح الرقبة.

تبيين الحقائق 1/ 6، المختار 1/ 9 الدر المختار 1/ 124، تنوير الأبصار 1/ 124، الشرح الصغير 1/ 49، أقرب المسالك ص 7، روضة الطالبين 1/ 61، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 130، المغني 1/ 118، الإقناع للحجاوي 1/ 100.

(2)

قال النووي في روضة الطالبين 1/ 61: لم يثبت فيها شيء أصلًا.

وقال ابن القيم في زاد المعاد 1/ 195: ولم يصح عنه في مسح العنق، حديث البتة.

(3)

وفاقًا للشافعية، وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن من سننه الغسلة الثانية، والثالثة.

تنوير الأبصار 1/ 118، كنز الدقائق 1/ 6 الدر المختار 1/ 118، الهداية 1/ 13، المختار 1/ 8، بداية المبتدي 1/ 13، حاشية الدسوقي 1/ 101، القوانين الفقهية ص 20، السراج الوهاج ص 18، روضة الطالبين 1/ 59، التذكرة ص 44، زاد المستقنع ص 26، الروض المربع ص 26.

(4)

كما في حديث عثمان في صحيح البخاري 1/ 72 كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء رقم 162، وفيه: فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثًا".

(5)

الفرض بمعنى المفروض، والواو في قوله:"وفروض الغسل" إما للاستئناف، وإما للعطف على قوله:"ففروض الوضوء".

ص: 168

المضمضة، والاستنشاق،

‌منحة السلوك

لما فرغ من بيان فرائض الوضوء، وسننه، شرع في بيان فرائض الغسل وهي خمسة

(1)

(2)

.

الأولى: المضمضة

(3)

، والثانية: الاستنشاق

(4)

.

وعند الشافعي: هما سنتان في الغسل، كما في الوضوء

(5)

.

(1)

لأن الحاجة إلى الوضوء أكثر؛ ولأن محل الوضوء جزء البدن، ومحل الغسل كله، والجزء قبل الكل. أو اقتداء بكتاب الله فإنه على هذا الترتيب.

العناية 1/ 56.

(2)

وهي على سبيل الإجمال: ما يلي الأولى: المضمضة. والثانية: الاستنشاق. والثالثة: غسل سائر البدن. والرابعة: إيصال الماء إلى باطن السرة من الرجل والمرأة جميعًا. والخامسة: إيصال الماء إلى أثناء شعر الرجل.

وعند المالكية: خمسة، وهي: النية، والموالاة، وتعميم سائر الجسد، والدلك، والتخليل.

وعند الشافعية: واجباته: النية، وإزالة النجاسة إن كانت، وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته.

وعند الحنابلة: فرضه: أن ينوي ويسمي، ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه.

القوانين ص 22، أقرب المسالك ص 9، حاشية ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 77، التذكرة ص 47، الإقناع للحجاوي 1/ 154، الكافي لابن قدامة 1/ 60.

(3)

بداية المبتدي 1/ 16، تنوير الأبصار 1/ 151، الوقاية 1/ 12، كشف الحقائق 1/ 12 ملتجى أهل التقى ق 22/ ب.

(4)

الهداية 1/ 16، ملتجى أهل التقى (مخطوط) لوحة 22/ ب، شرح فتح القدير 1/ 58، بداية المبتدي 1/ 16، تنوير الأبصار 1/ 151.

(5)

وعند المالكية: من السنن.

وذهب الحنابلة: إلى أن المضمضة، والاستنشاق، من واجبات الغسل.

مختصر خليل ص 15، منح الجليل 1/ 128، مغني المحتاج 1/ 73، نهاية المحتاج 1/ 225، الإنصاف 1/ 257، كشاف القناع 1/ 154، بلغة الساغب وبغية الراغب ص 49.

ص: 169

وغسل سائر البدن، وإيصال الماء إلى باطن السرة،

‌منحة السلوك

الثالثة: غسل سائر

(1)

البدن

(2)

.

أي: جميع البدن؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] أي: فطهروا أبدانكم

(3)

.

والرابعة: إيصال الماء إلى باطن السُّرَّة، من الرجل، والمرأة، جميعًا، وهذا في حق السمناء، والسمان

(4)

، وهذا داخلٌ في قوله: وغسل سائر

(1)

سائر الشيء: باقيه، لا جميعه، قال الأزهري: واتفق أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه، قليلًا كان، أو كثيرًا.

وقال الصغاني: سائر الناس باقيهم، وليس معناه: جميعهم، كما زعم من قصر في اللغة باعه، وجعله بمعنى الجميع: من لحن العوام.

لسان العرب 4/ 340 مادة سأر، القاموس المحيط 2/ 503 مادة س أر، المصباح المنير 1/ 299 مادة سار.

(2)

وفاقًا للثلاثة.

الهداية 1/ 6، تحفة الفقهاء 1/ 28، الدر المختار 1/ 152، الكتاب 1/ 14، الخرشي على خليل 1/ 168، جواهر الإكليل 1/ 21، التذكرة ص 47، حاشية ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 77، الإقناع للحجاوي 1/ 154، الكافي لابن قدامة 1/ 60.

(3)

أي: طهروا أبدانكم بالاغتسال من الجنابة بالماء، قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها.

جامع البيان 4/ 477، الجامع لأحكام القرآن 6/ 69.

(4)

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إيصال الماء إلى باطن السرة من الرجل والمرأة جميعًا من السنن، ولا فرق بين السمناء وغيرهم.

شرح فتح القدير 1/ 57، العناية 1/ 57، حاشية رد المحتار 1/ 152، تحفة الفقهاء 1/ 29، أقرب المسالك ص 9، الخرشي على خليل 1/ 169، تحفة المحتاج 1/ 279، حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج 1/ 66، المستوعب 1/ 239، شرح منتهى الإرادات 1/ 66.

ص: 170

وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورًا، بخلاف ضفائر المرأة.

‌منحة السلوك

البدن، ولكنه أفرده بالذِّكر؛ للتأكيد. وما قيل: إن ذكره مستدركٌ

(1)

، وهمٌ

(2)

.

والخامسة: إيصال الماء إلى أثناء شعر الرَّجل

(3)

، وإن كان مضفورًا

(4)

، كالعلوي، والتركي، للاحتياط

(5)

بخلاف ضفائر

(6)

المرأة، حيث لا يجب

(1)

أصل التدارك: هو اللحوق. يقال: مشى حتى أدركه، وعاش حتى أدرك زمانه، واستدرك ما فات، وتداركه بمعنى لحقه. وتدارك القوم: تلاحقوا. أي: لحق آخرهم أولهم.

القاموس المحيط 2/ 173 مادة درك، وتدارك، مختار الصحاح ص 85 مادة درك، المصباح المنير 1/ 192 مادة أدركته.

(2)

الوهم: هو الغلط، والسهو، وبابه: فهم. ووهم في الشيء، من باب وعد، إذا ذهب وهمه إليه، وهو يريد غيره. وأوهمت في الحساب، تركت منه شيئًا وتوهم: أي ظن.

مجمل اللغة ص 765، باب الواو والهاء وما يثلثهما مادة وهم، مختار الصحاح ص 307، مادة وهـ م، المصباح المنير 2/ 674، مادة وهمت.

(3)

في س زيادة "إلى باطن البشرة".

(4)

الضفر: فتل الشعر، وإدخال بعضه في بعض.

حلية الفقهاء ص 58، المغرب في ترتيب المعرب ص 284 مادة "الضفر".

(5)

ولعدم الضرورة، وقول المصنف رحمه الله:"وإن كان مضفورًا .. " يشير إلى الرواية الأخرى، وهي أنه لا يجب النقض؛ نظرًا إلى العادة.

وعند المالكية، والحنابلة: إيصال الماء إلى أثناء شعر الرجل من الواجبات.

وذهب الشافعية: إلى وجوب نقض الضفائر التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، وإذا كان يصلها الماء بلا نقض فلا يجب نقضها.

تبيين الحقائق 1/ 14، الهداية 1/ 17، شرح فتح القدير 1/ 58، العناية 1/ 58، الدر المختار 1/ 154، حاشية رد المحتار 1/ 154، أقرب المسالك ص 9، مختصر خليل ص 15، كفاية الأخيار 1/ 25، أسنى المطالب 1/ 69، منتهى الإرادات 1/ 81، مطالب أولي النهى 1/ 181.

(6)

الضفيرة من الشعر: الخصلة، والجمع: ضفائر وضُفُرٌ بضمتين، وضفرت الشعر ضفرًا، من باب جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة، بثلاث طاقات فما فوقها، والضفيرة: الذؤابة. =

ص: 171