الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخرء الفأرة، وبوله معفو عنه في الطعام، والثوب؛ لا في الماء.
منحة السلوك
وقيل: ربع الموضع الذي أصابه، مثل ربع الكم، أو الذيل، أو الدخريص
(1)
(2)
.
[ما يعفى عنه من النجاسات]
قوله: وخرءُ الفأرة، وبوله معفو عنه في الطعام، والثوب
(3)
.
لعدم إمكان التحامي عنه؛ لأن الفارة غالبًا تخرج في الليالي، وتدخل المضايق، بخلاف الماء، فإن حفظه ممكن.
وخرءُ دود القزِّ
(4)
، نجس.
وعن محمدٍ: لا بأس ببولها، وبول الخفافيش
(5)
، وخرؤها ليس
(1)
الدخريص: البنقية وهي ما يجعل في نحر القميص لتوسيعه، مُعرَّب، أصله فارسي.
المصباح 1/ 190 مادة دخريص، لسان العرب 7/ 35 مادة دخرص، المغرب ص 161.
(2)
أي ربع كل عضو وطَرَف، أصابته النجاسة، من الكم، واليد، والرجل، والذيل، ونحو ذلك، وهو ما يفهم من قول الرجل: فلان شمر الذيل والكم؛ لأن كل قطعة منها قبل الخياطة، كان ثوبًا على حدة، فكذا بعد الخياطة قال الكاساني: وهو الأصح، وكذا قال علاء الدين السمرقندي في التحفة.
بدائع الصنائع 1/ 80، العناية شرح الهداية 1/ 204، تبيين الحقائق 1/ 73، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 73، الاختيار 1/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 65.
(3)
خرء الفأرة وبولها نجس؛ لأنه يستحيل إلى نتن وفساد، والاحتراز عنه ممكن في الماء، وغير ممكن في الطعام والثياب فصار معفوًا فيهما.
البحر الرائق 1/ 230، شرح فتح القدير 1/ 208.
(4)
دود القز: دود الحرير.
المعجم الوسيط 2/ 733 مادة القَزُّ، محيط المحيط ص 733 مادة قزَّ.
(5)
الخفاش: -بضم الخاء وتشديد الفاء- واحد الخفافيش، وهو حيوان ثديي، يطير في الليل وهو غريب الشكل، والوصف.
الحيوان 1/ 414، المصباح المنير 1/ 175 مادة الخَفَشُ، القاموس المحيط 2/ 83 مادة خ ف ش، المعجم الوسيط 1/ 246 مادة الخفاش.
ودم البق والبراغيث والسمك عفو.
منحة السلوك
بشيء
(1)
. كذا في الإيضاح
(2)
.
قوله: ودم البقِّ
(3)
، والبراغيث
(4)
، والسمك عفو.
لأنه ليس بدم حقيقة
(5)
.
وعن أبي يوسف في قول ضعيف: أن دم السمك نجس
(6)
، ودم الحلمة
(7)
،
(1)
لتعذر الاحتراز عنه.
شرح فتح القدير 1/ 208، البحر الرائق 1/ 230.
(2)
الاختيار لتعليل المختار 1/ 32، فتاوى قاضيخان 1/ 46، شرح فتح القدير 1/ 208، البحر الرائق 1/ 230، الفتاوى البزازية 1/ 19.
(3)
البق: البقة البعوضة، والجمع البق.
حياة الحيوان 1/ 222، القاموس المحيط 1/ 303 مادة ب ق ق، لسان العرب 10/ 23 مادة بقق.
(4)
البرغوث: بالثاء المثلثة واحد البراغيث وضم باءه أشهر من كسرها. وهو يبيض ويفرخ بعد أن يتولد وله خرطوم يمص به.
حياة الحيوان 1/ 177، لسان العرب 2/ 116 مادة برغث، مختار الصحاح ص 20 مادة ب ر غ ث.
(5)
لأن دم السمك ليس بدم على التحقيق، فالدم يسودّ إذا شمس ودم السمك يبيضّ، ولهذا يحل تناوله من غير ذكاة.
العناية شرح الهداية 1/ 208، تبيين الحقائق 1/ 75، شرح فتح القدير 1/ 208.
(6)
وروى المعلى عن أبي يوسف، أنه اعتبر الكثير الفاحش نجسًا.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق: والصحيح ظاهر الرواية، يعني أنه طاهر، لأنه ليس بدم على التحقيق، لأن الدموي لا يسكن الماء.
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 75، العناية 1/ 208.
(7)
دم الحَلمة: الحَلَمُ: القُرَادُ الضَّخْمُ. =