المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يعفى عنه من النجاسات] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

وخرء الفأرة، وبوله معفو عنه في الطعام، والثوب؛ لا في الماء.

‌منحة السلوك

وقيل: ربع الموضع الذي أصابه، مثل ربع الكم، أو الذيل، أو الدخريص

(1)

(2)

.

[ما يعفى عنه من النجاسات]

قوله: وخرءُ الفأرة، وبوله معفو عنه في الطعام، والثوب

(3)

.

لعدم إمكان التحامي عنه؛ لأن الفارة غالبًا تخرج في الليالي، وتدخل المضايق، بخلاف الماء، فإن حفظه ممكن.

وخرءُ دود القزِّ

(4)

، نجس.

وعن محمدٍ: لا بأس ببولها، وبول الخفافيش

(5)

، وخرؤها ليس

(1)

الدخريص: البنقية وهي ما يجعل في نحر القميص لتوسيعه، مُعرَّب، أصله فارسي.

المصباح 1/ 190 مادة دخريص، لسان العرب 7/ 35 مادة دخرص، المغرب ص 161.

(2)

أي ربع كل عضو وطَرَف، أصابته النجاسة، من الكم، واليد، والرجل، والذيل، ونحو ذلك، وهو ما يفهم من قول الرجل: فلان شمر الذيل والكم؛ لأن كل قطعة منها قبل الخياطة، كان ثوبًا على حدة، فكذا بعد الخياطة قال الكاساني: وهو الأصح، وكذا قال علاء الدين السمرقندي في التحفة.

بدائع الصنائع 1/ 80، العناية شرح الهداية 1/ 204، تبيين الحقائق 1/ 73، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 73، الاختيار 1/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 65.

(3)

خرء الفأرة وبولها نجس؛ لأنه يستحيل إلى نتن وفساد، والاحتراز عنه ممكن في الماء، وغير ممكن في الطعام والثياب فصار معفوًا فيهما.

البحر الرائق 1/ 230، شرح فتح القدير 1/ 208.

(4)

دود القز: دود الحرير.

المعجم الوسيط 2/ 733 مادة القَزُّ، محيط المحيط ص 733 مادة قزَّ.

(5)

الخفاش: -بضم الخاء وتشديد الفاء- واحد الخفافيش، وهو حيوان ثديي، يطير في الليل وهو غريب الشكل، والوصف.

الحيوان 1/ 414، المصباح المنير 1/ 175 مادة الخَفَشُ، القاموس المحيط 2/ 83 مادة خ ف ش، المعجم الوسيط 1/ 246 مادة الخفاش.

ص: 111

ودم البق والبراغيث والسمك عفو.

‌منحة السلوك

بشيء

(1)

. كذا في الإيضاح

(2)

.

قوله: ودم البقِّ

(3)

، والبراغيث

(4)

، والسمك عفو.

لأنه ليس بدم حقيقة

(5)

.

وعن أبي يوسف في قول ضعيف: أن دم السمك نجس

(6)

، ودم الحلمة

(7)

،

(1)

لتعذر الاحتراز عنه.

شرح فتح القدير 1/ 208، البحر الرائق 1/ 230.

(2)

الاختيار لتعليل المختار 1/ 32، فتاوى قاضيخان 1/ 46، شرح فتح القدير 1/ 208، البحر الرائق 1/ 230، الفتاوى البزازية 1/ 19.

(3)

البق: البقة البعوضة، والجمع البق.

حياة الحيوان 1/ 222، القاموس المحيط 1/ 303 مادة ب ق ق، لسان العرب 10/ 23 مادة بقق.

(4)

البرغوث: بالثاء المثلثة واحد البراغيث وضم باءه أشهر من كسرها. وهو يبيض ويفرخ بعد أن يتولد وله خرطوم يمص به.

حياة الحيوان 1/ 177، لسان العرب 2/ 116 مادة برغث، مختار الصحاح ص 20 مادة ب ر غ ث.

(5)

لأن دم السمك ليس بدم على التحقيق، فالدم يسودّ إذا شمس ودم السمك يبيضّ، ولهذا يحل تناوله من غير ذكاة.

العناية شرح الهداية 1/ 208، تبيين الحقائق 1/ 75، شرح فتح القدير 1/ 208.

(6)

وروى المعلى عن أبي يوسف، أنه اعتبر الكثير الفاحش نجسًا.

قال الزيلعي في تبيين الحقائق: والصحيح ظاهر الرواية، يعني أنه طاهر، لأنه ليس بدم على التحقيق، لأن الدموي لا يسكن الماء.

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 75، العناية 1/ 208.

(7)

دم الحَلمة: الحَلَمُ: القُرَادُ الضَّخْمُ. =

ص: 112