المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و‌ ‌السواك ، ‌ ‌منحة السلوك   مع وجود التَّرك (1) في الجُملة (2)   [السواك] السادسة: السواك (3) : - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: و‌ ‌السواك ، ‌ ‌منحة السلوك   مع وجود التَّرك (1) في الجُملة (2)   [السواك] السادسة: السواك (3) :

و‌

‌السواك

،

‌منحة السلوك

مع وجود التَّرك

(1)

في الجُملة

(2)

[السواك]

السادسة: السواك

(3)

:

= فمضمض بها، واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا -أضافها إلى يده الأخرى- فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.

وروى البخاري أيضًا 1/ 71 كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا رقم 158 عن حمران مولى عثمان: أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه".

(1)

قال في نصب الراية 1/ 36: حديث استدل به على عدم وجوب الموالاة، قال في الإمام: روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي، عن إسماعيل بن يحيى مسعر عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن أهلي تغار علي إذا أنا وطئت جواري، قال: وبم يعلمن ذلك، قلت: من قبل الغسل، قال: إذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك: فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك ا. هـ. وإسماعيل بن يحيى متروك.

تهذيب الكمال 3/ 212، الكاشف 1/ 29، الميزان 1/ 254.

(2)

تحفة الفقهاء 1/ 13، بدائع الصنائع 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 6، حاشية رد المحتار 1/ 122.

(3)

وفاقًا للشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: فضيلة من فضائل الوضوء.

بداية المبتدي 1/ 13، الكتاب 1/ 9، تنوير الأبصار 1/ 113، تحفة الفقهاء 1/ 13، الاختيار 1/ 8، التلقين ص 12، أقرب المسالك ص 7، الوسيط 1/ 377، التذكرة ص 39، المقنع 1/ 36، المستوعب 1/ 145.

ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

أي: استعماله

(1)

؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشقَّ على أُمَّتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" رواه البخاري

(2)

.

فإن قلتَ: كيف وجه الاستدلال بهذا؟

قلتُ: لما امتنع الوجوب، لامتناع الأمر، لوجود المشقة، ثبت ما دون الوجوب، وهو السنة، لعدم المانع وهو المشقة؛ لأنه بسبيل من ترك السنة.

فإن قلتَ: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، وهي دليل الوجوب، فكيف تقول إنه سنَّة؟

قلتُ: المواظبة إنما تكون دليل الوجوب، إذا لم يوجد الترك أصلًا، وقد وُجِد هنا الترك في الجملة، بدليل حديث الأعرابي

(3)

(4)

.

(1)

وحذف المضاف لأمن الإلباس.

العناية 1/ 24، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 4.

(2)

في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، ولفظه "وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

" ووصله الإمام أحمد في مسنده 2/ 460، والنسائي في السنن الكبرى 2/ 198 كتاب الصيام باب السواك للصائم بالغداة رقم 3043، وابن خزيمة 1/ 73 كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة، لا أمر فريضة رقم 140، والطحاوي في شرح معاني الأثار 1/ 43 كتاب الطهارة، باب الوضوء هل يجب لكل صلاة؟، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 35 كتاب الطهارة، باب الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب.

قال النووي في المجموع 1/ 373: حديث صحيح. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 460 رقم 7508 بالصحة.

(3)

شرح فتح القدير 1/ 25، تبيين الحقائق 1/ 4، البحر الرائق 1/ 20، العناية 1/ 25.

(4)

حديث الأعرابي سبق تخريجه في 1/ 144.

ص: 156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وحدُّ السواك: أن يكون من شجر مر، فى غلظ الخِنْصِر

(1)

وطول الشبر

(2)

.

ووقته: وقت المضمضة

(3)

؛

(1)

الخنصر -بكسر الخاء والصاد-: الإصبع الصغرى، والجمع الخناصر.

مختار الصحاح ص 74 مادة خصر، المصباح المنير 1/ 171 مادة الخصر.

(2)

وعند المالكية: الاستياك بعود لين من نخل أو غيره، والأفضل أن يكون من أراك، ويكفي الأصبع عند عدمه، ولا يستاك بعود الريحان، ولا بعود الرمان؛ لتحريكهما عرق الجذام، ولا بعود الحلفاء، ولا قصب الشعير، لأنهما يورثان الآكلة، أو البرص، ولا ينبغي أن يزيد في طوله على شبر ولا يقبض عليه.

وعند الشافعية: يحصل السواك بكل مزيل للوسخ، كخرقة وأصبع خشنين، وعود أراك ونحوه، مما له ريح طيب أولى، فإن لم يتيسر الأراك، فغيره من العيدان.

وعند الحنابلة: السواك بعود لين من أراك، أو زيتون، أو عرجون، أو غيرها، منق للفم غير مضر، لا يتفتت، ولا يستاك بأصبعه، وخرقة ونحوها؛ لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء، كالعود.

شرح فتح القدير 1/ 25، العناية 1/ 25، الدر المختار 114، البحر الرائق 1/ 20، الشرح الصغير 1/ 48، الشرح الكبير للدردير 1/ 102، أسنى المطالب 1/ 36، مغني المحتاج 1/ 55، الروض المربع ص 24، شرح منتهى الإرادات 1/ 37.

(3)

تكميلًا للإنقاء، وفاقًا للشافعية، والحنابلة.

وذهب المالكية: إلى أن وقته قبل الوضوء، واختاره بعض الحنفية، كعلاء الدين الكاساني، وعلاء الدين السمرقندي، قال ابن نجيم في البحر الرائق 1/ 20: والأكثر على الأول، وهو الأولى؛ لأنه الأكمل في الإنقاء.

العناية 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 4، تحفة الفقهاء 1/ 13، بدائع الصنائع 1/ 19، شرح فتح القدير 1/ 4، مواهب الجليل 1/ 264، الشرح الصغير 1/ 48، التذكرة ص 44، مغني المحتاج 1/ 55، نيل المآرب 1/ 64، المبدع 1/ 107.

ص: 157